قرار وزاري رقم 30 لسنة 1977 بشأن نقل الوحدة الاجتماعية بالفروانية الى المبنى الجديد الكائن في مركز ضاحية العمرية
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قرار وزاري رقم ٣٠ لسنة ١٩٧٧
وزير الشئون الاجتماعية والعمل -- حيث أنه قد تم انجاز مبنى الوحدة الاجتماعية في مركز ضاحية العمرية ، — ونظرا لأن المبنى الحالي الذي تشغله الوحدة الاجتماعية بالفروانية أصبح غير ملائم للعمل ، — وبناء على ما تقتضيه متطلبات العمل ، — وبعد عرض وكيل الوزارة ، قرر
مادة ١ :
نقل الوحدة الاجتماعية بالفروانية الى المبنى الجديد الكائن في مركز ضاحية العمرية .
مادة ٢ :
تغيير التسمية الحالية لهذه الوحدة ، بحيث تصبح تسميتها الجديدة ( وحدة العمرية الاجتماعية ) .
مادة ٣ :
تستمر هذه الوحدة بخدمة أهالي مناطق ( العمرية والفروانية والرابية ) .
مادة ٤ :
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل سالم الصباح التاريخ ٨ شعبان ١٣٩٧ الموافق ١٩٧٧/٧/٢٣
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)