وزارة المالية
قرار وزاري رقم (٤٦) لسنة ٢٠٠١
وزير المالية ووزير التخطيط ووزير الدولة لشئون التنمية الإدارية،
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية.
- وعلى المرسوم الصادر في (٧) يناير سنة ١٩٧٩ في شأن وزارة التخطيط.
- وعلى المرسوم الصادر في (٤) ابريل سنة ١٩٧٩ في شأن نظام الخدمة المدنية.
- وعلى المرسوم الصادر في (١٢) أغسطس سنة ١٩٨٦ في شأن وزارة المالية.
- وعلى القرار الإداري رقم (٢٢٢) لسنة ١٩٩٥ في شأن إعادة تنظيم الشئون الاقتصادية.
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة أولى
تنشأ بقطاع الشئون الاقتصادية بالوزارة إدارة جديدة تسمى المكتب الفني لشئون المنظمات المتخصصة.
مادة ثانية
ينقل العاملين بإنارة المنظمات بقطاع التعاون الفني بوزارة التخطيط إلى المكتب الفني لشئون المنظمات المتخصصة بقطاع الشئون الاقتصادية بوزارة المالية بذات درجاتهم ومسماهم الوظيفي.
مادة ثالثة
على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار والعمل بمقتضاه، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
وزير المالية ووزير التخطيط
ووذير الدولة لشئون التنمية الإدارية د. يوسف حمد الإبراهيم
صدر في: ١٣ جمادى الآخرة ١٤٢٢هـ
الموافق: ١ سبتمبر ٢٠٠١م