المؤسسة العامة للرعاية السكنية
قرار وزير الدولة لشئون الاسكان
رقم (٤٦٠) لسنة ١٩٩٥م بتعديل
المادة (١٥) من القرار رقم ٥٦٤ لسنة ١٩٩٣م بشأن نظام الرعاية السكنية
وزير الدولة لشئون الاسكان
بعد الاطلاع على القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٩٣م في شأن الرعاية السكنية .
وقرار وزير الدولة لشئون الاسكان رقم ٥٦٤ لسنة ١٩٩٣م بشأن نظام الرعاية السكنية .
وبعد موافقة مجلس ادارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية .
مادة أولى
تعديل المادة (١٥) من قرار وزير الدولة لشئون الاسكان رقم ٥٦٤ لسنة ١٩٩٣م المشار اليه أعلاه على الوجه التالي :
تعتبر اسرة معاق الاسرة التي يكون ربها غير قادر - كليا أو جزئيا - على توفير ضرورات الحياة بسبب عجز أو قصور في قدراته البدنية أو العقلية أو فقد البصر وطبقا للفئات التي تحدد في هذا النطاق بمعرفة وزارة الصحة العامة وبعد موافقة مجلس ادارة المؤسسة وبحيث يكون العجز مستمرا.
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الدولة لشئون الاسكان
حبيب جوهر حيات
صدر في : ١٧ رجب ١٤١٦ هـ
الموافق : ٩ ديسمبر ١٩٩٥ م