إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 26 لسنة 1977 بإنشاء وحدة اجتماعية جديدة بمنطقة الصباحية تسمى (وحدة الصباحية الاجتماعية)

وزارة الشؤون الاجتماعية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1143 · 19 يونيو 1977

رقم التشريع وسنته

26 لسنة 1977

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 26 لسنة 1977 بإنشاء وحدة اجتماعية جديدة بمنطقة الصباحية تسمى (وحدة الصباحية الاجتماعية)

وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قرار وزارى رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٧

وزير الشئون الاجتماعية والعمل بعد الاطلاع على المرسوم الاميرى رقم ( ٢ ) لسنة ١٩٦٢ ، باعادة تنظيم وزارات الدولة ، وعلى القرار الوزارى رقم ( ٢٤ ) لسنة ١٩٦٥ باعادة تخطيط الوزارة وتحديد اختصاصات اداراتها ، وبناء على ما تقتضيه متطلبات العمل ، وبعد عرض وكيل الوزارة ، .

قرر

مادة ١ تنشأ وحدة اجتماعية جديدة بمنطقة الصباحية ، تسمى ( وحدة الصباحية الاجتماعية ) .

مادة ٢ تقوم الوحدة الاجتماعية الجديدة بخدمة أهالي مناطق « الصباحية ، الاحمدى ، شرقى الاحمدى ، الصبيحية ، وارة ، جعيدان » .

مادة ٣ تحول جميع معاملات أهالي المناطق المذكورة بالمادة الثانية من هذا القرار الى وحدة الصباحية الاجتماعية .

مادة ٤ يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل بالنيابة حمد مبارك العيار التاريخ : ٢٧ جمادى الآخر ١٣٩٧ الموافق : ١٤ / ٦ / ١٩٧٧

(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي