( قرار وزاري رقم 368 لسنة 2023 )
بشأن معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 3689 المؤرخ 2023/3/21 ومرفقاته.
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
قـــرر
مادة (1)
تعامل القاصر/ لولوه منصور سعود رجاء المطيري - مواليد الكويت في 2017/7/15 ابنة المواطنة/ بشاير فلاح فيحان فلاح حليبيد المطيري - من مطلقها/ منصور سعود رجاء المطيري سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة
طلال خالد الأحمد الصباح
صدر في :10 شوال 1444هـ
الموافق :30 ابريل 2023م
( قرار وزاري رقم 369 لسنة 2023 )
بشأن معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 3688 المؤرخ 2023/3/21 ومرفقاته.
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
قـــرر
مادة (1)
يعامل القاصر/ سليمان ماجد محمد حمود الماجدي - مواليد الكويت في 2003/1/5 ابن المواطنة/ منيفه بدر مطلق بريكان الماجدي - من زوجها المتوفي/ ماجد محمد حمود الماجدي سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة
طلال خالد الأحمد الصباح
صدر في :10 شوال 1444هـ
الموافق :30 ابريل 2023م