- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة ،
- وعلى المرسوم الصادر في 12 أغسطس 1986 في شأن وزارة المالية ،
-- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 356/ رابعا لسنة 2008 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 2008 ،
وبناء على عرض وزير المواصلات ،
قـــرر
مادة أولى
يعتمد تقييم جميع الأصول المالية والمعنوية وجميع الخصوم لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها على أساس متوسط مجموع القيمة الدفترية لها حسب سجلات المؤسسة كما في 31/ 12 / 2009 ونتائج تقييم كل من مؤسسة الخليج للاستثمار ومؤسسة روتشيلد وذلك حسب الحالة الأساسية .
مادة ثانية
تتولى الهيئة العامة للاستثمار إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإنشاء شركة مساهمة عامة كويتية باسم شركة الخطوط الجوية الكويتية برأس مال قدره 220 مليون دينار .
تشكل الهيئة لجنة تأسيسية تتولى ما يلي :
1 - إعداد عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة .
2 - وضع الشروط والضوابط المرجعية للمزاد بالنسبة لحصة المستثمر الاستراتيجي .
3 - وضع آلية تحويل الأصول من مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى الشركة على أن تكون من ضمن هذه الآلية الأتي :
أ - تحديد طبيعة الأصول المحولة .
ب - حصر وجود الأصول التي سوف تنتقل إلى الشركة وذلك في ضوء التقييم المعتمد من مجلس الوزراء طبقا لأحكام المادة السابقة .
ج - تحديد قيمة حقوق المؤسسة قبل دولة العراق ، التي لم تدخل ضمن التقييم المذكور والصادر بها أحكام قضائية ، تتولى حكومة الكويت اتخاذ ما يلزم من اتصال وإجراءات لتنفيذها ، وتئول حصيلة ذلك إلى الخزانة العامة .
4 - وضع آلية تتضمن شروط وإجراءات وضوابط نقل العمالة وذلك بالتنسيق مع إدارة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية .
5 - اقتراح تشكيل مجلس إدارة مؤقت للشركة إلى أن يتم الإعلان عن تأسيسها في موعد أقصاه سنة من تاريخ تشكيل اللجنة وتشكيل أول مجلس إدارة لها .
مادة ثالثة
- في تطبيق أحكام البند (ج) من المادة الرابعة من القانون رقم 6 لسنة 2008 المشار إليه يؤدي العاملون الكويتيون المنقولون من المؤسسة إلى الشركة والراغبون في الاكتتاب في أسهمها 20% من القيمة الاسمية للسهم عند الاكتتاب ، ويتم سداد باقي القيمة الاسمية ، بما لا يجاوز القسط ربع الراتب الشهري .
مادة رابعة
على اللجنة التأسيسية المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار تضمين عقد تأسيس شركة الخطوط الجوية الكويتية ونظامها الأساسي ما يلي :
1 - ضمان المزايا المشار إليها بالبنود ( 1 ، 2 ، 3) من المادة الخامسة من القانون رقم 6 لسنة 2008 المشار إليه .
2 - تلتزم الشركة بتعيين طلبة الطيران التجاري المبعوثين للدراسة تحت إشراف المؤسسة بعد اجتيازهم الدراسة بنجاح وذلك كله التزاما بأحكام المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 2008 المشار إليه .
3 - لا يحق للجمعية العمومية غير العادية للشركة إجراء أي تعديل أو تغيير في المزايا المنصوص عليها في البندين السابقين .
مادة خامسة
تتولى وزارة المالية تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتطبيق أحكام القانون رقم 6 لسنة 2008 المشار إليه وأحكام هذا القرار .
مادة سادسة
تلتزم شركة الخطوط الجوية الكويتية عند تأسيسها ومباشرة أعمالها بنسبة عمالة كويتية لا تقل عن 42% تطبيقا للمادة السابعة من القانون رقم 6 لسنة 2008 المشار إليه .
مادة سابعة
لا يجوز السحب أو التنازل بأي وسيلة عن أي امتياز أو حق لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية حتى يتم تأسيس شركة الخطوط الجوية الكويتية ، وتستفظ الشركة بهذه الامتيازات والحقوق ، إعمالا للمادة الثانية من القانون رقم 6 لسنة 2008 المشار إليه .
مادة ثامنة
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الوزراء
ناصر محمد الأحمد الصباح
صدر في : 17 صفر 1431 هـ
الموافق : 1 فبراير 2010 م
وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 448 لسنة 2010)
بشأن : تجديد الاشتراطات والمواصفات في الملحق المرافق للقرار الوزاري رقم 618 / 1987 بشأن تنفيذ تدابير الدفاع المدني
وزيــــــــــر الـــــداخــلــيـــــــــة
- بعد الاطلاع على المرسوم رقم 21 / 1979 في شأن الدفاع المدني .
- وعلى القرار الوزاري رقم 618 / 1987 بشأن تنفيذ تدابير الدفاع المدني .