إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 875 لسنة 2017 بشأن نقل تبعية واختصاصات برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذى للدولة الى الهيئة العامة للقوى العاملة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1349 · 15 يوليو 2017

رقم التشريع وسنته

875 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

ب - ينقل كل من السادة الآتية أسماؤهم إلى الدرجة المبينة قرين اسم كل منهم وذلك اعتباراً من 2017/9/1 وهم:

الاسمالدرجة المنقول إليها
1عبد الله ناصر بدر العصيميقاضٍ من الدرجة الأولى
2سالم عبد الرحمن صالح العسعوسيقاضٍ من الدرجة الثانية
3هيثم عبد الرحمن عبد العزيز المنيعقاضٍ من الدرجة الثانية
4حمد محمد الخضرم الهاجريقاضٍ من الدرجة الثانية
5عبد اللطيف حمد عبد اللطيف الهوليقاضٍ من الدرجة الثانية
6عبد الله فهد عبد الرحمن الحسينانقاضٍ من الدرجة الثانية
7محمد جاسم محمد الدخيلقاضٍ من الدرجة الثانية
8محمد عبد العزيز إبراهيم الربيعةقاضٍ من الدرجة الثانية
9وليد خالد محمد شاهين الربيعقاضٍ من الدرجة الثانية
10سليمان عبد العزيز أحمد العجيريقاضٍ من الدرجة الثانية

مادة ثانية

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة

صباح خالد الحمد الصباح

وزير العدل

د. فالح عبد الله علي العزب

صدر بقصر السيف في : 17 شوال 1438 هـ

الموافق : 11 يوليو 2017 م

قرار رقم 875 لسنة 2017

بنقل تبعية واختصاصات برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة إلى الهيئة العامة للقوى العاملة

مجلس الوزراء :

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

- وعلى القانون رقم 109 لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة،

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 767 لسنة 1997 بشأن برنامج إعادة هيكلة تركيبة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 96 لسنة 2017،

- وبناءً على عرض كل من وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الشئون الاجتماعية والعمل،

قرر

مادة أولى

تنقل تبعية واختصاصات برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة من ديوان الخدمة المدنية إلى الهيئة العامة للقوى العاملة.

مادة ثانية

على الوزراء -كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء

جابر مبارك الحمد الصباح

صدر في : 9 شوال 1438 هـ

الموافق : 3 يوليو 2017 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي