المؤسسة العامة للرعاية السكنية
قرار وزاري رقم 49 لسنة 2022
بشأن تعديل نص المادة (51) من لائحة الرعاية السكنية
وزير الدولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني بالوكالة :
- بعد الاطلاع على القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم (27) لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى لائحة الرعاية السكنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (31) لسنة 2016 وتعديلاتها ،
- وعلى القرار الوزاري رقم (12) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام لائحة الرعاية السكنية ،
- وبناء على موافقة مجلس إدارة المؤسسة بجلسته رقم (2022/05) المنعقدة بتاريخ 2022/09/25 .
قرر
مادة أولى
تُلغى الفقرة الثانية من المادة (51) من لائحة الرعاية السكنية المشار إليها المضافة بالقرار الوزاري رقم (12) لسنة 2022 المشار إليه .
مادة ثانية
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ النشر ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
وزير الدولة لشئون البلدية ووزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الدولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني بالوكالة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية د . رنا عبدالله عبدالرحمن الفارس
صدر في: 9 ربيع الأول 1444هـ
الموافق: 5 أكتوبر 2022م
مجلس الوزراء
إعلان
عن إلغاء الممارسة رقم (6 - 2023/2022) بشأن توفير خدمة الانترنت للأمانة العامة لمجلس الوزراء والجهات التابعة لها
تعلن الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن إلغاء الممارسة رقم (2023/2022-6) بشأن توفير خدمة الانترنت للأمانة العامة لمجلس الوزراء والجهات التابعة لها.
ديوان المحاسبة
إعلان
عن طرح ممارسة رقم (2023–2022/13)
بشأن شراء وتوريد وتركيب وصيانة عدد (90) جهاز حاسب آلي شخصي
| الطرح | الإقفال | السعر | الكفالة |
|---|---|---|---|
| 2022/10/10 | 2022/10/23 | 75 | %2 من اجمالي قيمة العطاء تأمين أولي لمدة 90 يوما |
| الاجتماع العلني لفض المظاريف | 11 صباحا يوم الاثنين الموافق 24 /10/ 2022 وذلك في مقر ديوان المحاسبة |
يعلن ديوان المحاسبة عن طرح ممارسة رقم (2022/13 -2023) طبقا للشروط والمواصفات الواردة في وثائق الممارسة والتي يمكنكم الحصول عليها من قسم التوريدات بمقر الديوان الكائن في (الشويخ الإدارية – شارع 102) أثناء ساعات الدوام الرسمي ويتم الدفع عن طريق جهاز الكي نت وتشمل العطاءات التأمين الأولي سواء خطابات ضمان وتحمل اسم الشركة أو المؤسسة أو المكتب المتقدمة والجهة المستفيدة ديوان المحاسبة، على أن يتم إرفاق شهادة دعم العمالة الوطنية مع العطاءات .
* ملاحظة: متابعة موقع ديوان المحاسبة الرسمي (www.sabq8.com) لأي مستجدات تتم.
وزارة الإعلام
إعلان
تعلن وزارة الإعلام عن إعادة طرح المزايدة رقم :و أ/2022/40- 2023 (ع) استغلال وتشغيل المكان المخصص للاستثمار في قرية يوم البحار بوزارة الإعلام ( المحل رقم 3) (لمطعم شاورما) ، وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية الواردة بوثائق المزايدة ، والتي يمكن الحصول عليها من إدارة المشتروات – مبنى المشتروات – الدور الأرضي - مجمع الإعلام في مواعيد العمل الرسمية اعتباراً من يوم