المؤسسة العامة للرعاية السكنية
قرار وزير الدولة لشئون الإسكان
رقم (١٦٩) لسنة ١٩٩٨ م
بتعديل المادتين رقمي (٢٨ / ٢٩)
من القرار رقم (٥٦٤) لسنة ١٩٩٣ م
بشأن نظام الرعاية السكنية
وزير الدولة لشئون الإسكان
ـ بعد الاطلاع على القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٩٣ م في شأن الرعاية السكنية .
ـ وقرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم ٥٦٤ لسنة ١٩٩٣ م بشأن نظام الرعاية السكنية .
ـ وبعد موافقة مجلس ادارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية بجلسته رقم (١ / ٩٨) المعقودة بتاريخ ١٨ / ٥ / ١٩٩٨ م .
قرر
مادة أولى
تعدل المادتان رقمي (٢٨ ، ٢٩) من قرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم (٥٦٤) لسنة ١٩٩٣ م المشار اليه على الوجه التالي :ـ
أولا : مادة (٢٨) يجوز للمؤسسة قبول تنازل المنتفعين عن البدائل السكنية المخصصة لهم ، وذلك بالشروط التالية : ـ
١ ـ أن يكون التنازل للمؤسسة ولمرة واحدة طوال فترة الانتفاع .
٢ ـ أن توجد أسباب تقبلها المؤسسة .
٣ ـ أن يتوفر لدى المؤسسة منتفع جديد ، تتوافر فيه جميع الشروط المنصوص عليها في قانون الرعاية السكنية وفي هذا النظام .
٤ ـ أن تكون أولوية المتنازل في الحصول على بديل سكني آخر وفقا لأسبقية طلب المنتفع الجديد الذي يخصص له البديل السكني المتنازل عنه اذا كانت لاحقة على أسبقية طلب المتنازل .
٥ ـ أن يكون التنازل في القسائم قبل البدء في البناء أو بعد اتمامه .
وفي تطبيق أحكام الفقرة السابقة ، تعلن المؤسسة بالوسيلة التي تراها وللمدة التي تحددها لمستحقي الرعاية السكنية الوارد أولوية طلباتهم على البديل السكني المتنازل عنه ، عن توفر هذا البديل ، وفي نهاية مدة الاعلان ومتى استمرت رغبة المتنازل في التنازل قائمة تخصص المؤسسة البديل السكني للمنتفع الجديد الذي تقدم عليه ، وفي حالة التعدد يعرض أمر تخصيصه لأحدهم على اللجنة .
ثانيا : مادة (٢٩) يترتب على التنازل عن البدائل السكنية ما يلي :
١ ـ اعتبار الأقساط الشهرية المسددة من قيمة البديل السكني المتنازل عنه والمستحقة طوال فترة الانتفاع به ، مقابلا لهذا الانتفاع .
٢ ـ ضم مدة انتفاع المتنازل بالبديل السكني المتنازل عنه ، إلى مدة انتفاعه بالبديل السكني المشابه الذي يحصل عليه .
٣ ـ عدم انتقال المدد السابقة فيما بين البدائل السكنية غير المتشابهة .
٤ ـ صرف ثمن القسيمة المتنازل عنها إلى المتنازل .
٥ ـ في حالة التنازل النهائي مع إلغاء طلب الحصول على الرعاية السكنية ، يجوز للمؤسسة إعادة قيد طلب المتنازل ، وتكون أولويته في الحصول على بديل سكني آخر ، وفقا لأسبقية طلب المنتفع الجديد الذي خصص له البديل السكني المتنازل عنه اذا كانت لاحقة على أسبقية طلب المتنازل .
ويشترط لاعادة قيد هذا الطلب ألا يكون قد سبق للأسرة الحصول على الرعاية السكنية من قبل الدولة .
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الدولة لشئون الإسكان
جاسم محمد العون
صدر في : ٢٢ محرم ١٤١٩ هـ
الموافق : ١٩ مايو ١٩٩٨ م