إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (18/579) لسنة 1962 بشأن التعيين الشروط والمؤهلات اللازمة لشغل الوظيفة

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

18/579 لسنة 1962

حالة التشريع

ساري

🔍

دولة الكويت ديوان الموظفين تعميم رقم 62/18 ـــــــــــــــــــــــــ لما كانت الفقرة السادسة من المادة (13)من قانون الوظائف العامة المدنية قد اشترطت لجواز التعيين ، ضرورة الحصول على المؤهل العلمي اللازم لشغل الوظيفة وقد خولت المادة (17)لديوان الموظفين بعد الاتفاق مع وزارة التربية والتعليم سلطة تحديد هذه المؤهلات . ولما كانت الفقرة الثانية من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية قد استلزمت ضرورة تقديم الشهادة الدراسية الحاصل عليها المرشح أو شهادة رسمية تقوم مقامها . ونظرا لأن بعض الوزارات جرت على تعيين بعض موظفيها استنادا إلى مجرد ادعائهم الحصول على مؤهــلات علمية معينة دون أن يقدموا هذه المؤهلات أو الشهادات الرسمية التي تقوم مقامها بحجة فقدها واستحالة استخراج بدلها خلافا لما تقضى به الفقرة الثانية من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية . ولما كانت المادة (17)من قانون الوظائف العامة المدنية قد خولت ديوان الموظفين بعد الاتفاق مع وزارة التربية والتعليم سلطة تحديد المؤهلات العلمية التي تجيز التعيين فى وظائف الحلقتين الثانية الثالثة . ولما كانت الشهادات الصادرة عن الكليات والمعاهد والمدارس الخاصة بلبنان غير معترف بها من وزارة التربية اللبنانية ، وقد تم الاتفاق بين الديوان ووزارة التربية والتعليم على عدم الاعتداد بها ، فإنها من لاثم تعتبر من قبيل الشهادات المتوسطة المشار إليها فى الفقرة الثانية من المادة (16)من قانون الوظائف العامة المدنية . ونظرا لأن بعض الوزارات جرت على التعيين استنادا إلى هذه الشهادات . لـكل ذلك يلفت الديوان النظر إلى الآتي :-أولا عدم تعيين أي موظف استنادا إلى مؤهله العلمي قبل أن يقدم ذلك المؤهل أو الشهادة الرسمية التي تقوم مقامه بالتطبيق للفقرة الثانية من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية اعتبارا من تاريخ هذا التعميم . ثانيا- عـــدم الاعــتــداد بالشهادة الصــادرة مــن الكليات والمعاهد والمدارس الخاصة بلبنان وعدم تعيين أي موظف استنادا إليها ، اعتبارا من تاريخ هذا التعميم .-ثالثا موافاة الديوان بأسماء الموظفين الذين عينوا بعد 1960/4/1 بالمخالفة للفقرة الثانية من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة على التفصيل السابق ، وكذلك الذين عينوا بعد 1960/4/1 استنادا إلى الشهادات اللبنانية الخاصة غير المعترف بها من وزارة التربية الوطنية اللبنانية ، حتى يتسنى للديوان بحث حالتهم واتخاذ قرار بشأنهم . وزير المالية والاقتصاد )ديوان الموظفين( التاريخ :13 / 11 / 1962

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي