إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 14 لسنة 2011 بشأن رفع الحظر استيراد لحوم الطيور و مشتقاتها من هولندا

رقم التشريع وسنته

14 لسنة 2011

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (14) لعام 2011

بشأن رفع حظر استيراد لحوم الطيور ومشتقاتها من مملكة هولندا

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الاستيراد رقم "43" لعام 1964 بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية .

- وعلى المرسوم بقانون رقم "10" لسنة 1979 في شأن الإشراف

على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .

- وعلى توصية لجنة سلامة الأغذية في اجتماعها رقم (8 / 2010) بتاريخ 27 / 12 / 2010 .

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

يرفع حظر استيراد لحوم الطيور ( المصنعة - الطازجة - المبردة - المجمدة ) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة من مملكة هولندا .

مادة ثانية

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

أحمد راشد الهارون

صدر في : 6 صفر 1432 هـ

الموافق : 10 يناير 2011 م

قرار وزاري رقم (15) لعام 2011

بشأن رفع حظر استيراد لحوم الطيور ومشتقاتها من مملكة أسبانيا

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الاستيراد رقم " 43 " لعام 1964 بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية .

- وعلى المرسوم بقانون رقم " 10 " لسنة 1979 في شأن الإشراف

على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .

- وعلى توصية لجنة سلامة الأغذية في اجتماعها رقم (8/ 2010) بتاريخ 27 / 12 / 2010 .

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

يرفع حظر استيراد لحوم الطيور ( المصنعة - الطازجة - المبردة - المجمدة ) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة من مملكة أسبانيا .

مادة ثانية

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

أحمد راشد الهارون

صدر في : 6 صفر 1432 هـ

الموافق : 10 يناير 2011 م

قرار وزاري رقم (16) لعام 2011

بشأن رفع حظر استيراد لحوم الطيور ومشتقاتها من جمهورية بلغاريا

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الاستيراد رقم " 43 " لعام 1964 بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية .

- وعلى المرسوم بقانون رقم " 10 " لسنة 1979 في شأن الإشراف

على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .

- وعلى توصية لجنة سلامة الأغذية في اجتماعها رقم (8/ 2010) بتاريخ 27 / 12 / 2010 .

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

يرفع حظر استيراد لحوم الطيور ( المصنعة - الطازجة - المبردة - المجمدة ) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة من جمهورية بلغاريا .

مادة ثانية

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

أحمد راشد الهارون

صدر في : 6 صفر 1432 هـ

الموافق : 10 يناير 2011 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي