إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 104 لسنة 2022 بشأن رخصة نظام استثمار جماعي الممنوحة لشركة بيتك كابيتال للاستثمار لتجديد نظام بيتك للاستثمار في قطاع الرعاية الصحية

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1588 · 11 يونيو 2022

رقم التشريع وسنته

104 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 104 لسنة 2022 بشأن رخصة نظام استثمار جماعي الممنوحة لشركة بيتك كابيتال للاستثمار لتجديد نظام بيتك للاستثمار في قطاع الرعاية الصحية

قرار رقم (104) لسنة 2022 بشأن رخصة نظام استثمار جماعي الممنوحة لشركة بيتك كابيتال للاستثمار لتجديد نظام بيتك للاستثمار في قطاع الرعاية الصحية بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لشركة بيتك للرعاية الصحية التعاقدية لنظام بيتك للاستثمار في قطاع الرعاية الصحية رقم (LCIS/C/2019/0001) الصادرة بتاريخ 2019/09/02؛

- وعلى طلب شركة بيتك كابيتال للاستثمار بتجديد ترخيص شركة بيتك للرعاية الصحية التعاقدية، ونظام بيتك للاستثمار في قطاع الرعاية الصحية؛

- وبناءً على القرار رقم (48) لسنة 2022 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2022/04/03.

قرر ما يلي

مادة أولى تجديد الترخيص الممنوح لشركة بيتك للرعاية الصحية التعاقدية ونظام بيتك للاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة، اعتباراً من تاريخ 2022/09/02.

مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف زياد يعقوب يوسف الفليج صدر في: 8 يونيو 2022م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي