إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 5 لسنة 2018 بإنشاء إدارات متخصصة بالبيئة في بعض جهات الدولة

الهيئة العامة للبيئة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1393 · 19 مايو 2018

رقم التشريع وسنته

5 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 5 لسنة 2018 بإنشاء إدارات متخصصة بالبيئة في بعض جهات الدولة

قرار رقم (5) لسنة 2018 بإنشاء إدارات متخصصة بالبيئة في بعض جهات الدولة رئيس المجلس الأعلى للبيئة بعد الاطلاع على:

– القانون رقم 42 لسنة 2014 بشأن إصدار قانون حماية البيئة وتعديلاته، – والمرسوم رقم 276 لسنة 2014 بشأن الهيئة العامة للبيئة، – وبناءً على قرار المجلس الأعلى للبيئة، الصادر في اجتماعه رقم (2018/1)، المنعقد بتاريخ 2018/4/11، وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل والصالح العام.

قـــرر

مادة (1) تنشأ إدارة متخصصة بالبيئة في كل من الجهات التالية: وزارة الأشغال العامة – وزارة الكهرباء والماء – وزارة الصحة – الهيئة العامة للصناعة – الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية – مؤسسة الموانئ الكويتية – بلدية الكويت، وتتبع هذه الإدارة وكيل الوزارة بالجهة.

مادة (2) تكون مهام هذه الإدارة متابعة وتطبيق القوانين البيئية في نطاق عمل الجهة التي تمارس مهامها بها.

مادة (3) تتولى الهيئة العامة للبيئة تحديد نطاق عمل هذه الإدارات والهيكل التنظيمي لها بالتنسيق مع الجهات المختصة بهذا الشأن.

مادة (4) يُنشر هذا لقرار (كذا في الأصل) في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ نشره.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع رئيس المجلس الأعلى للبيئة ناصر صباح الأحمد الصباح صدر في: 22 شعبان 1439 هـ الموافق: 9 مايو 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي