إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,745
-
قرارات : 18,074
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 46 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام لائحة الرعاية السكنية

المؤسسة العامة للرعاية السكنية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1541 · 26 يونيو 2021

رقم التشريع وسنته

46 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 46 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام لائحة الرعاية السكنية

المؤسسة العامة للرعاية السكنية قرار وزاري رقم 46 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام لائحة الرعاية السكنية

وزير الدولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني:

– بعد الاطلاع على القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له، – وعلى القانون رقم (27) لسنة 1995 في شأن إسهام القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له، – وعلى لائحة الرعاية السكنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (31) لسنة 2016 وتعديلاتها، – وبناء على موافقة مجلس إدارة المؤسسة بجلسته رقم (2021/5) المنعقدة بتاريخ 2021/06/10.

قـرر

مادة أولى

يستبدل بنص المادة (71) من لائحة الرعاية السكنية المشار إليها، النص التالي:

يشكل الوزير ثلاث لجان لتخصيص وتوزيع البدائل السكنية وهي:

1. لجنة الطلبات والتخصيص:

تكون برئاسة نائب المدير العام لشئون الطلبات والتخصيص، وعدد لا يزيد على (25) عضوا، من بينهم مدير إدارة البحوث الإسكانية ويكون نائباً للرئيس ينوب عنه حال غيابه، وممثل لإدارة الشئون القانونية، وتختص اللجنة بما يلي:

أ. النظر في كافة الحالات غير النمطية المتعلقة بطلبات السكن أو بدل الإيجار أو تخصيص البدائل السكنية، وما ورد في اللائحة بشأن ما تقدم.

ب. ما يحيله إليها المدير العام أو نائب المدير العام لشئون الطلبات والتخصيص.

2. لجنة التوزيع والتوثيق:

تكون برئاسة نائب المدير العام لشئون التوزيع والتوثيق، وعدد لا يزيد على (25) عضوا، من بينهم مدير إدارة التوزيع والتوثيق ويكون نائباً للرئيس ينوب عنه حال غيابه، وممثل لإدارة الشئون القانونية، وتختص اللجنة بما يلي:

أ. النظر في كافة الحالات غير النمطية المتعلقة بتوزيع البدائل السكنية والقسائم الموزعة على المخططات، وترتيب الرعاية السكنية فيها، وإصدار وثائق التملك، وتقرير رد أي من البدائل السكنية أو استردادها طبقاً لأحكام اللائحة، وما ورد في اللائحة بشأن ما تقدم.

ب. ما يحيله إليها المدير العام أو نائب المدير العام لشئون التوزيع والتوثيق.

3. اللجنة العامة:

تكون برئاسة المدير العام وعدد لا يزيد على (7) أعضاء، من بينهم نائبي المدير العام المذكورين ويكون أحدهما نائباً للرئيس يُحدد بقرار التشكيل ينوب عنه حال غيابه، ومدير إدارة الشئون القانونية، وتختص اللجنة بما يلي:

أ. النظر في التظلمات والاعتراضات المقدمة من ذوي الشأن في القرارات الصادرة من لجنتي (الطلبات والتخصيص) و(التوزيع والتوثيق).

ب. النظر في الموضوعات التي تخرج عن اختصاص لجنتي (الطلبات والتخصيص) و(التوزيع والتوثيق).

ج. النظر في التماس إعادة النظر في قراراتها.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ النشر، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وزير الدولة لشئون البلدية ووزير الدولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني رئيس مجلس إدارة المؤسسة شايع عبد الرحمن الشايع صدر في: 13 ذو القعدة 1442هـ الموافق: 23 يونيو 2021م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي