وزارة المالية
قرار وزاري رقم (٤٠) لسنة ٢٠٠١
بشأن تشكيل لجنة تقدير المباني
وزير المالية ووزير التخطيط
ووزير الدولة لشئون التنمية الإدارية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (١٠٥) لسنة ١٩٨٠ في شأن نظام أملاك الدولة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (٥٩٠) لسنة ١٩٩٤ في شأن قواعد إدارة أملاك الدولة الخاصة العقارية والمنقولة.
- وعلى القرار الوزاري رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٥ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم (١٠٥) لسنة ١٩٨٠ في شأن نظام أملاك الدولة.
- على القرار الوزاري رقم (٣٩) لسنة ١٩٩٥ بشأن تشكيل لجنة شئون أملاك الدولة الخاصة العقارية.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
(مادة أولى)
تشكل لجنة دائمة تسمى لجنة تقدير المباني وتتألف من:-
مدير إدارة عقود أملاك الدولة رئيسأ
مدير إدارة عقارات أملاك الدولة نائبا للرئيس
ممثل عن بلدية الكويت عضوا
ممثل عن بلدية الكويت عضوا
ممثل عن وزارة التجارة والصناعة عضوا
ممثل عن وزارة التجارة والصناعة عضوا
مراقب الاستملاكات عضوا
مراقب القسائم والأسواق بإدارة عقود أملاك الدولة عضوا
رئيس قسم الصيانة بإدارة عقارات أملاك الدولة مقرراً
(مادة ثانية)
تختص اللجنة في الأمور التالية
١ - اقتراح سعر الأساس لبيع وتأجير أملاك الدولة الخاصة العقارية.
٢ - تقدير قيمة المباني والمنشآت غير المنقولة المقامة على قسائم الدولة.
٣ - تقدير تكاليف الأموال المنقولة الموجودة على القسيمة إلى الموقع الجديد.
٤ - حساب الأجرة المدفوعة مقدما عن المدة التي لم يشر العقد أو الترخيص بشأنها، بسبب إنهائه قبل التاريخ المقرر لانتهائه.
(مادة ثالثة)
تقدم اللجنة توصياتها بهذا الشأن إلى لجنة شئون أملاك الدولة الخاصة العقارية.
(مادة رابعة)
وللجنة في سبيل أداء مهمتها الاستعانة بمن ترى من العاملين في الجهات الممثلة فيها.
(مادة خامسة)
على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
وزير المالية ووزير التخطيط
ووزير الدولة لشئون التنمية الإدارية
د. يوسف حمد الإبراهيم
صدر في : ٩ جمادى الاولى ١٤٢٢هـ
الموافق : ٢٩ يوليو ٢٠٠١م