ب - ينقل كل من السادة الآتية أسماؤهم إلى الدرجة المبينة قرين اسم كل منهم وذلك اعتباراً من 2017/9/1 وهم:
| الاسم | الدرجة المنقول إليها | |
|---|---|---|
| 1 | عبد الله ناصر بدر العصيمي | قاضٍ من الدرجة الأولى |
| 2 | سالم عبد الرحمن صالح العسعوسي | قاضٍ من الدرجة الثانية |
| 3 | هيثم عبد الرحمن عبد العزيز المنيع | قاضٍ من الدرجة الثانية |
| 4 | حمد محمد الخضرم الهاجري | قاضٍ من الدرجة الثانية |
| 5 | عبد اللطيف حمد عبد اللطيف الهولي | قاضٍ من الدرجة الثانية |
| 6 | عبد الله فهد عبد الرحمن الحسينان | قاضٍ من الدرجة الثانية |
| 7 | محمد جاسم محمد الدخيل | قاضٍ من الدرجة الثانية |
| 8 | محمد عبد العزيز إبراهيم الربيعة | قاضٍ من الدرجة الثانية |
| 9 | وليد خالد محمد شاهين الربيع | قاضٍ من الدرجة الثانية |
| 10 | سليمان عبد العزيز أحمد العجيري | قاضٍ من الدرجة الثانية |
مادة ثانية
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
صباح خالد الحمد الصباح
وزير العدل
د. فالح عبد الله علي العزب
صدر بقصر السيف في : 17 شوال 1438 هـ
الموافق : 11 يوليو 2017 م
قرار رقم 875 لسنة 2017
بنقل تبعية واختصاصات برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة إلى الهيئة العامة للقوى العاملة
مجلس الوزراء :
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
- وعلى القانون رقم 109 لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة،
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 767 لسنة 1997 بشأن برنامج إعادة هيكلة تركيبة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 96 لسنة 2017،
- وبناءً على عرض كل من وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الشئون الاجتماعية والعمل،
قرر
مادة أولى
تنقل تبعية واختصاصات برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة من ديوان الخدمة المدنية إلى الهيئة العامة للقوى العاملة.
مادة ثانية
على الوزراء -كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
جابر مبارك الحمد الصباح
صدر في : 9 شوال 1438 هـ
الموافق : 3 يوليو 2017 م