قرار وزاري رقم (14) لعام 2011
بشأن رفع حظر استيراد لحوم الطيور ومشتقاتها من مملكة هولندا
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الاستيراد رقم "43" لعام 1964 بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية .
- وعلى المرسوم بقانون رقم "10" لسنة 1979 في شأن الإشراف
على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .
- وعلى توصية لجنة سلامة الأغذية في اجتماعها رقم (8 / 2010) بتاريخ 27 / 12 / 2010 .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يرفع حظر استيراد لحوم الطيور ( المصنعة - الطازجة - المبردة - المجمدة ) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة من مملكة هولندا .
مادة ثانية
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
أحمد راشد الهارون
صدر في : 6 صفر 1432 هـ
الموافق : 10 يناير 2011 م
قرار وزاري رقم (15) لعام 2011
بشأن رفع حظر استيراد لحوم الطيور ومشتقاتها من مملكة أسبانيا
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الاستيراد رقم " 43 " لعام 1964 بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية .
- وعلى المرسوم بقانون رقم " 10 " لسنة 1979 في شأن الإشراف
على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .
- وعلى توصية لجنة سلامة الأغذية في اجتماعها رقم (8/ 2010) بتاريخ 27 / 12 / 2010 .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يرفع حظر استيراد لحوم الطيور ( المصنعة - الطازجة - المبردة - المجمدة ) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة من مملكة أسبانيا .
مادة ثانية
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
أحمد راشد الهارون
صدر في : 6 صفر 1432 هـ
الموافق : 10 يناير 2011 م
قرار وزاري رقم (16) لعام 2011
بشأن رفع حظر استيراد لحوم الطيور ومشتقاتها من جمهورية بلغاريا
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الاستيراد رقم " 43 " لعام 1964 بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية .
- وعلى المرسوم بقانون رقم " 10 " لسنة 1979 في شأن الإشراف
على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .
- وعلى توصية لجنة سلامة الأغذية في اجتماعها رقم (8/ 2010) بتاريخ 27 / 12 / 2010 .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يرفع حظر استيراد لحوم الطيور ( المصنعة - الطازجة - المبردة - المجمدة ) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة من جمهورية بلغاريا .
مادة ثانية
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
أحمد راشد الهارون
صدر في : 6 صفر 1432 هـ
الموافق : 10 يناير 2011 م