إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 580 لسنة 2018 بشأن اصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 2018 فى شان السجل التجارى .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1416 · 27 أكتوبر 2018

رقم التشريع وسنته

580 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار رقم (580) لسنة 2018

بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (18) لسنة 2018 في شأن السجل التجاري

وزير التجارة والصناعة:

- بعد الاطلاع على القانون رقم (18) لسنة 2018 في شأن السجل التجاري.

- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.

قرر

مادة (1)

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون السجل التجاري رقم (18) لسنة 2018 والمرفقة هذا القرار.

مادة (2)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

وزير التجارة والصناعة

خالد ناصر الروضان

صدر في: 9 صفر 1440 هـ

الموافق: 18 أكتوبر 2018 م

اللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 2018 في شأن السجل التجاري

المادة (1)

تفرد صفحة مستقلة لكل من يقيد في السجل التجاري، يبين فيها الاسم التجاري ورأس المال وعنوان المحل ونوع النشاط، وغير ذلك من البيانات اللازمة، وترقم صفحات السجل بأرقام مسلسللة في إدارة السجل التجاري.

ويجوز القيد في السجل باستخدام الحاسب الآلي. ولا يجوز مباشرة أي نشاط تجاري قبل قيده في السجل التجاري.

المادة (2)

ينشأ في إدارة السجل التجاري في وزارة التجارة والصناعة سجل يذكر فيه البيانات التالية:

1- اسم التاجر ولقبه وجنسيته.

2- الاسم الذي يباشر به التاجر تجارته.

3- اسم المحل التجاري والسمة التجارية إن وجدت.

4- نوع التجارة.

5- التاريخ الذي يبدأ فيه التاجر أعماله التجارية في الكويت وتاريخ افتتاح المحل التجاري.

6- عنوان المحل الرئيسي.

واجتماعية تحتم إعادة النظر في تعرفه الكهرباء والماء التي كانت سارية منذ عام 1966، حتى تتواكب مع ازدياد الاستهلاك وزيادة نطاق الهدر والتبذير من قبل بعض المستهلكين وعدم المبالاة بأهمية هذين الموردين الحيويين، فكان لزاماً على الدولة تعديل هذه التعرفة بما يعالج اختلالات الطلب المبالغ فيه ويوقف الهدر ويرشد الاستهلاك. وبالبناء على ما تقدم حددت النصوص المطعون فيها تعرفة جديدة لوحدتي استهلاك الكهرباء والمياه العذبة للقطاعات المختلفة، والتي تشمل القطاع الاستثماري والقطاع الحكومي والقطاع التجاري والقطاع الصناعي والقطاع الزراعي، متضمنة تعريفاً لكل قطاع من هذه القطاعات، وتعرفة مستقلة للقطاعات الأخرى التي لم تورد مسماها، دون أن تتضمن أحكامها أي تفرقة أو تمييز بين المنشآت التابعة لكل قطاع من هذه القطاعات. الأمر الذي يكون معه هذا التنظيم قد جاء متفقاً مع الغرض الذي توخاه المشرع من ترشيد الدعم المقدم من الدولة تحقيقاً للمصلحة العامة، وهو مما يدخل في نطاق سلطة المشرع التقديرية، فيكون الادعاء بإخلال هذه النصوص بمبدأي العدالة والمساواة وبمبدأ تكافؤ الفرص على غير أساس صحيح من الوجهة الدستورية. إذ أن مناط إعمال مبدأ المساواة هو تماثل المراكز القانونية بالنسبة للتنظيم التشريعي، والمراكز القانونية التي يتعلق بها تطبيق مبدأ المساواة هي تلك التي تتحد في العناصر التي تكون كلاً منها ـ لا باعتبارها عناصر واقعية ـ بل بوصفها عناصر أدخلها المشرع في اعتباره مرتباً عليها أثراً قانونياً، فلا يكون ترابطها إلا منشئاً لذلك المركز القانوني الذي يضمها، بما لازمه أن إعمال مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص رهين بأن يكون بين ذوي المركز القانوني الواحد، ولا يغير من ذلك ما ورد بالنصوص المطعون عليها من أن القطاعين الصناعي والزراعي يتمتعان بالدعم في أسعار الكهرباء والماء رغم أنهما يقدمان ـ بالإضافة إلى المنتج الصناعي أو الزراعي ـ خدمات مثيلة بما يقدمه القطاع الفندقي، ذلك أن تلك الخدمات لازمة لعمل القطاعين المذكورين ومكملة له، لا تنفصل عن نشاط كل منهما الأساسي.

هذا فضلاً عن أن ما يبغياه الطاعنون من طعنهم بإدراج القطاع الفندقي ضمن القطاعات المستحقة للدعم، هو أمر يدخل في مهمة المشرع ولا يستدعي استنهاض اختصاص هذه المحكمة في بسط رقابتها الدستورية بما تتجاوز معه وظيفتها القضائية إلى وظيفة التشريع.

وبالترتيب على ما تقدم، فإنه يتعين القضاء برفض الطعن، ومصادرة الكفالة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: برفض الطعن، ومصادرة الكفالة.

أمين سر الجلسة

رئيس المحكمة

7- عناوين الفروع والوكالات التابعة للمحل الرئيسي سواء كانت في الكويت أم في الخارج.

8- أسماء وألقاب الوكلاء المفوضين وجنسيتهم.

9- المحال التي للتاجر بدولة الكويت مع ذكر نوع تجارة كل محل وعنوانه وتاريخ افتتاحه ورقم قيده بالسجل التجاري.

10- المحال التي كانت للتاجر سابقا في دولة الكويت مع ذكر نوع تجارة كل محل وعنوانه وتاريخ غلقه ورقم قيده بالسجل التجاري.

11- رقم تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية المسجلة باسم التاجر إن وجدت.

12- مقدار رأس المال والمبالغ المؤداة منه والمبالغ التي تعهد الشركاء بأدائها مع بيان حصة الشركاء الموصين وقيمة الحصص العينية إن وجدت.

13-اسماء وألقاب الشركاء المسؤولين بالتضامن في شركات التضامن وجنسيتهم.

14-اسماء وألقاب الشركاء أو غيرهم المنوط بهم إدارة الشركة ومن لهم حق التوقيع باسمها وجنسيتهم مع بيان مدى سلطتهم في الإدارة والتوقيع.

المادة (3)

يحرر طلب القيد أو التأشير أو التجديد أو الشطب أو المستخرجات في السجل التجاري على النموذج المعد لهذا الغرض. وتكتب البيانات المطلوب استيفاؤها بخط واضح وبدون اختصار أو تغيير أو تحشير أو كشط.

المادة (4)

يقدم طلب القيد أو التأشير أو التجديد أو محو القيد في السجل التجاري إلى إدارة السجل التجاري من قبل التاجر أو المدير أو الممثل القانوني للشخص المعنوي أو مدير الفرع أو الوكالة، على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقا به المستندات المؤيدة له.

المادة (5)

يقدم طلب القيد مشفوعا به البيانات الواردة في المادة الثانية من هذه اللائحة.

1) في حال تأسيس الشركة، يقدم طلب القيد مشفوعا به البيانات الواردة في المادة الثانية من هذه اللائحة إضافة للبيانات التالية:

- كتاب من إدارة الشركات يطلب التأسيس به اسم الشركة وحجز الاسم.

- صورة من عقد التأسيس.

- استيفاء شروط إدارة النافذة الواحدة.

- طلبات تسجيل القيد.

- صورة من الرخصة التجارية.

- طلب الاسم التجاري.

2) في حال تعديل وتغيير القيد، يقدم الطلب مشفوعا به البيانات التالية:

- طلب اجراء التعديل.

- محضر اجتماع من الشركاء.

- صورة الرخصة التجارية.

3) في حال طلبات إلغاء القيد، يقدم الطلب مشفوعا به البيانات التالية:

- طلب التعديل.

- محضر اجتماع من الشركاء.

- الرخصة التجارية.

- مذكرة من إدارة الشركات.

4) في حال تقديم طلبات المستخرج أو شهادة سلبية، يقدم الطلب مشفوعا به البيانات التالية:

- ذكر اسم الشركة أو المؤسسة المطلوبة بياناتها.

- صورة بطاقة المدنية لطالب المستخرج.

ويجب تقديم طلب القيد أو التعديل أو التأشير خلال (30) يوما من تاريخ تحقق الواقعة التي تلزم القوانين التأشير بها.

المادة (6)

يجب على الموظف المختص أن يتحقق، قبل إيداع الطلب، من شخصية مقدمه وصفته وسداد الرسوم المقررة. ويجوز للطالب توكيل غيره في تقديم الطلب بموجب توكيل خاص يودع في إدارة السجل التجاري.

المادة (7)

يشترط لتجديد القيد في السجل التجاري، توفر شروط القيد وسداد الرسوم المقررة.

المادة (8)

في حالة رفض طلب القيد أو التأشير أو التجديد، تقوم إدارة السجل التجاري بإبلاغ الطالب بأسباب الرفض مع بيان الوقائع المتعلقة به، وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو البريد الالكتروني المزود من قبل الطالب خلال (15) يوماً من تاريخ صدور قرار الرفض.

المادة (9)

يقدم طلب تجديد أو إعادة القيد إلى إدارة السجل التجاري وذلك خلال سنة من تاريخ انتهاء مدة القيد أو شطبه، ويتم البت في الطلب خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه.

المادة (10)

يقدم طلب الشطب من صاحب الشأن مشفوعا بمذكرة من الإدارة المعنية بالوزارة ويتم التأشير بالسجل، وإخطار صاحب الشأن بقرار الشطب خلال (15) يوما من تاريخ الشطب، وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو البريد الالكتروني المزود من قبل الطالب.

|6|

المادة (11)

يكون رسم القيد في السجل التجاري وتجديده والتأشير والشطب والمستخرجات والشهادات وفقا لما يأتي:

- القيد الجديد (7) دنانير القيد القديم (5).

- التأشير (5) دنانير.

- شطب تأشيرة (5) دنانير.

- المستخرجات (5) دنانير.

- شهادة لمن يهمه الأمر (أفراد) (1) دينار.

- حركة تجديدات (3) دنانير.

- شهادة إلغاء (3) دنانير.

- شهادة استفسار (3) دنانير.

المادة (12)

يكون للموظفين المخولين بضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، والذين يصدر بهم قرار من الوزير المختص صفة الضبطية القضائية، ولهم بهذه الصفة الدخول إلى أماكن ومقار عمل الأشخاص الخاضعين لقانون السجل التجاري والاطلاع على وثائق والمستندات وذلك خلال ساعات العمل.

المادة (13)

تشمل بيانات المحضر كافة الإجراءات التي اتخذت في مواجهة المخالف وبصفة خاصة ما يلي:

1) تاريخ وساعة الواقعة.

2) اسم وصفة محرر المحضر.

3) اسم وصفة الشخص الذي تمت الإجراءات في مواجهته بالمنشأة.

4) توقيع صاحب المنشأة أو المسئول عن إدارتها على المحضر وفي حال رفضه أو امتناعه عن التوقيع يتم إثبات ذلك بالاستعانة برجال الشرطة.

المادة (14)

يلتزم الموظفين المخولين بضبط المخالفات وفقاً لأحكام القانون لدى مباشرتهم لصلاحياتهم الوظيفية بما يلي:

1) الاستعانة بقوة كافية من رجال الشرطة.

2) حمل بطاقة تعريف مبيناً بها صفة الضبطية القضائية المخولة لهم ومجال ممارستهم لصلاحياتهم بناءً على هذه الصفة.

3) الكشف عن هوياتهم متى طلب ذوي الشأن الاطلاع عليها.

قرار وزاري رقم ( 601 ) لسنة 2018

بتعديل القرار رقم 411 لسنة 2013 وتعديلاته بشأن إصدار اللائحة التنفيذية

للقانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص

المحلات التجارية

وزير التجارة والصناعة:

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم 2013/111 في شأن تراخيص المحلات التجارية .

- القانون رقم 1 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الشركات ولائحته التنفيذية .

- المرسوم رقم 191 لسنة 2015 بشأن تنظيم اختصاصات وزارة التجارة والصناعة .

- القرار الوزاري رقم 411 لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون 2013/111 في شأن تراخيص المحلات التجارية .

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قــــــــرر

مادة أولى

يضاف إلى المادة رقم (1) من القرار الوزاري رقم 411 لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية فقرة جديدة نصها كالآتي :

" يتم إصدار الترخيص على النموذج الملحق بهذا القرار ويلغى العمل بكافة النماذج المعمول بها حالياً "

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار بداية من تاريخ 2019/1/2 وتعتبر الفترة من تاريخ صدور القرار إلى تاريخ تنفيذه فترة انتقالية لحين العمل بمضمون القرار .

مادة ثالثة

على كافة المسئولين بالوزارة – كل فيما يخصه – تنفيذه ، وينشر بالجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

خالد ناصر الروضان

صدر في: 12 صفر 1440 هـ

الموافق: 21 أكتوبر 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي