(قرار وزاري رقم 4311لسنة 2015)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم .15004 المؤرخ 2015/9/9م
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــــرر
مادة ( 1 )
يعامل القاصر/عامر السيد عامر عبدالباقي – مواليد كندا في 2004/12/2 ابن المواطنة/ غدير علي صالح ناصر عبدالله النجدي – من مطلقها/ السيد عامر عبدالباقي مصري الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيــــــر الداخليـــــــــة
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في : 17 ذي الحجة 1436 هـ
الموافق :1 أكتوبر 2015 م
(قرار وزاري رقم 4588 لسنة 2015)
بشأن: معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 15239 المؤرخ 2015/9/10 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــــرر
مادة (1)
يعامل القاصر/ عبدالله خالد عطاالله خليف الجويسري العازمي – مواليد الكويت في 1999/1/8 ابن المواطنة/ حنان رشيد هادي مطلق شميلان العازمي – من مطلقها/ خالد عطاالله خليف الجويسري العازمي – سعودي الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيــــــر الداخليـــــــــة
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في: 29 ذي الحجة 1436 هـ
الموافق : 13 أكتوبر 2015 م