إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 38 لسنة 2001 بشأن نقل إدارة المنظمات بقطاع التعاون الفنى والدعم التنموى إلى وزارة المالية

رقم التشريع وسنته

38 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التخطيط

قرار وزاري رقم (٣٨) لسنة ٢٠٠١

وزير المالية ووزير التخطيط ووزير الدولة لشئون التنمية

الإدارية

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ في شأن نظام الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم الصادر في ١٩٧٩/١/٧ في شأن وزارة التخطيط،

- وعلى المرسوم الصادر في ١٩٧٩/٤/٤ بشأن نظام الخدمة المدنية - والمراسيم المعدلة له،

- وعلى المرسوم الصادر في ١٩٨٦/٨/١٢ في شأن وزارة المالية،

- وعلى قراري وزير التخطيط رقمي ٦٠، ٦١ لسنة ١٩٩٢ بشأن الهيكل التنظيمي واختصاصات الإدارة العامة لشئون التعاون الفني،

- وعلى قرار وزير التخطيط رقم ٦٣ لسنة ١٩٩٧ بشأن إعادة تنظيم الوزارة،

- وعلى كتاب وزارة المالية رقم ٢١٩١١ المؤرخ ٢٠٠١/٨/١٣ بشأن نقل أعمال واختصاصات وموظفي إدارة المنظمات إلى وزارة المالية،

- وبناء على عرض وكيل الوزارة،

- وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل،

قرر

مادة أولى

تنقل أعمال واختصاصات إدارة المنظمات بقطاع التعاون الفني والدعم التنموي بوزارة التخطيط، إلى وزارة المالية.

مادة ثانية

ينقل موظفو إدارة المنظمات بقطاع التعاون الفني والدعم التنموي بوزارة التخطيط، إلى وزارة المالية كلاً حسب المسمى الوظيفي له: -

م

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

١٠

١١

١٢

١٣

١٤

١٥

١٦

١٧

١٨

الاسم

السيد/ مبارك سالمين سالمين

السيد/ عبداللطيف شاكر عبدالله

السيد/ صادق علي أشكناني

السيد/ حسن عيسى أبو الحسن

السيد/ حسين محمد محمود حسين

السيد/ منذر عبدالله الغربللي

السيدة/ آلاء سعد الدعي

السيدة/ إيمان رجب خضير

السيدة/ أسماء غازي العتيبي

السيدة/ ريم يعقوب الشراح

السيدة/ سهيلة طاهر القطان

السيدة/ مناهل جاسم العطار

السيد/ عبدالعزيز سيد الشرهان

السيدة/ رحاب محمد عبدالمحسن

السيد/ بدر حمد الماص

السيدة/ تهاني سليمان الخليفي

السيدة/ خالدة حسين المسباح

السيدة/ سلمى مبارك معطش

المسمى الوظيفي

مدير إدارة المنظمات

سكرتير مدير إدارة المنظمات

سكرتير مدير إدارة المنظمات

مراقب التعاون الدولي

مراقب

منسق إداري معاملات

مترجم مبتدئ

منسق إداري علاقات عامة

باحث مبتدئ علوم سياسية

باحث مبتدئ علوم سياسية

مترجم

باحث إداري

كاتب حسابات

باحث نفسي

باحث جغرافي

طباع

طباع

طباع

مادة ثالثة

على الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره - ويلغى ما يتعارض مع أحكامه.

وزير المالية ووزير التخطيط

ووزير الدولة لشئون التنمية الإدارية

يوسف حمد الإبراهيم

صدر في: ٣٠ جمادى الأولى ١٤٢٢هـ

الموافق: ١٩ أغسطس ٢٠٠١م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي