وزارة الإعلام
قرار إداري رقم (120) لسنة 2024
بشأن إلغاء ترخيص مجلة (الاقتصادي)
وكيل وزارة الإعلام المساعد لشئون الصحافة والنشر والمطبوعات:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر،
- وعلى القرار الوزاري رقم 52 لسنة 2006 باللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر المعدل بالقرار الوزاري رقم 58 لسنة 2015،
- وعلى الطلب المقدم من صاحب الامتياز المؤرخ 2024/10/15.
- وعلى تقرير مدير إدارة الصحافة المحلية رقم 553 المؤرخ 2024/10/27.
قرر
مادة أولى
يلغى الترخيص الصادر للمجلة الشهرية الاقتصادية المتخصصة باسم (الاقتصادي) بناءً على طلب صاحب الامتياز إعمالا للفترة الأخيرة من المادة (14) من القانون رقم 3 لسنة 2006 المشار إليه.
مادة ثانية
يخطر ذوي الشأن بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول وينشر في الجريدة الرسمية.
وكيل الوزارة المساعد لشئون
الصحافة والنشر والمطبوعات
صدر في: 11 جمادى الأولى 1446 هـ
الموافق:13نوفمبر2024م
وزارة الشئون الاجتماعية
قرار وزاري رقم (235) لسنة 2024
بحل مبرة بدور الخيرية
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (74) لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (48) لسنة 1999 بـإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (209) لسنة 2005 بإشهار مبرة بدور الخيرية.
- وبناءً على قرار لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات باجتماعها رقم (20 ) المؤرخ في 7 / 10 /2024م.
- وبعد عرض وكيل الوزارة.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
" قرر "
مادة (1)
حل مبرة بدور الخيرية.
مادة (2)
تؤول أموال المبرة بعد تصفيتها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية تمهيداً لتحديد الجهة التي تؤول إليها الأموال.
مادة (3)
يُعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.
وزير الشئون الاجتماعية
وشئون الأسرة والطفولة
د. أمثال هادي هايف الحويلة
صدر في: 4 ربيع الآخر 1446هـ
الموافق: 7 أكتوبر 2024م