الكويت اليوم العدد 1447 السنة الخامسة والستون 11 الأحد 28 رمضان 1440 هـ - 2019/6/2 م
أي بي إيه 3 للتمويل المحدودة.
وأن يكون سعر العرض 4,000 دولار أمريكي (فقط أربعة آلاف
دولار أمريكي) للوحدة الواحدة بالإضافة إلى عمولة الاكتتاب التي تبلغ
%1 من سعر العرض عند الاكتتاب.
وأن يتم طرح الوحدات التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت
للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول
(التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن
إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته،
وتكون الجهة التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:
- شركة غيتهاوس كابيتال للاستشارات الاقتصادية والمالية.
مادة ثانية
أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.
مادة ثالثة
مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياً من تاريخ إصدار
شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.
مادة رابعة
تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي
حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة، اعتبر القرار كأن لم
يكن.
مادة خامسة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به
اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ: 2019/5/27 م
قرار رقم (95) لسنة 2019
بشأن رخصة نظام استثمار جماعي الممنوحة لشركة بيتك كابيتال
للاستثمار لتأسيس نظام بيتك للاستثمار في قطاع الرعاية الصحية
بعد الاطلاع على:
القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى طلب شركة بيتك كابيتال للاستثمار للقيام بتأسيس شركة
بيتك للرعاية الصحية التعاقدية في دولة الكويت؛
وعلى طلب شركة بيتك كابيتال للاستثمار للقيام بتأسيس نظام
بيتك للاستثمار في قطاع الرعاية الصحية في دولة الكويت؛
وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة بيتك كابيتال للاستثمار؛
واتفاقيات مقدمي الخدمات لنظام بيتك للاستثمار في قطاع الرعاية
الصحية؛
وبناء على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل
صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر
بتاريخ 2018/11/25.
قرر ما يلي:
مادة أولى
تمنح شركة بيتك كابيتال للاستثمار الموافقة على تأسيس نظام بيتك
للاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، ويطرح للاكتتاب الخاص برأس
مال ثابت ومقداره 6,500,000 د.ك (فقط ستة ملايين وخمسعمائة
ألف دينار كويتي) بقيمة اسمية قدرها 100,000 د.ك (فقط مائة
ألف دينار كويتي) للوحدة الواحدة، والحد الأدنى للاشتراك وحدة
واحدة ومضاعفاتها.
مادة ثانية
يطرح للاكتتاب 65 وحدة فقط خمسة وستون وحدة أي بواقع
6,500,000 د.ك (فقط ستة ملايين وخمسعمائة ألف دينار كويتي)
ويجب ألا تقل مشاركة مدير النظام عن وحدة واحدة.
وتكون الجهة التي تتلقى طلبات الاكتتاب هي:
شركة بيتك كابيتال للاستثمار.
مادة ثالثة
أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في عقد نظام
الاستثمار الجماعي التعاقدي.
مادة رابعة
مدة النظام خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ قيد النظام في سجل
أنظمة الاستثمار الجماعي لدى الهيئة، وتجدد لمدة سنة ولمرتين فقط
بحد أقصى بعد موافقة الهيئة.
مادة خامسة
يمنح النظام رخصة مؤقتة لمدة سنة أشهر من تاريخ كتاب الموافقة على
منح الرخصة الصادر عن الهيئة بهدف استكمال متطلبات الهيئة والحد
الكويت اليوم العدد 1447 السنة الخامسة والستون 12 الأحد 28 رمضان 1440 هـ - 2019/6/2 م
الأدن لرأس مال النظام، ولا يجوز مزاولة أي نشاط من أنشطة النظام
استناداً إلى هذا الترخيص المؤقت.
مادة سادسة
في حال انقضاء مدة الترخيص المؤقت دون استكمال المتطلبات
المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القرار يسقط الترخيص
المؤقت، ما لم يتم تمديد سريان الترخيص المؤقت لمدة أخرى مماثلة،
بناء على طلب مقدم الترخيص وذلك قبل انتهاء المدة الأصلية
للترخيص.
مادة سابعة
يجوز لمقدم الطلب إغلاق فترة الاكتتاب والاكتفاء برأس المال المكتتب
به في أي وقت كما يجوز له أن يتقدم للهيئة بطلب تمديد سريان
الترخيص المؤقت قبل انتهاء المدة الأصلية للترخيص وللهيئة اتخاذ ما
تراه مناسباً- في كل حالة - بما يحقق مصلحة نظام الاستثمار الجماعي
التعاقدي.
مادة ثامنة
في حال انقضاء مدة الترخيص المؤقت دون استكمال الحد الأدنى
لرأس المال يسقط الترخيص المؤقت. وفي هذه الحالة، يلتزم مدير نظام
الاستثمار الجماعي بإعادة أي أموال جُمعت من العملاء وما حققته
من عوائد خلال فترة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ إلغاء
الموافقة، وإخطار الهيئة كتابياً بذلك.
مادة تاسعة
تؤسس شركة بيتك للرعاية الصحية التعاقدية (شركة ذات غرض
خاص) لإصدار وحدات جديدة في رأس المال لحملة الوحدات في
نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي بحيث يكون شركاء الشركة ذات
الغرض الخاص هم المشاركين في نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي
وتسجل وحدات نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي بأسماء المشاركين
بالنظام.
مادة عاشرة
تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي
حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة، اعتبر القرار كأن لم
يكن.
مادة حادية عشر
يرخص للنظام بعد استكماله الحد الأدنى لرأس المال مدة ثلاث
سنوات من تاريخ قيده في سجل أنظمة الاستثمار الجماعي لدى
الهيئة.
مادة ثانية عشر
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به
اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ: 2019/05/28 م.
قرار رقم (96) لسنة 2019
بشأن تعديل بعض أحكام الكتاب الخامس عشر
(حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم
7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (18)
لسنة 2019 المنعقد بتاريخ 2019/5/29؛
قرر ما يلي
مادة أولى
يعدل الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية
للقانون رقم (7) لسنة 2010 وفقا للمرفق رقم (1) لهذا القرار.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به
اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
أ.د. أحمد عبد الرحمن الملحم
صدر بتاريخ 2019/5/29
مرفق رقم (1)
| المادة | النص قبل التعديل | النص بعد التعديل |
|---|---|---|
| (2-1) | استثناء من مبدأ (الالتزام أو التفسير) الوارد في المادة (1-1) من هذا الفصل، فإنه يجب الالتزام والتقيد بالقواعد التالية:
القاعدة الأولى: (2 - 3) من هذا الكتاب.
القاعدة الرابعة: ضمان نزاهة التقارير المالية.
القاعدة الخامسة: وضع نظم سليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية.
القاعدة السادسة: المادة (7 - 7) من هذا الكتاب.
القاعدة السابعة: الإفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب.
القاعدة الثامنة: احترام حقوق المساهمين.
ويتعين على الشركة الالتزام بتطبيق القواعد السابقة، وفي حال عدم الالتزام بالتطبيق تتعرض الشركة للجزاءات المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة. | استثناء من مبدأ (الالتزام أو التفسير) الوارد في المادة (1-1) من هذا الفصل، فإنه يجب الالتزام والتقيد بالقواعد التالية:
القاعدة الأولى: المادة (2-3) من هذا الكتاب.
القاعدة الرابعة: ضمان نزاهة التقارير المالية.
القاعدة الخامسة: وضع نظم سليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية.
القاعدة السادسة: المادة (5-7)، والمادة (7-7) من هذا الكتاب.
القاعدة السابعة: الإفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب.
القاعدة الثامنة: احترام حقوق المساهمين.
ويتعين على الشركة الالتزام بتطبيق القواعد السابقة، وفي حال عدم الالتزام بالتطبيق تتعرض الشركة للجزاءات المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة. |
| (3-1) | إن أغلب هذه القواعد تقوم - في الأصل- على مبدأ الالتزام أو التفسير (Comply or Explain)، وعلى الشركات الإفصاح عن مدى التزامها بهذه القواعد، وفي حال عدم النزاع بأي | إن أغلب هذه القواعد تقوم - في الأصل - على مبدأ الالتزام أو التفسير ((Comply or Explain)، وعلى الشركات الإفصاح عن مدى التزامها بهذه القواعد، وفي حال عدم التزام أي شركة بأي من هذه القواعد، |