الجهة : هيئة أسواق المال
قرار رقم (132) لسنة 2026 إلغاء ترخيص وتصفية نظام بيتك للاستثمار ف قطاع الرعاية الصحية
هيئة أسواق المال قرار رقم (132) لسنة 2026 إلغاء ترخيص وتصفية نظام بيتك للاستثمار ف قطاع الرعاية الصحية بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى قرار جمعية حملة وحدات نظام بيتك للاستثمار في قطاع الرعاية الصحية المنعقدة بتاريخ 58 بإلموافقة على تعيين شركة بيتك كابيتال للاستثمار كمصفي للنظام؛
- وبناءً على القرار رقم (131) لسنة 2026 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2026/09/09.
قرر ما يلي:
مادة أولى إلغاء ترخيص شركة بيتك للرعاية الصحية التعاقدية.
مادة ثانية تحتفظ شركة بيتك للرعاية الصحية التعاقدية خلال مدة التصفية بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لإتمام التصفية؛ وعلى المصفي أن يتقدم لوزارة التجارة والصناعة بطلب شطب قيد الشركة من السجل التجاري بعد انتهاء التصفية وتزويد هيئة أسواق المال بما ينبت شطب الشركة.
مادة ثالثة رفع قيد نظام بيتك للاستثمار في قطاع الرعاية الصحية من سجل أنظمة الاستثمار الجماعي لدى هيئة أسواق المال بعد الانتهاء من أعمال التصفية.
مادة رابعة يستوفي مدير النظام كافة الالتزامات القانونية المقررة بموجب القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهماء وذلك عن الفترة الزمنية السابقة لنفاذ هذا القرار.
مادة خامسة على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
زياد يعقوب يوسف الفليج رئيس قطاع الإشراف صدر بتاريخ: 14 سبتمبر 2026م