أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)
قوانين

مرسوم بالقانون رقم 28 لسنة 1980م بإصدار قانون التجارة البحرية

المحرر القانوني منذ 7 أشهر 199
مرسوم بالقانون رقم 28 لسنة 1980م بإصدار قانون التجارة البحرية

بعد الاطلاع على الامر الاميري الصادر في 4 من رمضان سنة 1396هـ، الموافق 29 من اغسطس سنة 1976م. بتنقيح الدستور،

وعلى الدستور،

وعلى المرسوم الاميري رقم 3 لسنة 1959 بالقانون البحري الكويتي المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 1965،

وعلى المرسوم الاميري رقم 7 لسنة 1959 بقانون الموانئ العام، والقوانين المعدلة له،

وعلى المرسوم الاميري رقم 36 لسنة 1960 بقانون السفن الصغيرة،

وعلى القانون رقم 2 لسنة 1961 بإصدار قانون التجارة، والمعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1962، والقانون رقم 102 لسنة 1976،

وعلى القانون رقم 21 لسنة 1961 بشأن انظمة ميناءي الاحمدي وعبد الله،

وعلى القانون رقم 34 لسنة 1961 بإصدار قانون التأمينات العينية.

وعلى القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القرار الاهلي والقوانين المعدلة له،

وعلى الامر الاميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1977،

وعلى المرسوم بقانون رقم 133 لسنة 1977 بإنشاء المؤسسة العامة للموانئ،

وبناء على عرض وزير الدولة للشئون القانونية والادارية ووزير المواصلات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

اصدرنا القانون الآتي نصه:

 

المادة 1

لا تسري احكام قانون التجارة البحرية المرافق على:

1-السفن الحربية.

2-السفن المملوكة للحكومة او أحد الاشخاص العامة والتي تخصصها لمرفق عام غير تجاري.

3-السفن الصغيرة التي لا تزيد حمولتها الاجمالية على مائة وخمسين طنا.

4-السفن الخشبية بدائية الصنع.

 

المادة 2

لا يجوز ان تكون محلا للحجز او الضبط او الاحتجاز السفن التي تستأجرها الحكومة او أحد الاشخاص العامة سواء لفترة من الزمن او لرحلة او رحلات معينة متى كانت مخصصة لمرفق عام غير تجاري، وذلك مع عدم المساس بما لذوي الشأن من الحقوق والدعاوى الاخرى.

 

المادة 3

استثناء من احكام الفقرتين الاولى والثانية من المادة الاولى لذوي الشأن ان يرفعوا على الحكومة او الاشخاص العامة -دون ان يكون لها التمسك بحصانتها -الدعاوى الآتية:

1-الدعاوى الناشئة عن التصادم البحري وغيره من حوادث الملاحة البحرية.

2-الدعاوى الناشئة عن اعمال المساعدة والانقاذ وعن الخسارات البحرية المشتركة.

3-الدعاوى الناشئة عن الاصلاحات او التوريدات وغيرها من العقود المتعلقة بالسفينة.

 

المادة 4

يحدد بقرار من الوزير المختص ما لا يسري من احكام القانون المرافق على الملاحة الساحلية.

 

المادة 5

للوزير المختص بقرار منه ان يعدل مقدار المبالغ المنصوص عليها في المادتين 94 و193 من القانون المرافق لتظل معادلة لما تنص عليه الاتفاقيات الدولية.

 

المادة 6

يلغى المرسوم الاميري رقم 3 لسنة 1959 المشار اليه، وكل نص آخر يتعارض مع احكام هذا القانون.

 

المادة 7

يعمل بهذا القانون بعد شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

المادة 8

على الوزراء -كل فيما يخصه -تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

أمير الكويت

جابر الأحمد

رئيس مجلس الوزراء            

سعد العبد الله الصباح           

وزير الدولة للشئون القانونية والادارية                               

سلمان الدعيج الصباح                                         

وزير المواصلات                                                                               

سليمان حمود الزيد الخالد                                                                       

 

صدر بقصر السيف في: 3 رجب 1400هـ.

الموافق: 18 مايو 1980م.

نشر هذا المرسوم بالقانون في عدد الجريدة الرسمية رقم 1305 تاريخ 15 يونيو (حزيران) 1980م. ص 6.

 

 

قانون التجارة البحرية

الباب الاول

السفينة

الفصل الاول

احكام عامة

المادة 1

1-السفينة في حكم هذا القانون هي كل منشأة صالحة بذاتها للملاحة تعمل عادة او تكون معدة للعمل في الملاحة البحرية ولو لم تستهدف الربح.

2-تعتبر ملحقات السفينة اللازمة لاستغلالها جزءا منها.

 

المادة 2

تعتبر السفينة مالا منقولا تسري عليه القواعد القانونية العامة، والاحكام الواردة في هذا القانون.

 

المادة 3

1-تكتسب السفينة الجنسية الكويتية إذا كان مالكها متمتعا بهذه الجنسية، وكانت مسجلة بسجل السفن في الكويت.

2-فاذا كانت السفينة مملوكة لعدة اشخاص على الشيوع، وجب ان يكون جميع المالكين متمتعين بالجنسية الكويتية، فان آلت ملكية حصة من السفينة الى أجنبي بطريق الميراث او الوصية، وجب على الوارث او الموصى له الاجنبي التصرف في حصته الى كويتي خلال ستة أشهر من تاريخ ايلولة الملكية اليه، فاذا لم يقم بذلك، جاز لأي من الملاك الآخرين خلال الستة الاشهر التالية ان يطلب من المحكمة الكلية الحكم ببيع الحصة جبرا الى كويتي. ويبين الحكم كيفية حصول البيع، وشروطه.

3-وإذا كان المالك شركة وجب ان تتخذ شكل شركة التضامن، او التوصية، او المساهمة، او الشركة ذات المسئولية المحدودة، وان يكون مركزها الرئيسي في الكويت.

4-وإذا كان المالك شركة تضامن او شركة توصية، وجب ان يكون جميع الشركاء المتضامنين ممن يتمتعون بالجنسية الكويتية، وان لا تقل نسبة رأس المال الكويتي في شركة التوصية عن 51٪.

5-واذا كان المالك شركة مساهمة، وجب ان يكون ثلثا اعضاء مجلس الادارة بما فيهم رئيس المجلس ممن يتمتعون بالجنسية الكويتية، وان يكون 51٪ على الاقل من رأس المال لأشخاص يتمتعون بهذه الجنسية.

6-وإذا كان المالك شركة ذات مسئولية محدودة، وجب ان يكون أحد الشركاء على الاقل كويتيا، وان يكون 51٪ على الأقل من حصص الشركاء مملوكة لكويتيين.

7-ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل نسب رأس المال المبينة بالفقرات الثلاث السابقة.

8-وتعتبر في حكم السفينة المتمتعة بالجنسية الكويتية، السفينة المتخلي عنها في البحر وتلتقطها سفينة كويتية، وكذلك السفينة التي تتم مصادرتها طبقا لقوانين دولة الكويت، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادة 11 من هذا القانون.

 

المادة 4

على كل سفينة تتمتع بالجنسية الكويتية ان ترفع علمها، ولا يجوز لها ان تتخذ علما غيره.

 

المادة 5

1-على كل سفينة تتمتع بالجنسية الكويتية ان تتخذ لها اسما يوافق عليه مكتب مسح وتسجيل السفن. ويجب ان يكتب هذا الاسم بالأحرف العربية واللاتينية على مكان ظاهر بجانبي مقدمة السفينة. كما يكتب الاسم على مؤخرتها مصحوبا باسم ميناء التسجيل.

2-وعلى مالك السفينة ان يحدد رسميا حمولتها الصافية والاجمالية، ويعهد بتحديد هذه الحمولة الى مكتب مسح وتسجيل السفن. ويعطي هذا المكتب لذوي الشأن شهادة بذلك.

ويجب على المالك كتابة رقم تسجيل السفينة، وحمولتها الصافية المسجلة، بالأحرف العربية واللاتينية على دعامتها الرئيسية.

 

المادة 6

في حالة مخالفة الاحكام الواردة بالمادتين السابقتين يعاقب المالك والربان بالحبس مدة لا تجاوز شهرا وبغرامة لا تجاوز ألف دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

 

المادة 7

1-تقصر الملاحة الساحلية، والصيد والقطر والارشاد في المياه الاقليمية على السفن التي تتمتع بالجنسية الكويتية.

2-ومع ذلك يجوز للوزير المختص، في حالة الضرورة القصوى، الترخيص للسفن التي تحمل جنسية اجنبية بالقيام في المياه الاقليمية بأعمال تتصل بالقطر، او الانتشال، او الصيد، او البحث العلمي، على ان يكون ذلك لفترة زمنية محددة.

 

المادة 8

1-تعتبر الجرائم التي ترتكب على سفينة ترفع علم دولة الكويت واقعة على ارضها.

2-ويسري فيما يتعلق بالمحافظة على النظام، والتأديب في السفن التي ترفع علم دولة الكويت القانون الخاص بذلك.

 

المادة 9

1-التصرفات التي يكون موضوعها انشاء، او نقل، أو انقضاء حق الملكية على السفينة، او غيره من الحقوق العينية الاصلية، يجب ان تتم بورقة رسمية، او بمقتضى حكم حائز لقوة الامر المقضي.

 

المادة 10

2-فاذا وقعت هذه التصرفات في بلد أجنبي وجب تحريرها امام قنصل دولة الكويت، او امام الموظف المختص في هذا البلد عند عدم وجود قنصلية.

3-ولا تكون التصرفات المذكورة نافذة بين المتعاقدين، او بالنسبة للغير، ما لم تشهر في مكتب مسح وتسجيل السفن.

1-لا يجوز نقل ملكية سفينة كويتية لأجنبي إذا كانت مملوكة لشركة تساهم فيها الدولة، او تدعمها بأي صورة كانت الا بعد الحصول على اذن بذلك من الوزير المختص.

2-ويقع باطلا بقوة القانون كل تصرف يتم دون الحصول على هذا الاذن.

 

الفصل الثاني

تسجيل السفينة

المادة 11

1-لا يجوز لأية سفينة ان تسير رافعة العلم الكويتي الا إذا كانت مسجلة وفقا لأحكام هذا القانون.

2-ويقوم بأجراء هذا التسجيل مكتب مسح وتسجيل السفن. ويعد بهذا المكتب سجل خاص يسمى “سجل السفن” وترقم صحائفه ويوضع على كل منها خاتم المكتب.

3-وتخصص لكل سفينة صحيفة في السجل المذكور، ويكون رقمها هو رقم تسجيل السفينة.

 

المادة 12

1-يكون تسجيل السفينة بناء على طلب يقدم من المالك الى مكتب مسح وتسجيل السفن. ويجب ان يشتمل الطلب على وجه الخصوص على البيانات الآتية:

1-اسم السفينة الحالي، واسمائها السابقة.

2-ميناء التسجيل.

3-تاريخ، ومكان بناء السفينة.

4-سبب، وتاريخ اكتساب ملكية السفينة.

5-نوع السفينة (شراعية كانت او ذات محرك مع بيان نوع المحرك وقوته).

6-ابعاد السفينة طولا وعرضا وعمقا.

7-حمولة السفينة الاجمالية، والصافية.

8-اسم، ولقب، ومهنة، وموطن، وجنسية المالك، او المالكين على الشيوع، مع بيان حصة كل منهم.

9-اسم المجهز، ولقبه، وجنسيته، وموطنه.

10-الحقوق العينية المترتبة على السفينة.

11-الحجوز التي وقعت على السفينة.

12-وعلى طالب التسجيل ان يرفق بالطلب جميع المستندات والوثائق اللازمة لأثبات صحة البيانات المقدمة، وعلى الاخص وثائق ملكيته للسفينة وجنسيتها، وعليه ان يقدم شهادة رسمية بشطب السفينة من سجل السفن الاجنبي الذي كانت مقيدة فيه. ويؤشر مكتب مسح وتسجيل السفن على الطلب بتاريخ وساعة وروده.

 

المادة 13

يقدم طلب التسجيل خلال ثلاثين يوما من تاريخ بناء السفينة او تملكها، وتبدأ هذه المدة من تاريخ دخول السفينة أحد موانئ الكويت إذا بنيت او اكتسبت ملكيتها في الخارج

 

المادة 14

يمسك مكتب مسح وتسجيل السفن دفترا يسمى “دفتر الطلبات” يثبت فيه طلبات التسجيل، والمستندات المؤيدة لها بأرقام متتابعة حسب الترتيب الزمني لورودها. ويسلم طالب التسجيل ايصالا يذكر فيه رقم القيد وتاريخه وساعته.

 

المادة 15

1-يقوم مكتب مسح وتسجيل السفن بإدراج البيانات المبينة في المادة 12 في سجل السفن. ويحتفظ بأصول المستندات والوثائق المقدمة مع طلب التسجيل او بصورة رسمية منها.

2-ويسلم مكتب مسح وتسجيل السفن مالك السفينة شهادة تسجيل تشتمل على جميع البيانات المدونة في الصحيفة المخصصة للسفينة في السجل.

3-وإذا فقدت هذه الشهادة، او هلكت، جاز لصاحب الشأن الحصول من مكتب مسح وتسجيل السفن على شهادة بدلا منها بعد اداء الرسم المقرر.

 

المادة 16

1-يتم شهر التصرفات والاحكام المنصوص عليها في المادة 9 في سجل السفينة بناء على طلب ذوي الشأن. فاذا امتنع أحدهم عن اجرائه جاز رفع الامر الى المحكمة لتأمر به.

2-كما يجب شهر انتقال الملكية، او الحقوق العينية بسبب الارث بناء على طلب الورثة بعد تقديم ما يثبت حقهم في الارث ونصيب كل منهم.

 

المادة 17

1-على مالك السفينة ان يبلغ مكتب مسح وتسجيل السفن كل تعديل يطرأ على البيانات الواردة في السجل.

2-ويجب تقديم طلب التعديل مرفقا به المستندات اللازمة لإثبات صحة البيانات الجديدة، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ حصول التعديل. ويدون المكتب مضمون التعديل في صحيفة السفينة. وتقدم شهادة التسجيل مع طلب التعديل للتأشير عليها بما يفيد حصوله.

 

المادة 18

يجب التأشير في صحيفة التسجيل بكل دعوى يكون موضوعها حقا عينيا على السفينة. وعلى المدعي ان يخطر مكتب مسح وتسجيل السفن فورا بإقامه الدعوى لإجراء التأشير المذكور. وعلى قلم كتاب المحكمة اخطار المكتب بالحكم الذي يصدر فيها.

 

المادة 19

1-يشطب التسجيل إذا هلكت السفينة او فقدت الجنسية الكويتية، او صدر حكم نهائي بالشطب.

2-وتشطب القيود الخاصة بالحقوق والدعاوى العينية بناء على اتفاق ذوي الشأن او بحكم نهائي.

 

المادة 20

1-يجب على ذوي الشأن تقديم طلب الشطب خلال ثلاثين يوما من تاريخ قيام سببه. ويشتمل الطلب على البيانات الآتية:

1-اسم طالب الشطب، ولقبه، وجنسيته، وموطنه، ومهنته.

2-اسم السفينة، ورقم تسجيلها.

3-الحق العيني، او البيان المطلوب شطبه.

4-سبب الشطب، والمستندات اللازمة لإثبات صحته.

2-ويؤشر بالشطب على شهادة التسجيل. ويمنح مكتب مسح وتسجيل السفن الطالب شهادة تفيد حصول الشطب.

 

المادة 21

لمن يشاء ان يطلب من مكتب مسح وتسجيل السفن صورة من البيانات الواردة في صحيفة تسجيل السفينة. كما يجوز لكل ذي شأن ان يطلب صورة من المستندات المحفوظة بالمكتب.

 

المادة 22

تكون مرتبة التسجيل بحسب اسبقية تقديم طلبات التسجيل.

 

المادة 23

1-يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرين وبغرامة لا تجاوز الفي دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من يسير سفينة ترفع العلم الكويتي دون ان تكون مسجلة وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك مع مراعاة ما يقضي به العرف الدولي.

2-ويجوز للمحكمة ان تقضي بمصادرة السفينة.

 

المادة 24

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرا وبغرامة لا تجاوز ألف دينار او باحدى هاتين العقوبتين:

1-مالك السفينة الذي لا يطلب قيد التعديلات وفقا للمادة 17.

2-مالك السفينة الذي لا يطلب شطب التسجيل في الاحوال المذكورة في المادة 19.

 

الفصل الثالث

الوثائق والرقابة على السفن

المادة 25

1-يجب على كل سفينة مسجلة في الكويت ان تحصل على ترخيص بالملاحة وعلى شهادات السلامة، وخطوط الشحن.

2-وتراعى فيما يتعلق بشروط منح تلك الشهادات أحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في الكويت والخاصة بسلامة الارواح في البحار وخطوط الشحن والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

 

المادة 26

1-يقدم طلب ترخيص الملاحة الى مكتب مسح وتسجيل السفن على النموذج الذي يعده المكتب لذلك.

2-ويتولى المكتب اصدار هذا الترخيص بعد التحقق من صلاحية السفينة للملاحة، وتوافر جميع الشروط التي تتطلبها القوانين والانظمة.

3-وفي حالة وجود السفينة بالخارج يتولى قنصل الكويت اصدار ترخيص الملاحة بالاستعانة باحدى هيئات الاشراف البحري المعترف بها والتي يعينها قرار من الوزير المختص. فاذا لم يوجد قنصل للكويت جاز ان تقوم بالمعاينة ومنح هذا الترخيص الادارة البحرية المختصة بالميناء الاجنبي الذي توجد به السفينة. على ان يقدم هذا الترخيص بمجرد وصول السفينة للكويت الى مكتب مسح وتسجيل السفن لاعتماده.

 

المادة 27

1-يكون ترخيص الملاحة نافذا لمدة سنة قابلة للتجديد. وفي جميع الاحوال يجب ان تظل شروط منح الترخيص متوافرة في السفينة طوال مدة الترخيص.

2-وإذا حدث خلال هذه المدة ان اصيبت السفينة بتلف من شأنه ان يعرضها للخطر او اجريت فيها تغييرات جوهرية وجب على الربان اخطار مكتب مسح وتسجيل السفن فورا ليأمر بوقف العمل بترخيص الملاحة ولا يجوز اعادة العمل به الا بعد اجراء معاينة السفينة والحصول على الشهادات اللازمة في هذا الشأن.

3-وإذا انتهت مدة الترخيص اثناء الرحلة امتد نفاذه بحكم القانون الى ان تدخل السفينة اول ميناء في الكويت او اول ميناء أجنبي يمكن اجراء الكشف على السفينة فيه. ولا تمتد مدة الترخيص على اية حال لأكثر من ستين يوما.

 

المادة 28

يجوز في حالة الضرورة لمكتب مسح وتسجيل السفن. او لقنصل الكويت في الخارج، منح السفينة ترخيصا مؤقتا بالملاحة للقيام برحلة معينة او لإكمال تلك الرحلة.

 

المادة 29

لا يجوز لسفينة اجنبية ان تبحر من أحد موانئ الكويت، او ان تسر، او توجد في مياهها الاقليمية، الا إذا توافرت فيها شروط السلامة طبقا لأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في الكويت والخاصة بسلامة الارواح في البحار وخطوط الشحن.

 

المادة 30

1-للإدارة البحرية المختصة في كل وقت حق الرقابة والتفتيش على السفن الكويتية، والسفن الاجنبية التي تمر او توجد في المياه الاقليمية للكويت.

2-وتشمل هذه الرقابة فيما يتعلق بالسفن الكويتية التحقق من تسجيل السفينة، وحصولها على ترخيص الملاحة، وصلاحية الآلات والمراجل للعمل وصيانتها، وتوافر الشروط القانونية في عدد الملاحين، ومؤهلاتهم، ومراعاة العدد المسموح به من المسافرين، وكفاية ادوات النجاة والانقاذ، ومراعاة خطوط الشحن، والاصول الفنية لشحن البضائع في السفينة او على سطحها، وتوافر الخدمات الطبية والصحية فيها.

3-وفيما يتعلق بالسفن الاجنبية تشمل الرقابة التحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بسلامة الارواح في البحار، وخطوط الشحن.

4-ويراعى بقدر الامكان في اجراء الرقابة عدم تعطيل العمليات التجارية التي تقوم بها السفينة.

 

المادة 31

لمندوبي الادارة البحرية المختصة، ولقناصل الكويت في الخارج، وللخبراء الذين يندبونهم حق الصعود الى السفن الكويتية للتفتيش عليها والتحقق من توافر الشروط ووجود الوثائق التي يتطلبها القانون، ولهم حق الاطلاع على الوثائق المذكورة، وتدون اعمالهم في محاضر تودع لدى السلطات المختصة وتسجل بدفتر السفينة.

 

المادة 32

لرئيس الادارة البحرية المختصة، او من يقوم مقامه في الميناء الذي توجد فيه السفينة، ان يأمر بمنعها من السفر إذا لم تتوافر فيها الشروط المبينة بالمادة 30، وله ان يأمر بإلغاء المنع والتصريح للسفينة بالسفر.

 

المادة 33

1-القرارات الصادرة برفض منح ترخيص الملاحة، او برفض اعتماده، او برفض منح شهادات السلامة وخطوط الشحن، او بمنع السفينة من السفر يجب ان تكون مسببة. وتبلغ قرارات الرفض الى الطالب، وقرارات منع السفر او التصريح به الى الربان فور صدورها.

2-ويجوز لذوي الشأن التظلم من القرارات المذكورة الى الوزير المختص او من يندبه لذلك خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغ القرار. ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيا.

 

المادة 34

يجب ان تتوافر في كل سفينة خدمة طبية وصحية وفقا للقرار الذي صدر بذلك من الوزير المختص.

 

المادة 35

1-يجب ان توجد في كل سفينة مسجلة في الكويت شهادة التسجيل، ودفتر البحارة، وترخيص الملاحة، وشهادات السلامة وخطوط الشحن، ودفتر السفينة، ودفتر الآلات، والجوازات الخاصة بالربان والبحارة والتصريح بالسفر، وبيان بشحنة السفينة، وشهادة صحية صادرة من المكتب الصحي بالميناء.

2-وفيما يتعلق بالسفن المعدة للصيد يجب ان توجد فيها شهادة التسجيل، ودفتر اليومية، ودفتر البحارة، وترخيص الملاحة، والتراخيص المتعلقة بالصيد.

3-اما سفن النزهة فيجب ان تحمل فيها شهادة التسجيل، ودفتر البحارة وترخيص الملاحة.

 

المادة 36

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين وبغرامة لا تجاوز الفي دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

1-مالك السفينة الذي لا يحصل على ترخيص الملاحة.

2-الربان الذي لا يخطر مكتب مسح وتسجيل السفن بالتلف او التغيير المذكور في المادة 27.

3-مجهز السفينة وربانها إذا ابحرت السفينة رغم صدور قرار بمنعها من السفر.

4-ربان السفينة التي لا توجد بها الاوراق والوثائق المنصوص عليها في المادة 35.

5-كل من يخالف اللوائح والقرارات الخاصة بتنظيم العمل داخل الموانئ والملاحة في المياه الاقليمية.

 

المادة 37

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرا وبغرامة لا تجاوز ألف دينار او باحدى هاتين العقوبتين:

1-كل من يعرقل عمل الموظفين المكلفين بالتفتيش على السفن.

2-مجهز السفينة وربانها اذ لم تتوافر في السفينة الخدمات الطبية والصحية المنصوص عليها في المادة 34.

 

الفصل الرابع

الحقوق العينية على السفينة

الفرع الاول

بناء السفينة

المادة 38

يجب ان يكون عقد بناء السفينة مكتوبا والا كان باطلا. ويسري هذا الحكم على كل تعديل للعقد.

 

المادة 39

تبقى ملكية السفينة لمتعهد البناء ولا تنتقل الملكية الى طالب البناء الا بقبول استلامها بعد تجربتها ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.

 

المادة 40

يضمن متعهد البناء خلو السفينة من العيوب الخفية ولو قبل المشتري استلام السفينة بعد تجربتها.

 

المادة 41

تنقضي دعوى ضمان العيوب الخفية بمضي سنة من وقت العلم بالعيب. وفي جميع الاحوال تنقضي الدعاوى المتعلقة بالضمان بمضي سنتين من وقت تسليم السفينة.

 

الفرع الثاني

الملكية الشائعة

المادة 42

1-يتبع رأي الاغلبية في كل قرار يتعلق باستغلال سفينة مملوكة على الشيوع ما لم ينص القانون او يتفق على غير ذلك.

2-وتتوافر الاغلبية بموافقة نصف عدد المالكين على الاقل بشرط ان يكونوا حائزين لأكثر من نصف الحصص في السفينة ما لم ينص القانون او يتفق المالكون على اغلبية اخرى.

 

المادة 43

1-يسأل المالك على الشيوع عن الالتزامات الناشئة عن السفينة بنسبة حصته فيها.

2-وإذا لم يكن أحد المالكين على الشيوع قد وافق على عمل تم بالأغلبية المشار اليها في المادة السابقة، فله ان يتخلى عن حصته للمالكين الآخرين. وفي هذه الحالة تبرأ ذمته من الالتزامات التي نشأت عن هذا العمل. وتوزع هذه الحصة على المالكين الآخرين بنسبة حصصهم في السفينة.

 

المادة 44

1-يجوز بقرار من المالكين ان يعهد بإدارة الشيوع الى مدير واحد او أكثر. ويجوز ان يكون المدير من المالكين او من غيرهم.

2-ويقوم المدير بجميع اعمال الادارة ويمثل المالكين على الشيوع امام القضاء في كل ما يتعلق بهذه الاعمال. ولا يجوز تقييد سلطاته الا بقرار كتابي صادر بالأغلبية المنصوص عليها في المادة 42 ولا يحتج بهذا القرار على الغير الا من تاريخ شهره في سجل السفن.

3-ولا يجوز للمدير بيع السفينة، او رهنها او ترتيب اي حق عيني آخر عليها، الا بتفويض خاص من المالكين

 

المادة 45

1-إذا باع أحد المالكين على الشيوع حصته في السفينة وجب على المشتري اخطار المالكين الآخرين رسميا بالبيع وبالثمن المتفق عليه. ويكون لكل مالك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاخطار ان يسترد الحصة المبيعة بشرط ان يدفع الثمن والمصاريف خلال تلك المدة.

2-ويكون الاسترداد بإعلان يوجهه طالب الاسترداد الى كل من البائع والمشتري.

3-وإذا طلب الاسترداد أكثر من مالك قسمت الحصة المبيعة بين طالبي الاسترداد بنسبة حصصهم.

 

المادة 46

تنتهي حالة الشيوع ببيع السفينة بيعا رضائيا، او بيعا قضائيا.

ولا يجوز بيع السفينة بيعا رضائيا الا بقرار يصدر بموافقة من يملكون نصفها على الاقل ما لم يوجد اتفاق كتابي على خلاف ذلك. ويبين في القرار كيفية حصول البيع وشروطه.

ويجوز لكل مالك في حالة وقوع خلاف بين المالكين يتعذر معه استمرار الشيوع على وجه مفيد ان يطلب من المحكمة الكلية انهاء حالة الشيوع ببيع السفينة. ويبين الحكم كيفية حصول البيع وشروطه.

 

الفرع الثالث

حقوق الامتياز

المادة 47

تكون الديون الآتية دون غيرها ممتازة:

1-المصاريف القضائية التي اتفقت لحفظ السفينة وبيعها وتوزيع ثمنها، ورسوم الحمولة والموانئ وغيرها من الرسوم والضرائب من النوع ذاته، ورسوم الارشاد، والتعويضات عن الاضرار التي تلحق منشآت الموانئ والاحواض وطرق الملاحة، ومصاريف رفع عوائق الملاحة التي احدثتها السفينة، ومصاريف الحراسة والصيانة من وقت دخول السفينة في آخر ميناء.

2-الديون الناشئة عن عقد عمل الربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل على السفينة.

3-المكافآت المستحقة عن المساعدة والانقاذ، وحصة السفينة في الخسارات المشتركة.

4-التعويضات المستحقة عن التصادم وغيره من حوادث الملاحة، والتعويضات عن الاصابات البدنية التي تحدث للمسافرين والبحارة، والتعويضات عن هلاك او تلف البضائع والامتعة.

5-الديون الناشئة عن العقود التي يبرمها الربان، والعمليات التي يجريها خارج ميناء تسجيل السفينة في حدود سلطاته القانونية لحاجة فعلية تفتضيها صيانة السفينة او متابعة السفر سواء أكان الربان مالكا للسفينة ام غير مالك لها، وسواء أكان الدين مستحقا له ام لمتعهدي التوريد ام للأشخاص الذين قاموا بإصلاح السفينة ام غيرهم من المتعاقدين.

 

المادة 48

لا تخضع حقوق الامتياز لأي اجراء شكلي، او لأي شرط خاص بالأثبات.

 

المادة 49

1-تترتب حقوق الامتياز المنصوص عليها في هذا القانون على السفينة، واجرة النقل الخاصة بالرحلة التي نشأ خلالها الدين وعلى ملحقات كل من السفينة واجرة النقل المكتسبة منذ بدء الرحلة.

2-ومع ذلك يترتب الامتياز المنصوص عليه في البند الثاني من المادة 47 على اجور النقل المستحقة على جميع الرحلات التي تتم خلال عقد عمل واحد.

3-وتعتبر في حكم اجرة النقل اجرة سفر الركاب وعند الاقتضاء قيمة ما يقابل تحديد مسئولية مالك السفينة.

 

المادة 50

1-يعتبر من ملحقات كل من السفينة واجرة النقل ما يأتي:

1-التعويضات المستحقة للمالك عن الاضرار المادية التي لحقت بالسفينة ولم يتم اصلاحها او خسارة اجرة النقل.

2-التعويضات المستحقة للمالك عن الخسارات المشتركة إذا نشأت عن اضرار مادية لحقت بالسفينة ولم يتم اصلاحها او عن خسارة اجرة النقل.

3-المكافآت المستحقة للمالك عن اعمال المساعدة او الانقاذ التي حصلت حتى نهاية الرحلة بعد خصم المبالغ المستحقة للربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل على السفينة.

2-ولا تعتبر من ملحقات السفينة او اجرة النقل التعويضات المستحقة للمالك نظير عقود التأمين، او المكافآت او الاعانات او المساعدات التي تمنحها الدولة.

 

المادة 51

يبقى حق الامتياز على اجرة النقل قائما ما دامت الاجرة مستحقة الدفع او كانت تحت يد الربان او ممثل المالك، وكذلك الحال بالنسبة الى الامتياز على ملحقات السفينة وملحقات اجرة النقل.

 

المادة 52

1-ترتب الديون الممتازة المتعلقة برحلة واحدة طبقا لترتيب الامتيازات الواردة في المادة 47.

2- وتكون الديون الواردة في كل بند من المادة 47 في مرتبة واحدة وتشترك في التوزيع بنسبة قيمة كل منها.

3- وترتب الديون الواردة في البندين الثالث والخامس من المادة 47 بالنسبة الى كل بند على حدة طبقا للترتيب العكسي لتاريخ نشوئها.

4- وتعتبر الديون المتعلقة بحادث واحد ناشئة في تاريخ واحد.

5- وتتقدم الديون الممتازة الناشئة عن اية رحلة الديون الممتازة الناشئة عن رحلة سابقة.

6- ومع ذلك فالديون الناشئة عن عقد عمل واحد يشمل عدة رحلات تأتي كلها في المرتبة مع ديون آخر رحلة.

 

المادة 53

تتبع الديون الممتازة السفينة في اية يد كانت. ويكون الامتياز سابقا في المرتبة مباشرة على الرهن.

 

المادة 54

1- تنقضي حقوق الامتياز على السفينة:

1- ببيع السفينة بيعا قضائيا.

2-ببيع السفينة بيعا رضائيا بالشروط الآتية:

اولا: تسجيل عقد البيع في سجل السفن.

ثانيا: النشر بلوحة الاعلانات في مكتب مسح وتسجيل السفن ويشمل النشر بيانا بحصول البيع والثمن واسم المشتري وموطنه.

ثالثا: نشر ملخص للعقد في الجريدة الرسمية يذكر فيه الثمن واسم المشتري وموطنه فضلا عن النشر مرتين تفصل بينهما ثمانية ايام في صحيفة يومية واسعة الانتشار.

2-وتنتقل حقوق الامتياز الى الثمن إذا قام الدائن الممتاز خلال ثلاثين يوما من تاريخ آخر نشر في الصحف بإعلان كل من المالك القديم والمالك الجديد رسميا بمعارضته في دفع الثمن. ومع ذلك يظل امتياز الدائنين قائما على الثمن ما لم يكن قد دفع او وزع.

 

المادة 55

1-تنقضي حقوق الامتياز على السفينة بمضي سنة ما عدا حقوق الامتياز الضامنة لديون التوريد المشار اليها في الفقرة الخامسة من المادة 47 فإنها تنقضي بمضي ستة أشهر.

2-ويبدأ سريان المدة المشار اليها في الفقرة السابقة ما يأتي:

1- بالنسبة الى حقوق الامتياز الضامنة لمكافأة اعمال المساعدة والانقاذ من يوم انتهاء هذه الاعمال.

2- بالنسبة الى حقوق الامتياز الضامنة لتعويضات التصادم والحوادث الاخرى والاصابات البدنية من يوم حصول الضرر.

3- بالنسبة الى الامتياز الخاص بهلاك البضائع والامتعة او تلفها من يوم تسليم البضائع او الامتعة او من اليوم الذي كان يجب تسليمها فيه.

4- بالنسبة الى الاصلاحات والتوريدات وسائر الحالات الاخرى المشار اليها في الفقرة الخامسة من المادة 47 من يوم نشوء الدين.

3- وفي جميع الاحوال الاخرى تسري المدة من يوم استحقاق الدين.

4- ولا يترتب على تسلم الربان والبحارة وغيرهم من يرتبطون بعقد عمل على السفينة مبالغ مقدما او على الحساب اعتبارا ديونهم المشار اليها في الفقرة الثانية من المادة 47 مستحقة الدفع قبل حلول الاجل المعين لها.

5- وتمتد مدة التقادم الى ثلاث سنوات اذا تعذر حجز السفينة المقرر عليها الامتياز في المياه الاقليمية الكويتية. ولا يفيد من ذلك الا الاشخاص الذين يتمتعون بجنسية الكويت او الاشخاص الذين لهم موطن بها او الاشخاص الذين ينتمون الى جنسية دولة تعامل رعايا الكويت بالمثل.

 

 

 المادة 56

للإدارة البحرية المختصة حق حبس حطام السفينة ضمانا لمصاريف ازالة الحطام. ولها بيعه اداريا بالمزاد والحصول على دينها من الثمن بأفضلية على اي دائن آخر ويودع باقي الثمن خزانة المحكمة.

 

المادة 57

تسري احكام هذا الفرع على السفن التي يستغلها المجهز غير المالك او المستأجر الاصلي. ومع ذلك لا تسري الاحكام المذكورة إذا فقد المالك حيازة السفينة بفعل غير مشروع وكان الدائن سيئ النية.

 

الفرع الرابع

الرهن البحري

المادة 58

1-يكون رهن السفينة بطريق الرهن الرسمي.

2-ويجب ان يتم الرهن بعقد رسمي والا كان باطلا.

 

المادة 59

1-الرهن المقرر على السفينة او على حصة منها يبقى على حطامها.

2-ولا يسري الرهن المقرر على السفينة على اجرة النقل او المكافآت او الاعانات او المساعدات التي تمنحها الدولة.

 

المادة 60

يجوز رهن السفينة وهي في دور البناء، ويجب ان يسبق قيد الرهن اقرار في مكتب التسجيل الواقع بدائرته محل بناء السفينة يبين فيه هذا المحل وطول السفينة وابعادها الاخرى وحمولتها على وجه التقريب.

 

المادة 61

يجب قيد الرهن في سجل السفن بمكتب مسح وتسجيل السفن لينفذ في حق الغير. واذا ترتب الرهن على السفينة وهي في دور البناء يجب قيده في سجل السفن بمكتب التسجيل المشار اليه في المادة السابقة.

 

المادة 62

يجب لإجراء القيد تقديم صورة رسمية من عقد الرهن لمكتب مسح وتسجيل السفن، ويرفق بها قائمة من نسختين اصليتين موقعتين من طالب القيد تشتملان بوجه خاص على ما يأتي:

1- الاسم الكامل لكل من الدائن والمدين ومحل اقامته ومهنته.

2- تاريخ العقد.

3- مقدار الدين المبين في العقد.

4- الشروط الخاصة بالوفاء.

5- اسم السفينة المرهونة واوصافها وتاريخ ورقم شهادة التسجيل او اقرار ببناء السفينة.

6- المحل المختار للدائن في دائرة مكتب التسجيل الذي يتم فيه القيد.

 

المادة 63

يثبت مكتب مسح وتسجيل السفن محتويات القائمة في السجل ويسلم الطالب نسخة منها بعد التأشير عليها بما يفيد حصول القيد مع اثبات ذلك في شهادة التسجيل.

 

المادة 64

1-تكون مرتبة الديون المضمونة برهن حسب تاريخ قيدها. وإذا قيد رهنان او أكثر على سفينة او على حصة فيها كان ترتيبها حسب اسبقية القيد ولو كانت مقيدة في يوم واحد.

2-ويحفظ القيد مرتبة الرهن لمدة خمس سنوات من تاريخ اجرائه، ويسقط القيد إذا لم يجدد قبل نهاية المدة.

 

المادة 65

الدائنون المرتهنون لسفينة او لجزء منها يتتبعونها في اية يد كانت. ولا يجوز التصرف في السفينة المرهونة بعد قيد محضر الحجز في سجل السفينة.

 

المادة 66

1-إذا كان الرهن واقعا على جزء لا يزيد على نصف السفينة فليس للدائن المرتهن الا حجز هذا الجزء وبيعه. وإذا كان الرهن واقعا على أكثر من نصف السفينة جاز للمحكمة الكلية بناء على طلب الدائن بعد اجراء الحجز ان تأمر ببيع السفينة بأكملها.

2- ويجب في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة السابقة التنبيه رسميا على باقي الشركاء قبل ابتداء اجراءات البيع بخمسة عشر يوما بدفع الدين المستحق او اتخاذ اجراءات التنفيذ.

 

المادة 67

يترتب على حكم مرسي المزاد تطهير السفينة من كل الرهون وتنتقل حقوق الدائنين الى الثمن.

 

المادة 68

اذا انتقلت ملكية السفينة المرهونة او بعضها قبل قيد محضر الحجز فعلى الدائن المرتهن الذي اتخذ اجراءات التنفيذ على السفينة ان يعلن الحائز بمحضر الحجز مع التنبيه عليه رسميا بدفع الدين.

 

المادة 69

اذا اراد الحائز اتقاء اجراءات البيع وجب عليه قبل البدء في هذه الاجراءات او خلال الخمسة عشر يوما التالية للتنبيه ان يعلن الدائنين المقيدين في سجل السفن في محلهم المختار بملخص العقد مع بيان تاريخ واسم البائع واسم السفينة ونوعها وحمولتها وثمنها والمصاريف وقائمة بالديون المقيدة مع تواريخها ومقدارها واسماء الدائنين. وعلى الحائز ان يصرح باستعداده لدفع الديون المضمونة بالرهون فورا سواء اكانت مستحقة الاداء ام غير مستحقة وذلك في حدود ثمن السفينة.

 

المادة 70

1- يجوز لكل دائن في الحالة المبينة في المادة السابقة ان يطلب بيع السفينة او جزء منها بالمزايدة مع التصريح بزيادة العشر وتقديم كفالة بالثمن والمصاريف.

2- ويجب اعلان هذا الطلب الى الحائز موقعا من الدائن خلال عشرة ايام من تاريخ الاعلان المنصوص عليه في المادة السابقة. ويشتمل الطلب على تكليف الحائز بالحضور امام المحكمة الكلية التي توجد السفينة في دائرتها او التي يقع في دائرتها ميناء تسجيل السفينة اذا كانت غير موجودة في احد موانئ الكويت وذلك لسماع الحكم باجراء البيع بالمزايدة.

 

المادة 71

اذا لم يتقدم اي دائن مرتهن بالطلب المذكور في المادة السابقة، فللحائز ان يطهر السفينة من الرهون بايداع الثمن خزانة المحكمة. وله في هذه الحالة ان يطلب شطب القيد دون اتباع اية اجراءات اخرى.

 

المادة 72

1- لا يجوز بيع السفينة المرهونة في الكويت بيعا اختياريا في الخارج والا كان البيع باطلا بقوة القانون ما لم يتنازل الدائن في نفس عقد البيع عن الرهن وذلك بمراعاة ما تقضي به المادة 10 من هذا القانون.

2- وفي حالة مخالفة احكام الفقرة السابقة يعاقب البائع بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز ستة آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

 

الفصل الخامس

الحجز على السفينة

الفرع الاول

الحجز التحفظي

المادة 73

1-يجوز توقيع الحجز التحفظي على السفينة بأمر من قاضي الامور الوقتية بالمحكمة الكلية. ولا يوقع هذا الحجز الا وفاء لدين بحري.

2-ويقصد بالدين البحري الادعاء بحق مصدره أحد الاسباب الآتية:

1-الاضرار التي تحدثها السفينة بسبب التصادم او غيره.

2-الخسائر في الارواح او الاصابات البدنية التي تسببها السفينة او التي تنشأ عن استغلالها.

3-مصاريف المساعدة والانقاذ.

4-العقود الخاصة باستعمال السفينة او استئجارها بمقتضى عقد ايجار او غيره.

5-العقود الخاصة بنقل البضائع بمقتضى عقد ايجار او سند شحن او غير ذلك.

6-هلاك او تلف البضائع والامتعة التي تنقلها السفينة.

7-الخسارات المشتركة.

8-قطر السفينة.

9-الارشاد.

10-توريد المنتجات او الادوات اللازمة لاستغلال السفينة او صيانتها في اية جهة حصل فيها التوريد.

11-بناء السفينة او اصلاحها او تجهيزها ومصاريف وجودها في الاحواض.

12-اجور الربان والضباط والبحارة.

13-المبالغ التي ينفقها الربان او الشاحنون او المستأجرون او الوكلاء لحساب السفينة او لحساب مالكها.

14-المنازعة في ملكية السفينة.

15-المنازعة في ملكية سفينة على الشيوع او في حيازتها او في استغلالها او في حقوق المالكين على الشيوع على المبالغ الناتجة عن الاستغلال.

16-الرهن البحري.

 

المادة 74

1-لكل من يتمسك بأحد الديون المذكورة في المادة السابقة ان يحجز على السفينة التي يتعلق بها الدين او على اية سفينة اخرى يملكها المدين اذا كانت هذه السفينة مملوكة له وقت نشوء الدين.

2- ومع ذلك لا يجوز الحجز على سفينة غير تلك التي يتعلق بها الدين اذا كان الدين من الديون المنصوص عليها في البنود الثلاث الاخيرة من الفقرة الثانية من المادة السابقة.

 

المادة 75

1-اذا كان المدين الذي يستأجر السفينة يتولى ادارتها الملاحية وكان هو المسئول وحده عن دين بحري متعلق بها جاز للدائن توقيع الحجز على هذه السفينة او على اية سفينة اخرى مملوكة للمستأجر. ولا يجوز توقيع الحجز على اية سفينة اخرى للمالك المؤجر بمقتضى ذلك الدين البحري.

2- وتسري احكام الفقرة السابقة في جميع الحالات التي يكون فيها شخص آخر غير مالك السفينة ملزما بدين بحري.

 

المادة 76

1-يأمر قاضي الامور الوقتية بالمحكمة الكلية برفع الحجز إذا قدمت كفالة او ضمان آخر يكفي للوفاء بالدين.

2-ومع ذلك لا يجوز الامر برفع الحجز إذا تقرر بسبب الديون البحرية المذكورة في البندين 14 و15 من الفقرة الثانية من المادة 73 وفي هذه الحالة يجوز لرئيس المحكمة ان يأذن لحائز السفينة باستغلالها إذا قدم ضمانا كافيا او ان ينظم ادارة السفينة خلال مدة الحجز بالكيفية التي يقررها.

 

المادة 77

تسلم صورة من محضر الحجز لربان السفينة او لمن يقوم مقامه عليها وصورة ثانية للجهة البحرية المختصة بالميناء الذي وقع فيه الحجز لمنع السفينة من السفر وصورة ثالثة لمكتب مسح وتسجيل السفن.

 

المادة 78

1- يشتمل محضر الحجز على التكليف بالحضور امام المحكمة الكلية التي وقع الحجز في دائرتها لسماع الحكم بصحة الحجز وثبوت الحق ايا كان مقداره.

2- ويعين للجلسة ميعاد لا يجاوز الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ محضر الحجز. وتنظر المحكمة الدعوى على وجه السرعة. ولا يضاف الى هذا الميعاد ميعاد مسافة.

 

الفرع الثاني

الحجز التنفيذي

المادة 79

1- لا يجوز توقيع الحجز التنفيذي على السفينة الا بعد مضي اربع وعشرين ساعة من اعلان السند التنفيذي. ويجب ان يشتمل هذا الاعلان على تكليف المدين بالوفاء.

2- ويعلن السند لشخص مالك السفينة او في موطنه، فاذا كان الامر متعلقا بدين بحري على السفينة جاز تسليم الاعلان للربان او من يقوم مقامه عليها.

 

المادة 80

1-يكون الحجز التنفيذي على السفينة بمحضر يحرره مأمور التنفيذ ويجب ان يشتمل فضلا عن البيانات الواجب ذكرها في اوراق الاعلان، على اسم مأمور التنفيذ وتاريخ الحجز ومكانه وبيان السند التنفيذي والمبلغ المحجوز من اجله ووصف السفينة المحجوزة وتوقيع مأمور التنفيذ.

2-كما يجب ان يشتمل محضر الحجز على التكليف بالحضور امام المحكمة الكلية بميعاد لا يقل عن خمسة عشر يوما ولا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الحجز لسماع الامر بالبيع.

3-ويعلن المحضر للمدين إذا لم يكن حاضرا وقت الحجز.

 

المادة 81

1-تسلم صورة من محضر الحجز لربان السفينة او لمن يقوم مقامه عليها وصورة ثانية للجهة البحرية المختصة بالميناء الذي وقع فيه الحجز لمنع السفينة من السفر وصورة ثالثة لمكتب مسح وتسجيل السفن لقيده في السجل.

2-كما تعلن صورة من المحضر للحائز وللدائنين المقيدين في سجل السفينة.

 

المادة 82

1-إذا أمرت المحكمة بالبيع وجب ان تحدد شروط البيع والثمن الاساسي ولها ان تستعين في تحديده بأهل الخبرة، كما تعين الجلسة التي تجري فيها المزايدة.

2-وتعلن ادارة الكتاب عن البيع بالنشر في احدى الصحف اليومية الواسعة الانتشار وفي الجريدة الرسمية كما تعلن شروط البيع بمكتب مسح وتسجيل السفن وفي سوق الاوراق المالية وفي اي مكان آخر تعينه المحكمة.

3-ويشتمل الاعلان على ما يأتي:

1-اسم الحاجز وموطنه.

2-بيان السند الذي يحصل التنفيذ بموجبه.

3- المبلغ المحجوز من اجله.

4- المواطن الذي اختاره الحاجز في دائرة المحكمة التي توجد فيها السفينة.

5- اسم مالك السفينة وموطنه.

6- اسم المدين المحجوز عليه وموطنه.

7- اوصاف السفينة.

8- اسم الربان.

9- المكان الذي توجد فيه السفينة.

10- الثمن الاساسي وشروط البيع.

11- اليوم والمحل والساعة التي يحصل فيها البيع.

4- ولا يجوز اجراء البيع الا بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ اتمام النشر.

 

المادة 83

1-يحصل البيع بعد جلستين يفصل بينهما سبعة ايام، ويقبل أكبر عطاء في الجلسة الاولى بصفة مؤقتة ويتخذ اساسا للمزايدة في الجلسة الثانية التي يقع البيع فيها نهائيا للمزايد الذي قدم اكبر عطاء في الجلستين.

2- وتستوفي المحكمة من المزايد قبل اشتراكه في المزايدة تأمينا نقديا او خطاب ضمان تقدر المحكمة قيمته.

 

المادة 84

اذا لم يقدم عرض في اليوم المعين للبيع وجب ان تحدد المحكمة ثمنا اساسيا جديدا اقل من الاول وتعين الجلسة التي تحصل فيها المزايدة.

وتتبع اجراءات الاعلان المنصوص عليها في المادة 82.

 

المادة 85

يجب على الراسي عليه المزاد ان يدفع الثمن والمصاريف في خزانة المحكمة خلال سبعة ايام على الاكثر من تاريخ رسو المزاد والا اعيد بيع السفينة على مسئوليته.

 

المادة 86

1- لا يجوز الطعن في حكم مرسي المزاد الا لعيب في الاجراءات.

2- وتبلغ ادارة الكتاب الحكم بعد صيرورته نهائيا الى مكتب مسح وتسجيل السفن للتأشير به في السجل.

 

المادة 87

يسري فيما يتعلق بتقسيم الثمن المتحصل من المزايدة القواعد المبينة في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

 

الباب الثاني

اشخاص الملاحة البحرية

الفصل الأول

المالك والمجهز

المادة 88

المجهز هو من يقوم باستغلال السفينة لحسابه بوصفه مالكا او مستأجرا لها. ويعتبر المالك مجهزا حتى يثبت العكس.

 

المادة 89

تنظم بقرار من الوزير المختص المسائل الفنية المتعلقة بتجهيز السفينة وتشكيل بحارتها ووسائل السلامة فيها مع مراعاة الاتفاقيات الدولية النافذة في الكويت والعرف البحري.

 

المادة 90

يسأل مالك السفينة مدنيا عن افعال الربان والبحارة والمرشد وأي شخص آخر في خدمة السفينة متى وقعت منهم اثناء تأدية وظائفهم او بسببها، كما يسأل عن التزامات الربان الناشئة عن العقود التي يبرمها في حدود سلطاته القانونية.

 

المادة 91

1-يجوز لمالك السفينة ان يحدد مسئوليته بالقدر المبين في المادة 94 فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة عن أحد الاسباب الآتية:

1-وفاة او اصابة اي شخص يوجد على ظهر السفينة بقصد نقله وكذلك ضياع او تلف اي مال يوجد على السفينة.

2-وفاة او اصابة اي شخص آخر على البر او في البحر وكذلك ضياع او تلف اي مال آخر او اعتداء على اي حق إذا كان الضرر ناشئا عن فعل او خطأ اي شخص يكون المالك مسئولا عنه سواء وجد هذا الشخص على السفينة او لم يوجد. وفي هذه الحالة الاخيرة يجب ان يكون الفعل او الخطأ متعلقا بالملاحة او بإدارة السفينة او بشحن البضائع او نقلها او تفريغها او بصعود المسافرين او نقلهم او نزولهم. على انه إذا كانت مسئولية المالك في البندين السابقين ناشئة عن التزام عقدي فيما يتصل بنقل الاشخاص او البضائع طبقت قواعد تحديد المسئولية الواردة في الفصل الرابع من الباب الثالث من هذا القانون.

2-ولمالك السفينة الحق في تحديد مسئوليته عن الالتزامات المذكورة في الفقرة السابقة ولو كان قيام هذه المسئولية لا يحتاج الى اثبات خطئه او خطأ الاشخاص الذين يسأل عنهم.

3-ولا يعتبر التمسك بتحديد المسئولية اقرارا بها.

 

المادة 92

إذا نشأ لمالك السفينة عن الحادث ذاته دين قبل أحد الدائنين، فلا يسري تحديد المسئولية الا بالنسبة الى المبلغ الباقي بعد اجراء المقاصة بين الدينين.

 

المادة 93

لا يجوز تحديد المسئولية في الاحوال الآتية:

1-إذا كانت الواقعة المنشئة للالتزام مترتبة على خطأ شخصي من المالك.

2-الالتزامات الناشئة عن المساعدة والانقاذ والمساهمة في الخسارات المشتركة.

3-حقوق الربان والبحارة وكل تابع آخر لمالك السفينة موجود عليها او يتعلق عمله بخدمتها وكذلك حقوق ورثتهم وخلفائهم.

 

المادة 94

1- يكون تحديد مسئولية المالك بالكيفية الآتية:

1-بمبلغ قدره خمسة وعشرون دينارا عن كل طن من حمولة السفينة اذا لم ينتج عن الحادث الا اضرار مادية.

2-بمبلغ قدره خمسون دينارا عن كل طن من حمولة السفينة إذا لم ينتج عن الحادث الا اضرار بدنية.

3-بمبلغ قدره خمسة وسبعون دينارا عن كل طن من حمولة السفينة إذا نتج عن الحادث اضرار مادية واضرار بدنية معا. ويخصص من المبلغ المذكور خمسون دينارا عن كل طن للتعويض عن الاضرار البدنية وخمسة وعشرون دينارا عن كل طن للتعويض عن الاضرار المادية. فاذا لم يكف المبلغ المخصص للأضرار البدنية للوفاء بها كاملة اشترك الباقي منها مع ديون الاضرار المادية في المبالغ المخصصة للتعويض عن هذه الاضرار الاخيرة.

2-ويكون التوزيع في كل مجموعة من المجموعات الواردة بالفقرة السابقة بنسبة كل دين غير متنازع فيه.

3-وإذا وفى مالك السفينة قبل توزيع المبالغ المخصصة للتعويض أحد الديون المذكورة في المادة 91 جاز له ان يحل محل الدائن في التوزيع بقدر المبلغ الذي وفاه.

4-ويجوز للمحكمة الاحتفاظ مؤقتا بجزء من المبالغ المخصصة للتعويض للوفاء بالديون التي لم يتقدم اصحابها للمطالبة بها.

 

المادة 95

تحسب حمولة السفينة في تطبيق المادة السابقة بالكيفية الآتية:

بالنسبة الى السفن ذات المحرك على اساس الحمولة الصافية للسفينة مضافا اليها الفراغ الذي تشغله الآلات والمحركات.

بالنسبة الى السفن الشراعية على اساس الحمولة الصافية للسفينة.

ويعتبر الحد الادنى للحمولة الصافية للسفينة ثلاثمائة طن ولو كانت حمولتها تقل عن ذلك.

 

المادة 96

1-تؤلف المبالغ المحددة لتعويض الاضرار البدنية والاضرار المادية الناشئة عن حادث واحد وحدة مستقلة تخصص لأداء التعويضات المستحقة عن هذا الحادث بغض النظر عن الديون الناشئة او التي قد تنشأ عن حادث آخر.

2-ولا يجوز للدائن اتخاذ اي اجراء على اموال مالك السفينة اذا وضع تحت تصرف الدائن بالفعل المبالغ المخصصة للتعويض او اذا قدم ضمانا من احد البنوك تقبله المحكمة.

 

المادة 97

1- تسري احكام تحديد المسئولية على مجهز السفينة غير المالك والمستأجر والمجهز المدير والربان والبحارة، كما تسري على التابعين الآخرين للمالك او المجهز او المستأجر او المجهز المدير وذلك فيما يتعلق بتأدية وظائفهم وبذات الشروط التي تسري على المالك، على ان لا تجاوز مسئولية المالك ومسئولية الاشخاص المذكورين عن الحادث الواحد الحدود المبينة في المادة 94.

2-واذا اقيمت الدعوى على الربان او البحارة جاز لهم التمسك بتحديد مسئوليتهم ولو كان الحادث الذي نشأ عنه الضرر يرجع الى خطأ شخصي صادر منهم. ومع ذلك إذا كان الربان او البحار في الوقت ذاته مالكا منفردا او على الشيوع او مجهزا او مستأجرا او مجهزا مديرا فلا يسري هذا الحكم الا إذا كان الخطأ قد وقع منه بوصفه ربانا او بحارا.

 

الفصل الثاني

الربان

المادة 98

يعين مجهز السفينة الربان ويعزله. وللربان المعزول الحق في التعويض وفقا للقواعد العامة.

 

المادة 99

1-للربان وحده قيادة السفينة وادارة الرحلة البحرية. ويقوم الضابط الذي يليه مباشرة في الدرجة مقامه في حالة وفاته او غيابه او وجود مانع آخر.

2-ويجب على الربان ان يراعي في قيادة السفينة الاصول الفنية في الملاحة البحرية والاتفاقيات الدولية والعرف البحري والاحكام المعمول بها في موانئ الدولة التي توجد بها السفينة.

3-وعليه ان يحافظ على صلاحية السفينة للملاحة وان يراعي كفاية المؤن واللوازم خلال الرحلة البحرية.

 

المادة 100

1- لا يجوز للربان ان يتخلى عن قيادة السفينة منذ بدء الرحلة حتى وصول السفينة الى مرسي او ميناء مأمون.

2- ولا يجوز له ان يغادر السفينة او ان يأمر بتركها الا بسبب خطر محقق وبعد اخذ رأي ضباطها. وفي هذه الحالة يجب عليه انقاذ النقود واوراق السفينة واثمن البضائع اذا تيسر ذلك.

 

المادة 101

على الربان ان يتولى بنفسه توجيه قيادة السفينة عند دخولها الى الموانئ او المراسي او الانهار او خروجها منها وبوجه عام في جميع الاحوال التي تعترض الملاحة صعوبات خاصة ولو كان ملزما بالاستعانة بمرشد.

 

المادة 102

1- تكون للربان سلطة التوثيق على السفينة.

2- وهو مسئول على المحافظة على النظام في السفينة وله توقيع العقوبات التأديبية طبقا للقانون الخاص بذلك.

 

المادة 103

يتولى الربان قيد المواليد والوفيات التي تقع في السفينة. وعليه اثبات هذه الوقائع في دفتر السفينة وتبليغها الى قنصل الكويت في اول ميناء ترسو فيه السفينة والى السلطات الادارية المختصة في الكويت عند العودة اليها.

 

المادة 104

1- اذا وقعت جريمة على ظهر السفينة تولى الربان جمع التحريات اللازمة حتى وصول السلطات المختصة. وله عند الاقتضاء ان يأمر بالقبض على المتهم وتفتيش المسافرين والبحارة واتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على الاشياء التي تفيد في اثبات الجريمة.

2- ويحرر الربان تقريرا بما تم من اجراءات ويسلم هذا التقرير مرفقا به محضر التحقيق والاشياء المضبوطة الى النيابة العامة في اول ميناء في الكويت.

 

المادة 105

1- يعتبر الربان نائبا قانونيا عن المجهز ويمثله امام القضاء، ويمارس السلطات التي يقررها له القانون قبل من له مصلحة في السفينة او الشحنة دون حاجة الى ذكر اسم المجهز، وكل تحديد يرد على هذه النيابة لا يحتج به على الغير حسن النية.

2- ولا تثبت للربان صفة النائب القانوني عن المجهز الا في المكان الذي يوجد فيه المجهز او وكيل عنه.

3- وتشمل النيابة الاعمال اللازمة للسفينة والرحلة. ومع ذلك يجوز للربان القيام بالأعمال المعتادة المتعلقة بإدارة السفينة وبالإصلاحات البسيطة وباستخدام البحارة وفصلهم في المكان الذي يوجد فيه المجهز او وكيل عنه.

ولا يحتج المجهز او وكيله بوجوده قبل الغير الا اذا كان هذا الغير يعلم بذلك

 

المادة 106

يجب على الربان فيما يتعلق بوظائفه التجارية ان يتبع تعليمات المجهز وعليه ان يخطره وفقا للعرف بكل امر خاص بالسفينة او الشحنة.

 

المادة 107

على الربان ان يحتفظ في السفينة اثناء الرحلة بالوثائق التي يتطلبها القانون والتي تتعلق بالسفينة والبحارة والمسافرين والشحنة.

 

المادة 108

1-على الربان ان يمسك دفترا للسفينة. ويجب ترقيم صفحات هذا الدفتر والتأشير عليه من الادارة البحرية المختصة.

2-ويذكر في دفتر السفينة الحوادث الطارئة والقرارات التي تتخذ اثناء الرحلة والملاحظات اليومية الخاصة بحالة الجو والبحر. ويشمل الدفتر قائمة الايرادات والمصروفات وبيانا بالجرائم التي قد يرتكبها البحارة او المسافرون والعقوبات التأديبية التي وقعت عليهم والمواليد والوفيات التي حدثت في السفينة.

3-كما يجب على الربان في السفن ذات المحرك ان يمسك دفترا خاصا بالآلات المحركة يذكر فيه كمية الوقود التي اخذها عند السفر وما يستهلك منها يوميا وكافة ما يتعلق بالآلات المحركة.

 

المادة 109

على الربان خلال أربع وعشرين ساعة من وصول السفينة الى الميناء المقصود او المكان الذي رست فيه اختيارا او اضطرارا ان يقدم دفتر السفينة الى الادارة البحرية المختصة للتأشير عليه. ويكون التأشير خارج الكويت من السلطة المحلية المختصة.

 

المادة 110

1-إذا طرأت اثناء الرحلة حوادث غير عادية تتعلق بالسفينة او بالأشخاص الموجودين عليها او بالشحنة وجب على الربان ان يعد تقريرا بذلك.

2-وعلى الربان ان يقدم التقرير الى الادارة البحرية المختصة خلال أربع وعشرين ساعة من وصول السفينة الى الميناء او المرسي. ويقدم التقرير خارج الكويت الى قنصل دولة الكويت او الى السلطة المحلية المختصة عند عدم وجوده.

3-وعلى السلطة التي تسلمت التقرير ان تحيله في أقرب وقت الى رئيس المحكمة الكلية او الى الجهة القضائية المختصة في الخارج للتحقيق فيه وذلك باستجواب البحارة والمسافرين وجمع المعلومات التي تساعد على الوصول الى الحقيقة وتحرير محضر بكل ذلك.

4-فاذا لم يحقق التقرير بالطريقة السابقة فلا يصلح دليلا امام القضاء.

5-ويجوز في جميع الاحوال اقامة الدليل على خلاف ما جاء بالتقرير.

6-ولا يجوز للربان فيما عدا حالة الضرورة القصوى ان يشرع في تفريغ السفينة قبل تقديم التقرير المذكور.

 

المادة 111

1-يجب على الربان ان يتخذ الاجراءات الضرورية التي تفتضيها المحافظة على مصلحة مالك السفينة والمجهز والبحارة والمسافرين وذوي الحقوق على الشحنة وذلك طبقا للعرف.

2-ولا يجوز له شحن البضائع على سطح السفينة الا بموافقة الشاحن او اذا وجد عرف يقضي بذلك.

3-وعلى الربان ان يقوم في احوال الضرورة بكل عمل عاجل تقتضيه سلامة الارواح والمحافظة على السفينة والشحنة. ومع ذلك يجب عليه اخطار المجهز قبل ان يقرر القيام باجراء غير عادي اذا سمحت الظروف بذلك.

4-ويكون الربان مسئولا عن اخطائه ولو كانت يسيرة.

 

الفصل الثالث

البحارة وتنظيم العمل البحري

الفرع الاول

احكام عامة

المادة 112

يعتبر بحارا كل شخص يرتبط بعقد عمل على السفينة. ويعتبر الربان من البحارة فيما يتعلق بعقد العمل المبرم بينه وبين المجهز.

 

المادة 113

يجب ان تكون كل سفينة مزودة بعدد كاف من البحارة الاكفاء. ويحدد القانون واللوائح والاتفاقيات الدولية والعرف البحري المقصود بالربان والضباط والمهندسين البحريين الذين يجب وجودهم على السفينة وعددهم والمؤهلات التي يجب توافرها فيهم.

 

المادة 114

1-لا يجوز لمن يتمتعون بجنسية الكويت ان يقوموا بأي عمل في السفن التي تبحر خارج المياه الاقليمية الا بعد الحصول على جواز بحري من الادارة البحرية المختصة.

2-ويصدر بتنظيم الجوازات البحرية وشروط منحها قانون خاص.

 

المادة 115

1- لا يجوز لأجنبي ان يعمل في سفينة تقوم بالملاحة الساحلية او بالصيد او القطر او الارشاد في المياه الاقليمية الا بترخيص من الادارة البحرية المختصة.

2- ولا يجوز في السفن التي تقوم بالملاحة في اعالي البحار ان يزيد عدد البحارة الاجانب على النسب التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

 

الفرع الثاني

عقد العمل البحري

المادة 116

تسري على عقد العمل البحري الاحكام الواردة في قانون العمل في القطاع الاهلي وقانون التأمينات الاجتماعية فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.

 

المادة 117

لا يجوز اثبات عقد العمل البحري الا بالكتابة. ومع ذلك اذا لم يكن العقد مكتوبا جاز للبحار وحده اثباته بكافة الطرق.

 

المادة 118

1-يحرر عقد العمل البحري من ثلاث نسخ اصلية تسلم احداها لرب العمل وتودع الثانية الادارة البحرية المختصة وتسلم الثالثة الى البحار الا إذا كان العقد مشتركا فيحتفظ رب العمل بهذه النسخة الاخيرة وللبحار ان يحصل على مستخرج بما يخصه فيها من بيانات.

2-ويجب ان يبين في العقد تاريخ ومكان ابرامه واسم البحار وسنه وجنسيته وموطنه ونوع العمل الذي يلتزم بأدائه واجره وكيفية تحديده وزمان ومكان دفعه ورقم وتاريخ ومكان اصدار الجواز البحري وتاريخ السفر والميناء الذي تبدأ منه الرحلة والميناء الذي تنتهي فيه اذا كان العقد لرحلة واحدة.

3-وعلى رب العمل ان يسلم البحار ايصالا بما يكون قد اودعه من اوراق.

 

المادة 119

يجب على البحار القيام بالعمل المتفق عليه واطاعة اوامر رؤسائه فيما يتعلق بخدمة السفينة ولا يجوز له مغادرتها الا بأذن. ويلتزم في حالة الخطر بالعمل على انقاذ السفينة والاشخاص الذين يوجدون عليها والشحنة. وفي هذه الحالة يمنح البحار مكافأة عن كل ساعة اضافية بما يعادل ذات النسبة المقررة للاجر الاضافي في قانون العمل بالقطاع الاهلي وذلك ايا كان عدد ساعات العمل الاضافية.

 

المادة 120

لا يجوز للربان او لاحد البحارة شحن اية بضاعة في السفينة لحسابه الخاص الا باذن من رب العمل. ويترتب على مخالفة هذا الحظر إلزام المخالف بدفع اجرة مقابل نقل البضائع تعادل اعلى اجرة اشترطت في مكان وزمان الشحن. وللربان ان يأمر بالقاء هذه البضائع في البحر اذا كانت تهدد سلامة السفينة او الاشخاص الموجودين عليها او الشحنة او تستلزم اداء غرامات او نفقات فضلا عن التعويضات ان كان لها مقتض.

 

المادة 121

يلتزم رب العمل باداء اجر البحارة في الزمان والمكان المعينين في العقد، او اللذين يقضي بهما العرف البحري.

 

المادة 122

اذا كان الاجر معينا بالرحلة فلا يجوز تخفيضه في حالة تقصير السفر بفعل المجهز او الربان. اما اذا نشأ عن الفعل المذكور اطالة السفر او تأجيله فتزاد الاجور بنسبة امتداد المدة. ولا يسري هذا الحكم الاخير على الربان اذا كان تأجيل السفر او اطالته ناشئا عن خطئه.

 

المادة 123

1- اذا كان البحار معينا بالرحلة في الذهاب وحده استحق كامل اجره اذا توفي بعد بدء السفر.

2- واذا كان معينا الذهاب والاياب معا استحق نصف اجره اذا توفي اثناء الذهاب او في ميناء الوصول، واستحق كامل الاجر اذا توفي اثناء الاياب.

 

المادة 124

1- اذا تقرر سفر البحار جاز له الحصول على سلفة لا تجاوز ربع اجره الاصلي. ويذكر بيان عن السلفة في دفتر البحارة او دفتر اليومية حسب الاحوال ويوقعه البحار. ولرب العمل رفض طلب السلفة.

2-ويجوز اداء السلفة لزوجة البحار او اولاده او اصوله او فروعه او غيرهم من الاشخاص الذين يقيمون معه ويتولى الاتفاق عليهم بشرط وجود تفويض بذلك. ولا يجوز استرداد السلفة المذكورة في حالة انتهاء العقد لاي سبب كان ما لم يتفق على خلاف ذلك.

 

المادة 125

1-إذا حالت قوة قاهرة دون البدء في السفر او دون مواصلته استحق البحار المعين بالرحلة اجره عن الايام التي قضاها فعلا في خدمة السفينة. ومع ذلك يشترك البحار فيما قد يحصل عليه المالك او المجهز من مبالغ التأمين او التعويضات بالقدر الباقي له من اجره.

2-ولا يجوز للبحار في الحالة المذكورة في الفقرة السابقة المطالبة بأية مكافأة او تعويض.

 

المادة 126

1-إذا كان البحار معينا بالرحلة في السفينة وغرقت او صودرت او فقدت او اصبحت غير صالحة للملاحة جاز لرب العمل ان يطلب من المحكمة اعفاءه من دفع اجور البحارة كلها او بعضها إذا كان ما لحق السفينة من ضرر نشأ عن فعلهم او تقصيرهم في انقاذ السفينة او الحطام او المسافرين او الشحنة.

2-ويجوز لرب العمل في الحالة المذكورة في الفقرة السابقة انهاء عقد العمل البحري دون اخطار سابق.

 

المادة 127

لا يجوز الحجز على اجر البحار الا في الحدود المبينة في قانون العمل بالقطاع الاهلي.

 

المادة 128

1-يلتزم رب العمل اثناء السفر بغذاء البحار، واقامته في السفينة دون مقابل، ويكون تنظيم ذلك بقرار من الوزير المختص.

2-وفي حالة مخالفة احكام الفقرة السابقة يعاقب رب العمل بالحبس مدة لا تجاوز شهرا وبغرامة لا تجاوز الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

 

المادة 129

1-يلتزم رب العمل بعلاج البحار دون مقابل اذا اصيب بجرح او مرض وهو في خدمة السفينة. واذا كان الجرح او المرض ناشئا عن العصيان او غير ذلك من حالات سوء السلوك وجب على رب العمل اداء نفقات العلاج على ان يكون له خصمها مما يستحق البحار من اجر.

2- وينقضي التزام رب العمل بعلاج البحار اذا تبين ان الجرح او المرض غير قابل للشفاء

 

المادة 130

1- يستحق البحار الذي يصاب بجرح او بمرض وهو في خدمة السفينة اجره كاملا اثناء الرحلة.

2- وتسري فيما يتعلق باستحقاق الاجر بعد انتهاء الرحلة الاحكام الواردة بقانون العمل بالقطاع الاهلي.

3- كما يلتزم رب العمل بتعويض البحار اذا تخلف عن الجرح او المرض عجز كلي او جزئي وفقا لاحكام قانون العمل بالقطاع الاهلي.

4-ولا يستحق البحار اي اجر او تعويض اذا كان الجرح او المرض ناشئا عن العصيان او غير ذلك من احوال سوء السلوك.

 

المادة 131

إذا توفي البحار وهو في خدمة السفينة وجب على رب العمل اداء نفقات دفنه ايا كان سبب الوفاة.

 

المادة 132

1-يلتزم رب العمل بإعادة البحار الكويتي الى الكويت اذا حدث اثناء السفر ما يوجب انزاله من السفينة الا اذا كان ذلك بناء على امر من السلطة الاجنبية، او بناء على اتفاق بين رب العمل والبحار.

2-فاذا تم تعيين البحار في أحد موانئ الكويت اعيد الى هذا الميناء. وإذا تم التعيين في ميناء أجنبي اعيد البحار حسب اختياره الى هذا الميناء او الى اي ميناء في الكويت.

3-ويعاد البحار الاجنبي الى الميناء الذي تم تعيينه فيه الا إذا نص العقد على اعادته الى أحد موانئ الكويت.

4-ويشمل الالتزام بأعاده البحار نفقات غذائه، واقامته، فضلا عن نقله.

 

المادة 133

إذا ابرم عقد العمل لمدة محددة وانتهت هذه المدة اثناء الرحلة امتد العقد بحكم القانون حتى نهاية الرحلة. فاذا مرت السفينة بالميناء الذي تجب اعادة البحار اليه وفقا لأحكام المادة السابقة امتد العقد حتى دخول السفينة هذا الميناء.

 

المادة 134

إذا فصل البحار فلا يجوز للربان إلزامه بترك السفينة إذا كانت في ميناء أجنبي الا بإذن من قنصل الكويت او السلطة البحرية المحلية عند عدم وجوده ما لم يكن هذا الميناء هو الميناء الذي عين فيه البحار ويجب اثبات قرار الفصل وتاريخه واسبابه في دفتر البحار والا اعتبر الفصل غير مشروع.

 

المادة 135

تنقضي جميع الدعاوي الناشئة عن عقد العمل البحري بمضي سنة من تاريخ انقضاء العقد.

 

الفصل الرابع

الوكلاء البحريون

الفرع الاول

وكيل السفينة

المادة 136

1-وكيل السفينة هو وكيل المجهز في الجهات التي لا يوجد له فيها فروع.

2- يقوم وكيل السفينة باستلام البضاعة قبل بدء الرحلة بقصد شحنها وتسليمها لأصحاب الشأن فيها عند وصول السفينة.

3-كما يقوم بتحصيل اجرة النقل. ويجوز ان يعهد اليه بالأعمال المعتادة المتعلقة بحاجة السفينة او الرحلة والتي يقوم بها الربان وفقا للمادة 105. وفي هذه الحالة تكون الديون الناشئة عن هذه الاعمال مضمونة بالامتياز المنصوص عليه في البند الخامس من المادة 47.

 

المادة 137

يسأل وكيل السفينة امام المجهز مسئولية الوكيل بأجر. ولا يسأل قبل الشاحنين او المرسل إليهم الا في حالة خطئه الشخصي.

 

المادة 138

يعتبر وكيل السفينة ممثلا للناقل البحري في الدعاوى الناشئة عن اعمال النقل البحري والتي تقام منه او عليه في الجهة التي يقع بها مقر الوكيل.

 

المادة 139

1-لا يجوز ان يزاول اعمال وكالة السفن الا من كان متمتعا بالجنسية الكويتية ومقيدا في السجل المعد لذلك بوزارة المواصلات.

2-ويجب على الوكيل ان يودع أحد البنوك الكويتية وديعة نقدية او كفالة مصرفية لضمان تنفيذ الاحكام القضائية التي تصدر على موكليه.

3-ويصدر بتنظيم سجل وكلاء السفن، وتحديد قيمة الوديعة او الكفالة الواجب ايداعها قرار من وزير المواصلات بعد اخذ رأي المؤسسة العامة للموانئ.

4-ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهرين وبغرامة لا تجاوز الفي دينار او باحدى هاتين العقوبتين:

1-كل من يزاول اعمال وكالة السفن، او يعلن بأية وسيلة من وسائل النشر عن قيامه بأعمال هذه الوكالة دون ان يكون اسمه مقيدا بالسجل.

2-كل من يقدم عمدا لوزارة المواصلات بيانات غير صحيحة لقيدها في السجل.

 

الفرع الثاني

وكيل الحمولة

المادة 140

ينوب وكيل الحمولة عن اصحاب الشأن في البضاعة في استلامها عند الوصول ودفع الاجرة المستحقة عنها.

 

المادة 141

يقوم وكيل الحمولة باتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على حقوق اصحاب الشأن في البضاعة قبل الناقل، والا افترض انه تسلم البضاعة بالحالة والكمية المذكورتين في سند شحن ما لم يثبت وكيل الحمولة غير ذلك.

 

الفرع الثالث

مقاول الشحن والتفريغ

المادة 142

1-يقوم مقاول الشحن والتفريغ بكافة العمليات المادية الخاصة بشحن البضاعة على السفينة وتفريغها منها.

2-ويعمل مقاول الشحن والتفريغ بتكليف من الناقل البحري الملزم وحده بتسليم البضاعة -ويجوز ان يعمل بتكليف من الشاحن او المرسل اليه بموجب شرط في مشارطة الايجار او سند الشحن.

3-ويسأل مقاول الشحن والتفريغ عما يقع منه من خطأ.

وتكون مسئوليته قبل من كلفه بالعمل الذي له وحده توجيه الدعوى المباشرة اليه.

 

المادة 143

يجوز ان يعهد الى مقاول الشحن والتفريغ بأعمال وكيل الحمولة وفي هذه الحالة تسري عليه الاحكام المقررة في المادتين 140 و141.

 

المادة 144

تسري على مقاول الشحن والتفريغ ووكيل السفينة ووكيل الحمولة فيما يتعلق بالدعاوى الناشئة عن نشاط كل منهم احكام تحديد المسئولية والاعفاء منها واحكام التقادم المقررة بالنسبة الى الناقل البحري.

 

الباب الثالث

استغلال السفينة

الفصل الاول

احكام عامة في ايجار السفينة

المادة 145

1-ايجار السفينة عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه ان يضع تحت تصرف المستأجر نظير اجر سفينة او جزءا منها، بقصد الاستغلال البحري، لمدة محددة، او للقيام برحلة او رحلات معينة.

2-وإذا كانت السفينة معينة باسمها في العقد فليس للمؤجر ان يستبدل بها غيرها، ما لم يتفق على غير ذلك.

 

المادة 146

يثبت عقد ايجار السفينة كتابة بمحرر يسمى مشارطة الايجار. فاذا زادت مدة العقد على سنة فلا يكون نافذا في حق الغير الا إذا قيد بسجل السفن. ويكون القيد بإثبات اسم المؤجر والمستأجر ومدة العقد.

 

المادة 147

1-لا يجوز للمستأجر ان يؤجر السفينة من الباطن او يتنازل للغير عن الحقوق الناشئة عن عقد الايجار الا بموافقة كتابية من المؤجر.

2-ولا يترتب على الايجار من الباطن علاقة مباشرة بين المؤجر والمستأجر من الباطن.

ومع ذلك يجوز للمؤجر الرجوع على المستأجر من الباطن بما لا يجاوز ما هو مستحق على هذا المستأجر للمستأجر الاصلي.

 

المادة 148

1-لمؤجر السفينة حق حبس البضائع المملوكة للمستأجر في ميناء الوصول لاستيفاء الاجرة المستحقة له ما لم تقدم له كفالة يقدرها قاضي الامور الوقتية بالمحكمة الكلية. ويأمر القاضي في حالة استعمال حق الحبس بإيداع البضائع عند امين يعينه. وله ان يأمر ببيعها او بيع جزء منها وفاء للأجرة. ويعين ميعادا للبيع وكيفية اجرائه.

2-وللمؤجر امتياز على بضائع المستأجر الموجودة في السفينة او المودعة عند امين طبقا لأحكام الفقرة السابقة. ويضمن الامتياز دين الاجرة وملحقاتها.

 

الفصل الثاني

تأجير السفينة غير مجهزة

المادة 149

1-تأجير السفينة غير مجهزة عقد يلتزم بمقتضاه المالك بتمكين المستأجر من الانتفاع بسفينة معينة دون ان يجهزها بمؤن او لوازم او بحاره.

2-وتكون للمستأجر ادارة السفينة من الناحيتين الملاحية والتجارية.

 

المادة 150

1-يلتزم المؤجر بتسليم السفينة في حالة صالحة للملاحة مع الوثائق المتعلقة بها، كما يلتزم بإصلاح الاضرار التي تنشأ عن القوة القاهرة والاضرار التي يقتضيها الاستهلاك الناشئ عن الاستعمال العادي للسفينة في الغرض المتفق عليه. فاذا ترتب على هذه الاضرار تعطيل استعمال السفينة فلا تستحق الاجرة عن المدة التي تبقى فيها السفينة معطلة.

2-ويسأل المؤجر عن الضرر الذي يترتب على تسليم السفينة غير صالحة للملاحة الا إذا اثبت ان ذلك ناشئ عن عيب خفي لم يكن من المستطاع كشفه بالفحص العادي.

 

المادة 151

1-يلتزم المستأجر بدفع الاجرة في المواعيد المتفق عليها، كما يلتزم باستعمال السفينة في الغرض المتفق عليه وفقا لخصائصها الفنية الثابتة في ترخيص الملاحة.

2-ويلتزم المستأجر برد السفينة عند انتهاء عقد الايجار في الميناء الذي تسلمها فيه وبالحالة التي كانت عليها وقت التسليم مع مراعاة الاستهلاك الناشئ عن الاستعمال العادي.

3-وإذا انقضت مدة الايجار اثناء الرحلة امتد العقد بحكم القانون الى نهايتها واستحق المؤجر الاجرة المنصوص عليها في العقد عن الايام الزائدة.

4-وفي حالة التأخير في رد السفينة بسبب منسوب الى المستأجر يلتزم بأداء تعويض يعادل ضعف الاجرة عن التأخير ما لم يثبت المؤجر ان الضرر يجاوز هذا التعويض.

 

المادة 152

يضمن المستأجر رجوع الغير على المؤجر بسبب يرجع الى استغلال السفينة.

 

المادة 153

تنقضي الدعاوى الناشئة عن عقد ايجار السفينة غير مجهزة بمضي سنة من تاريخ انتهاء العقد، او من تاريخ ردها الى المؤجر في الحالة المبينة في الفقرة الاخيرة من المادة 151، او من تاريخ شطبها من سجل السفن في حالة هلاكها او من تاريخ رجوع الغير على المؤجر في الحالة المبينة في المادة السابقة.

 

الفصل الثالث

تأجير السفينة مجهزة

المادة 154

1-تأجير السفينة مجهزة عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه بوضع سفينة معينة كاملة التجهيز تحت تصرف المستأجر للقيام برحلة او برحلات معينة او خلال المدة المتفق عليها في العقد وبالشروط المذكورة فيه او التي يقضي بها العرف.

2-واذا كانت السفينة مؤجرة بكاملها فلا يشمل الايجار الغرف والاماكن المخصصة للربان والبحارة.

 

المادة 155

1-تنقضي الدعاوى الناشئة عن عقد ايجار السفينة مجهزة بمضي سنة.

2-ويبدأ سريان هذه المدة في حالة التأجير بالرحلة من تاريخ انتهاء كل رحلة او من تاريخ وقوع الحادث الذي جعل بدء الرحلة او الاستمرار فيها مستحيلا. وتنتهي الرحلة بوصول السفينة الى الميناء المتفق عليه وإنزال البضائع التي وضعها المستأجر فيها.

3- ويبدأ سريان المدة في حالة التأجير بالمدة من تاريخ انقضاء مدة العقد او من تاريخ انتهاء الرحلة الاخيرة اذا امتدت المدة وفقا للفقرة الثانية من المادة 174-او من تاريخ وقوع الحادث الذي جعل تنفيذ العقد او الاستمرار في تنفيذه مستحيلا.

4-ويبدأ سريان المدة في حالة افتراض هلاك السفينة من تاريخ شطبها من سجل السفن.

 

الفرع الاول

مشارطة الايجار بالرحلة

المادة 156

يذكر في مشارطة الايجار اسم المؤجر والمستأجر وموطنهما واسم السفينة وجنسيتها وحمولتها والجزء المؤجر منها واسم الربان ونوع الشحنة ومقدارها واوصافها والمكان والمدة المتفق عليها للشحن والتفريغ ومقدار الاجرة وطريقة حسابها ومدة العقد وبيان الرحلات المتفق على القيام بها.

 

المادة 157

1-على المؤجر ان يضع تحت تصرف المستأجر السفينة المعينة في حالة صالحة للملاحة ومجهزة بما يلزم لتنفيذ العمليات المتفق عليها في المشارطة وان تبقى السفينة في هذه الحالة طوال مدة الرحلة او الرحلات موضوع الاتفاق.

2-وعلى المؤجر كذلك ان يقوم بكل ما يلزم لتنفيذ هذه الرحلات.

 

المادة 158

يحتفظ المؤجر بالإدارة الملاحية والادارة التجارية للسفينة.

 

المادة 159

يلتزم المستأجر بشحن البضائع وتفريغها في المهل المتفق عليها في عقد الايجار. فاذا لم ينص في العقد على مهل معينة وجب الرجوع الى العرف. وفي هذه الحالة يتبع في حساب المهل وبدء سريانها العرف السائد في الميناء الذي يجري فيه الشحن او التفريغ. فاذا لم يوجد عرف في هذا الميناء اتبع العرف البحري العام.

 

المادة 160

للربان عند انقضاء مهلة التفريغ الحق في انزال البضائع المشحونة على نفقة المستأجر ومسئوليته. وفي هذه الحالة يلتزم الربان باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على البضائع.

 

المادة 161

لا يجوز للمؤجر ان يشحن في السفينة او في الجزء المؤجر منها بضائع غير خاصة بالمستأجر دون اذن منه.

 

المادة 162

يسأل المستأجر عن الاضرار التي تلحق بالسفينة او البضائع المشحونة فيها إذا كانت هذه ناشئة عن فعل المستأجر او ناشئة عن عيب في بضائعه.

 

المادة 163

1- لا تستحق اجرة السفينة اذا لم تسلم البضائع المشحونة فيها للمرسل اليه او لم توضع تحت تصرفه في ميناء الوصول

2-ومع ذلك تستحق الاجرة اذا كان عدم التسليم ناشئا عن خطأ المستأجر او اذا هلكت البضائع لعيب فيها او بسبب طبيعتها الخاصة او اذا اضطر الربان لبيعها اثناء الرحلة بسبب العيب او التلف او اذا امر الربان بإتلافها بسبب خطورتها او ضررها او حظر نقلها ولم يكن المؤجر يعلم بذلك عند وضعها في السفينة.

3- وكذلك تستحق الاجرة عن الحيوانات التي تنفق اثناء الرحلة بسبب لا يرجع الى فعل المؤجر.

 

المادة 164

1- يبقى عقد ايجار السفينة نافذا دون تعويض او زيادة الاجرة اذا اوقفت السفينة مؤقتا اثناء الرحلة بسبب لا يرجع الى فعل المؤجر او الربان. وفي هذه الحالة يجوز للمستأجر ان يطلب تفريغ بضائعه على نفقته، وله بعد ذلك ان يعيد شحنها في السفينة على نفقته ايضا، وان يدفع الاجرة كاملة في الحالين،

2- فاذا تعذر على السفينة استئناف السفر وجب على الربان استئجار سفينة او اكثر بمصاريف من قبله لنقل البضائع الى المحل المعين دون ان يستحق زيادة في الاجرة. فاذا تعذر عليه ذلك فلا تستحق الاجرة الا بقدر ما تم من الرحلة. وذلك كله ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك.

3- وللمستأجر في كل وقت ان يطلب تسليم البضائع قبل وصولها الى المكان المتفق عليه بشرط ان يدفع الاجرة كاملة والنفقات الاضافية، وان يكون الميناء الذي يطلب تسليم البضائع فيه آمنا بالنسبة الى السفينة.

 

المادة 165

ينفسخ عقد ايجار السفينة دون تعويض على المؤجر او المستأجر إذا منعت التجارة مع الدولة التي يقع فيها الميناء المعين لتفريغ البضاعة او إذا قامت قوة قاهرة تجعل تنفيذ الرحلة مستحيلا.

 

المادة 166

إذا لم يشحن المستأجر كل البضائع المتفق عليها التزم بدفع كامل الاجرة.

 

المادة 167

1-لا يبرأ المستأجر من دفع الاجرة بالتخلي عن البضائع للمؤجر.

2-وكذلك لا يبرأ من دفع الاجرة إذا قامت الجهات الرسمية بمصادرة البضائع قبل تسليمها الى المرسل اليه.

 

المادة 168

1-إذا تعذر على السفينة الوصول الى الميناء المتفق على تسليم البضائع فيه وجب على المؤجر ان يوجه السفينة الى أقرب مكان من الميناء المذكور.

2-وفي هذه الحالة يتحمل المؤجر مصاريف نقل البضائع الى الميناء المتفق عليه.

 

الفرع الثاني

مشارطة الايجار الزمنية

المادة 169

تتضمن مشارطة الايجار الزمنية على وجه الخصوص البيانات الآتية:

1- عناصر تعيين السفينة المؤجرة.

2- اسم كل من المؤجر والمستأجر.

3- مقدار الاجرة.

4- مدة الايجار.

 

المادة 170

يلتزم المؤجر ان يضع تحت تصرف المستأجر وللمدة المتفق عليها السفينة المعينة بالمشارطة في حالة صالحة للملاحة وللخدمة المتفق عليها، وعليه ان يبقى على هذه الصلاحية طوال مدة العقد.

 

المادة 171

يحتفظ المؤجر بالادارة الملاحية للسفينة، وتنتقل الى المستأجر ادارتها التجارية ويتحمل اعباء هذه الادارة وعلى وجه الخصوص تزويد السفينة بالوقود والزيوت والشحوم ودفع رسم الموانئ والارشاد وغيرها من المصاريف.

 

المادة 172

يلتزم المستأجر بدفع كامل الاجرة عن المدة التي تكون فيها السفينة تحت تصرفه ولو توقفت بسبب حوادث الملاحة. ومع ذلك لا تستحق الاجرة إذا هلكت السفينة او توقفت بسبب قوة قاهرة او فعل المؤجر.

 

المادة 173

يسترد المؤجر حقه في التصرف في السفينة إذا لم يستوف الاجرة المستحقة له بعد اعذار المستأجر. ومع ذلك يلتزم المؤجر بنقل البضائع المشحونة الى ميناء الوصول مقابل اجرة المثل مع عدم الإخلال بحقه في المطالبة بالتعويض.

 

المادة 174

1-يلتزم المستأجر عند انقضاء عقد الايجار بإعادة السفينة الى الميناء الذي وضعت فيه تحت تصرفه ما لم يتفق على خلاف ذلك.

2-وإذا انقضت مدة الايجار اثناء الرحلة امتد العقد بحكم القانون الى نهايتها واستحق المؤجر الاجرة المنصوص عليها في العقد عن الايام الزائدة.

3-ولا يجوز تخفيض الاجرة اذا اعيدت السفينة قبل الميعاد المتفق عليه الا اذا اتفق على غير ذلك.

 

الفصل الرابع

عقد النقل البحري

الفرع الاول

عقد نقل البضائع

المادة 175

1- عقد النقل البحري عقد يتعهد بمقتضاه الناقل سواء كان مالك السفينة او مجهزها او مستأجرها بنقل بضائع في السفينة الى ميناء معين مقابل اجر.

2- وتسري على عقد النقل البحري فيما يتعلق بحقوق والتزامات المرسل اليه احكام المادتين 445 و459/2 من قانون التجارة.

 

المادة 176

1- يثبت عقد النقل البحري بسند شحن.

2- ويكتب سند الشحن باللغة العربية بصورة واضحة، ويجوز ان تضاف اليها احدى اللغات الدولية في التعامل.

3- ويجب ان يكون سند الشحن مؤرخا وموقعا من الناقل او من ينوب عنه، ويذكر في السند اسم كل من الناقل والشاحن والمرسل اليه وموطن كل منهم وصفات البضائع كما دونها الشاحن وعلى وجه الخصوص عدد الطرود ووزن البضائع او حجمها او كميتها على حسب الاحوال وعلامات البضائع وحالتها الظاهرة وميناء القيام وميناء الوصول واسم السفينة وحمولتها وجنسيتها ومقدار اجرة النقل وكيفية حسابها اذا كانت مستحقة في ميناء الوصول، ومكان اصدار السند وتاريخه وعدد الصور التي حررت منه.

4-ويجب ان تكون العلامات التي يضعها الشاحن على البضائع كافية لتعيينها وان توضع بحيث تبقى قراءتها ممكنة حتى نهاية الرحلة.

 

المادة 177

1-يحرر سند الشحن من نسختين اصليتين تسلم احداهما الى الشاحن والاخرى الى الناقل وتختم الاخيرة بخاتم “غير قابل للتداول”.

2-ويوقع الناقل او من ينوب عنه النسخة الاصلية المسلمة للشاحن. وتعطى هذه النسخة لحائزها الشرعي الحق في تسلم البضائع والتصرف فيها.

3-ويجوز ان تحرر من النسخة الاصلية المسلمة للشاحن عدة صور مماثلة. ويجب ان تكون كل صورة منها مرقمة وان يذكر فيها انها غير قابلة للتداول ولا تعطي هذه الصور لحائزها الحق في تسلم البضائع والتصرف فيها.

 

المادة 178

1-يحرر سند الشحن باسم شخص معين او لأمره او للحامل.

2-ويتداول سند الشحن بالتظهير اذا كان اسميا او للأمر، وبالتسليم اذا كان للحامل.

3-وفي حالة تداول سند الشحن بالتظهير يجوز الاتفاق على قصر الضمان على وجود البضائع وصحة عقد النقل وقت التظهير ولا يجوز للناقل ان يتمسك في مواجهة المظهر اليه تظهيرا ناقلا للملكية بالدفوع التي يجوز له التمسك بها قبل حامل سابق للسند.

4-ويجوز النص في سند الشحن على حظر تداوله او التنازل عنه. على ان يكون ذلك بصورة بارزة وواضحة.

 

المادة 179

1-يقدم الشاحن كتابة البيانات المتعلقة بالبضائع قبل الشحن، وتقيد هذه البيانات في سند الشحن. وللناقل او من ينوب عنه الامتناع عن قيد البيانات المتعلقة بعلامات البضائع او عددها او كميتها او وزنها إذا كانت لديه اسباب جدية للشك في صحتها او لم تكن لديه الوسائل الكافية للتأكد منها. وفي جميع الاحوال يجب ذكر اسباب الامتناع عن قيد البيانات في سند الشحن.

وللشاحن او من تسلم البضائع اثبات صحة هذه البيانات.

2-ويكون الشاحن مسئولا قبل الناقل عن تعويض الضرر المترتب على عدم صحة البيانات التي قدمها عن البضائع، ولا يجوز الناقل التمسك بعدم صحة البيانات المذكورة في سند الشحن قبل اي شخص آخر غير الشاحن.

 

المادة 180

اذا وجد الربان في السفينة قبل السفر بضائع تخالف البيان المقدم عنها والمثبت في سند الشحن جاز له اخراجها من السفينة في محل الشحن او ابقاؤها فيها مع استيفاء اجرة تعادل اعلى اجرة تدفع لبضائع من نوعها في المحل المذكور وذلك مع عدم الاخلال بما قد يستحق من تعويض.

 

المادة 181

1- اذا شحنت في السفينة بضائع خطرة او قابلة للالتهاب او للانفجار جاز للناقل في كل وقت ان يخرجها من السفينة او ان يعدمها او ان يزيل خطورتها بدون اي تعويض اذا ثبت انه لم يكن يرضى بشحنها لو علم بنوعها او بطبيعتها. وفضلا عن ذلك يسأل الشاحن عن الاضرار والمصاريف الناشئة بطريق مباشر او غير مباشر عن شحنها في السفينة.

2- واذا شحنت بضائع من هذا القبيل بعلم الناقل ورضائه واصبحت خطرا على السفينة او على شحنتها جاز انزالها من السفينة او اعدامها او ازالة خطرها بمعرفة الناقل بدون مسئولية عليه الا فيما يتعلق بالخسارات البحرية المشتركة عند الاقتضاء.

 

المادة 182

على الناقل ان يعطي الشاحن ايصالا باستلام البضائع قبل شحنها في السفينة ويستبدل بهذا الايصال بناء على طلب الشاحن سند شحن بعد وضع البضائع في السفينة. ويكون للايصال الحجية المقررة لسند الشحن اذا اشتمل على البيانات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 176 وكان مؤشرا عليه بكلمة “مشحون”.

 

المادة 183

1- يعتبر سند الشحن حجة في اثبات البيانات التي يشتمل عليها وذلك فيما بين الناقل والشاحن وبالنسبة الى الغير.

2- ويجوز في العلاقة بين الناقل والشاحن اثبات عكس ما ورد بسند الشحن. اما بالنسبة الى الغير فلا يجوز للناقل اثبات عكس ما جاء به وانما يجوز ذلك للغير.

3- ويعتبر المرسل اليه من الغير في حكم هذه المادة الا اذا كان هو الشاحن نفسه.

 

المادة 184

1- يجوز لكل من له حق في تسلم البضائع بمقتضى سند الشحن ان يطلب من الناقل اذنا بتسليم كميات معينة منها بشرط ان ينص على ذلك في عقد النقل. وتصدر اذون التسليم باسم شخص معين او لامره او للحامل ويكون تداول هذه الاذون بذات الطريقة التي تتداول بها سندات الشحن، ويجب ان تكون موقعة من الناقل.

2- واذا كان سند الشحن قابلا للتداول وجب على الناقل ان يذكر فيه بيانا عن اذون التسليم التي اصدرها والبضائع المبينة بها. واذا وزعت الشحنة بكاملها بين اذون تسليم متعددة وجب على الناقل ان يسترد سند الشحن.

ويعطى اذن التسليم حامله الشرعي الحق في تسلم البضائع المبينة بالإذن.

 

المادة 185

1-على الناقل تسليم البضائع للحامل الشرعي لسند الشحن او اذن التسليم.

2-واذا لم يحضر صاحب الحق في تسلم البضائع او رفض تسلمها جاز للناقل ان يطلب من قاضي الامور الوقتية بالمحكمة الكلية الاذن له بإيداعها عند امين يعينه القاضي.

 

المادة 186

على الناقل ان يقوم بشحن البضائع وتجميعها ورصها ونقلها وحفظها والعناية بها وتفريغها بما يلزم لذلك من عناية ودقة.

 

المادة 187

1-لا تستحق اجرة النقل إذا لم تسلم البضائع للمرسل اليه او لم توضع تحت تصرفه في ميناء الوصول.

2-ومع ذلك تستحق الاجرة إذا كان عدم التسليم ناشئا عن خطأ الشاحن او المرسل اليه، او اذا هلكت البضائع لعيب فيها، او بسبب طبيعتها الخاصة، او اذا اضطر الربان لبيعها اثناء الرحلة بسبب العيب او التلف، او اذا امر الربان بإتلافها بسبب خطورتها او ضررها او حظر نقلها ولم يكن الناقل يعلم بذلك عند شحنها.

3-وكذلك تستحق الاجرة عن الحيوانات التي تنفق اثناء الرحلة بسبب لا يرجع الى فعل الناقل.

 

المادة 188

1-لا يبرأ الشاحن من دفع اجرة النقل بالتخلي عن البضائع للناقل.

2-وكذلك لا يبرأ من دفع الاجرة إذا قامت الجهات الرسمية بمصادرة البضائع قبل تسليمها الى المرسل اليه.

 

المادة 189

1-للناقل حق حبس البضائع في ميناء الوصول لاستيفاء اجرة نقلها المستحقة له ما لم تقدم له كفالة يقدرها قاضي الامور الوقتية بالمحكمة الكلية. ويأمر القاضي في حالة استعمال حق الحبس بإيداع البضائع عند امين يعينه. وله ان يأمر ببيعها او بيع جزء منها وفاء للأجرة، ويعين ميعادا للبيع وكيفية اجرائه.

2-وللناقل امتياز على البضائع المشحونة في السفينة او المودعة عند امين طبقا لأحكام الفقرة السابقة. ويضمن الامتياز دين الاجرة وملحقاتها.

 

المادة 190

يسأل الشاحن عن الاضرار التي تلحق بالسفينة او بالبضائع المشحونة فيها اذا كانت هذه الاضرار ناشئة عن فعله او عن عيب في بضائعه.

 

المادة 191

1- لا يسأل الناقل عن هلاك البضائع او تلفها الناتج عن عدم صلاحية السفينة للملاحة الا اذا كان عدم الصلاحية راجعا الى اهمال الناقل في بذل الهمة الكافية لجعل السفينة صالحة للملاحة قبل السفر وعند البدء فيه او ضمان تجهيزها بما يلزمها من مواد ومؤمن وبحارة على وجه مرض او في اعداد العنابر والغرف الباردة والمبردة وجميع اقسام السفينة الاخرى المخصصة لشحن البضائع بحيث تكون هذه الاماكن صالحة لوضع البضائع ونقلها وحفظها.

2-وفي جميع الحالات التي ينشأ فيها هلاك البضائع او تلفها عن عدم صلاحية السفينة يقع عبء الاثبات فيما يتعلق ببذل الهمة الكافية على عاتق الناقل او اي شخص آخر يتمسك بالإعفاء المنصوص عليه في هذه المادة.

 

المادة 192

لا يسأل الناقل عن هلاك البضائع او تلفها او التأخير في تسليمها إذا كان ذلك ناشئا عن أحد الاسباب الآتية:

1-الفعل او الخطأ او الاهمال الذي يقع في الملاحة او في ادارة السفينة من الربان او البحارة او المرشد او أحد تابعي الناقل.

2-الحريق ما لم يحدث بفعل الناقل او خطئه.

3-مخاطر البحر او المياه الملاحية الاخرى او اخطارها او حوادثها.

4-القضاء والقدر.

5-حوادث الحرب.

6-اعمال الاعداء العامين.

7-كل ايقاف او اكراه صادر من حكومة او سلطة او شغب او حجز قضائي.

8-قيود الحجز الصحي.

9-كل فعل او امتناع من جانب الشاحن او مالك البضائع او وكيله او ممثله.

10-كل اضراب عن العمل او توقف عنه او اغلاق او عائق عارض إذا كان من شأن هذه الافعال منع استمرار العمل كليا او جزئيا.

11-الفتن او الاضطرابات الاهلية.

12-انقاذ او محاولة انقاذ الارواح او الاموال في البحر.

13-اي انحراف في السير لإنقاذ او محاولة انقاذ الارواح او الاموال في البحر او اي انحراف آخر يبرره سبب معقول.

14-العجز في الحجم او الوزن او اي هلاك او تلف آخر ناتج عن عيب خفي في البضائع او عن طبيعتها الخاصة او عن عيب ذاتي فيها.

15-عدم كفاية التغليف.

16-عدم كفاية او عدم اتقان العلامات.

17-العيوب الخفية التي لا يكشفها الفحص العادي.

18-اي سبب آخر غير ناشئ عن فعل الناقل او وكلائه او تابعيه او اخطائهم. وعلى من يتمسك بهذا الدفع اثبات انه لا شأن لفعل هؤلاء الاشخاص او اخطائهم في احداث الهلاك او التلف.

 

المادة 193

1-إذا تقررت مسئولية الناقل عن هلاك البضائع او تلفها كليا فيحسب التعويض وفقا للقيمة المعتادة لبضاعة من جنسها ونوعها في مكان الوصول وزمانه.

ويكون التعويض الذي يدفعه الناقل عن الهلاك او التلف الجزئي او التأخير في التسليم بما يعادل النقص الذي اصاب قيمة البضاعة وفق احكام الفقرة السابقة على الا يزيد هذا التعويض في اية حال عما يستحق في حالة الهلاك الكلي للبضائع.

2- وفي جميع الاحوال لا يلزم الناقل بسبب الهلاك او التلف الذي يلحق بالبضائع او التأخير في تسليمها بمبلغ يزيد على مائتين وخمسين دينارا عن كل طرد او وحدة، او على سبعمائة وخمسين فلسا عن كل كيلو جرام من الوزن الاجمالي للبضائع اي التحديدين اكبر وذلك ما لم يكن الشاحن قد قدم بيانا قبل الشحن عن طبيعة البضائع وقيمتها واثبت الناقل هذا البيان في سند الشحن. ويعتبر البيان المذكور قرينة على صحة القيمة التي عينها الشاحن للبضائع ويجوز للناقل اثبات عكسها.

3- اذا جمعت الطرود او الوحدات المشحونة في صناديق او اوعية او غيرها من الحاويات وذكر في سند الشحن عدد الطرود او الوحدات التي تشملها الحاوية اعتبر كل منها طردا او وحدة مستقلة فيما يتعلق بتعيين الحد الاعلى للمسئولية المبين بالفقرة السابقة. وفي غير هذه الحالة تعتبر الحاوية بما احتوته طردا او وحدة واحدة.

4- ويجوز باتفاق خاص بين الشاحن والناقل او من ينوب عنه تعيين حد اقصى لمسئولية الناقل يختلف عن الحد المنصوص عليه في هذه المادة بشرط ان لا يقل عنه.

5- وفي جميع الاحوال لا يسأل الناقل عن الهلاك او التلف الذي يلحق بالبضائع اذا تعمد الشاحن تقديم بيانات غير صحيحة لاثباتها في سند الشحن تتعلق بطبيعة البضائع او بقيمتها.

 

المادة 194

على كل من الناقل ومن تسلم البضائع في حالة هلاكها او تلفها ان ييسر للآخر وسائل فحص البضائع والتحقق من عدد الطرود.

 

المادة 195

1- يعتبر باطلا كل شرط في سند الشحن او في اية وثيقة اخرى مماثلة يكون من شأنه اعفاء الناقل من المسئولية عن هلاك البضائع او تلفها او تأخير وصولها الناشئ عن الخطأ او الاهمال او التقصير في الالتزامات المنصوص عليها في هذا الفرع او يتضمن تخفيف هذه المسئولية.

2-وكل شرط يتضمن التنازل الى الناقل عن الحقوق الناشئة عن التأمين على البضائع وكل شرط آخر يماثله يعتبر في حكم شروط الاعفاء من المسئولية.

 

المادة 196

1-للناقل ان يتنازل عن كل او بعض الحقوق والاعفاءات المقررة له وان يزيد من التزاماته المنصوص عليها في هذا الفرع وذلك بشرط ان يكون التنازل او زيادة الالتزامات قد ذكرت في سند الشحن المسلم للشاحن.

2-ويجوز الاتفاق على شروط او تحفظات او اعفاءات تتعلق بالتزامات الناقل ومسئوليته عن هلاك البضائع او تلفها او بالتزامه بحفظها او العناية بها او تجميعها وذلك بالنسبة للفترة السابقة على الشحن او اللاحقة للتفريغ.

 

المادة 197

يجوز الاتفاق على مخالفة احكام المسئولية الواردة بالمواد السابقة إذا كانت طبيعة البضائع المطلوب نقلها وحالتها وظروف شحنها والظروف والشروط والمواعيد التي يجب ان يتم فيها النقل مما يبرر ابرام اتفاق خاص بشرط ان لا يكون هذا الاتفاق مخالفا للنظام العام او متعلقا بعناية عمال الناقل او وكلائه او يقظتهم بخصوص الشحن والتجميع والرص والنقل والحفظ والعناية بالبضائع المنقولة بحرا وتفريغها، وبشرط ان يدون الاتفاق في سند الشحن او في ايصال الاستلام وان يؤشر عليهما انهما غير قابلين للتداول.

 

المادة 198

1-في حالة هلاك البضائع او تلفها يجب على من تسلمها ان يخطر كتابة الناقل او من ينوب عنه في ميناء التفريغ قبل التسلم او خلاله بهلاك البضائع او تلفها والا افترض انها سلمت اليه بحالتها المذكورة في سند الشحن حتى يقدم الدليل على العكس. اما إذا كان الهلاك او التلف غير ظاهر فيجب تقديم الاخطار المذكور خلال ثلاثة ايام من تاريخ التسليم الفعلي للبضائع.

2-ولا يلزم تقديم الاخطار إذا اجريت معاينة البضائع وقت التسليم بحضور الناقل او من يمثله ومن تسلم البضائع.

 

المادة 199

1-تسري احكام المسئولية المذكورة في هذا الفرع على النقل البحري بمقتضى سند الشحن في الفترة الواقعة بين شحن البضائع في السفينة وتفريغها منها.

2-ولا تسري هذه الاحكام على النقل بمشارطة ايجار الا إذا صدر بمقتضى هذه المشارطة سند شحن وذلك من الوقت الذي ينظم فيه هذا السند العلاقة بين حامله والناقل.

3-كما لا تسري هذه الاحكام على نقل الحيوانات الحية او البضائع التي يذكر في عقد النقل ان شحنها يكون على سطح السفينة وتنقل فعلا بهذه الكيفية.

 

المادة 200

للناقل ان يصدر سند شحن مباشر يتعهد بمقتضاه بنقل البضائع من مكان معين على مراحل متتابعة. وفي هذه الحالة يسأل الناقل عن جميع الالتزامات الناشئة عن السند الى انتهاء النقل ويكون مسئولا عن افعال الناقلين اللاحقين له الذين يتسلمون البضاعة ولا يسأل كل من الناقلين اللاحقين الا عن الاضرار التي تقع اثناء قيامه بنقل البضائع.

 

المادة 201

1-تنقضي الدعاوى الناشئة عن عقد النقل البحري بمضي سنة من تاريخ تسليم البضائع او من التاريخ الذي كان يجب ان يتم فيه التسليم.

2-وفي حالة استرداد ما دفع بغير وجه حق تبدأ هذه المدة من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد.

3-وينقطع سريان التقادم بالمطالبة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، كما ينقطع بمفاوضات التسوية التي تجري بين الطرفين او بندب خبير لتقدير الاضرار وذلك بالإضافة الى الاسباب المقررة قانونا.

 

الفرع الثاني

عقد نقل الاشخاص

المادة 202

عقد نقل الاشخاص عقد يلتزم فيه الناقل بنقل المسافر في رحلة بحرية معينة نظير اجر.

 

المادة 203

1-يثبت عقد نقل الاشخاص بالبحر كتابة بمحرر رسمي “تذكرة السفر”.

2-ويذكر في تذكرة السفر على وجه الخصوص اسم الناقل واسم المسافر وبيان عن الرحلة واسم السفينة وتاريخ ومكان القيام ومكان الوصول وموانئ الرسو المتوسط واجرة النقل والدرجة التي يشغلها المسافر في السفينة ومكانه فيها وتاريخ ومكان اصدار التذكرة.

3-ولا يجوز النزول عن تذكرة السفر الى الغير الا بموافقة الناقل.

 

المادة 204

يضمن الناقل سلامة المسافر ويسأل عما يحدث له من ضرر بسبب الوفاة او الاصابة بإصابات بدنية إذا كان الحادث الذي نشأ عنه الضرر وقع في الفترة بين بدء صعود المسافر الى السفينة وتمام نزوله منها.

ولا يجوز للناقل ان ينفي مسئوليته الا بإثبات السبب الاجنبي.

 

المادة 205

يسأل الناقل عن الضرر الناشئ عن التأخير في الوصول او عن عدم تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد الا إذا اثبت ان ذلك ناشئ عن سبب أجنبي عنه.

 

المادة 206

1-تسري احكام المادتين السابقتين على النقل المجاني.

2-وفي حالة النقل الودي لا يسأل الناقل الا اذا اثبت المضرور ان الضرر ناشئ عن الغش او الخطأ الجسيم من جانب الناقل او تابعيه.

 

المادة 207

يقع باطل كل اتفاق يقضي بإعفاء الناقل من المسئولية عن وفاة المسافر او عما يصيبه من اضرار بدنية. وفيما عدا حالتي الخطأ العمدي والخطأ الجسيم من الناقل او من تابعيه، يجوز للناقل ان يشترط اعفاءه من المسئولية عن الاضرار غير البدنية او اضرار التأخير التي تلحق المسافر.

 

المادة 208

في حالة الاصابة البدنية يجب تبليغ الناقل كتابة بالإصابة خلال عشرة ايام من تاريخ مغادرة المسافر للسفينة، والا يفترض انه غادر السفينة دون اصابة، ما لم يثبت عكس ذلك.

 

المادة 209

1-إذا تعذر سفر السفينة بسبب لا يرجع الى الناقل، انفسخ العقد دون تعويض، ووجب على الناقل رد الاجرة المحصلة من المسافر.

2-وإذا توقفت الرحلة مدة تجاوز الحد المعقول، جاز للمسافر فسخ العقد مع إلزام الناقل بالتعويض. ويعفى الناقل من التعويض إذا اثبت ان توقف الرحلة يرجع الى سبب غير منسوب اليه.

3-ولا يجوز الفسخ إذا قام الناقل بنقل المسافر الى مكان الوصول المتفق عليه، في ميعاد معقول، وعلى سفينة من نفس الدرجة.

 

المادة 210

يشمل التزام الناقل نقل امتعة المسافر في الحدود التي يعينها العقد، او العرف.

 

المادة 211

1- يسلم الناقل، او وكيله، او الربان، ايصالا بالأمتعة التي يسلمها اليه المسافر لنقلها. ويجب تسجيل هذه الامتعة في دفتر خاص في السفينة. وتسري على هذه الامتعة الاحكام الخاصة بمسئولية الناقل المقررة في حالة نقل البضائع.

2-ويسأل الناقل عن الامتعة التي يحتفظ بها المسافر، متى ثبت ان الضياع، او التلف، راجع الى خطأ الناقل، او أحد تابعيه.

 

المادة 212

للناقل ان يحبس امتعة المسافر المسلمة اليه، وله حق امتياز على ثمنها، وفاء لاجرة النقل.

 

المادة 213

لا تسري الاحكام الخاصة بمسئولية الناقل على الاشخاص المسافرين خلسة.

 

المادة 214

1- تتقادم بمضي سنة الدعاوى الناشئة عن عقد نقل المسافرين وامتعتهم.

ومع ذلك اذا كانت الدعوى ناشئة عن فعل يعتبر جريمة فلا تنقضي الا بانقضاء الدعوى الجنائية.

2- وتبدأ المدة من يوم مغادرة المسافر السفينة، او من اليوم الذي كان يجب ان يغادرها فيه.

 

الفرع الثالث

الوكالة بالعمولة للنقل

المادة 215

1-لا تجوز مزاولة مهنة الوكالة بالعمولة للنقل البحري الا لمن كان متمتعا بالجنسية الكويتية، ومقيدا في السجل المعد لذلك بوزارة المواصلات.

2-ويصدر بتنظيم هذا السجل قرار من وزير المواصلات بعد اخذ رأي المؤسسة العامة للموانئ.

3-ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهرين وبغرامة لا تجاوز الفي دينار او احدى هاتين العقوبتين:

1-كل من يزاول اعمال الوكالة بالعمولة للنقل البحري، او يعلن بأية وسيلة من وسائل النشر عن قيامه بأعمال هذه الوكالة دون ان يكون اسمه مقيدا بالسجل.

2-كل من يقدم عمداً لوزارة المواصلات بيانات غير صحيحة لقيدها بالسجل.

 

الفصل الخامس

القطر والارشاد

الفرع الاول

القطر

المادة 216

تسأل كل من السفينة القاطرة، والسفينة المقطورة، بالتضامن بينهما، عن الاضرار التي تلحق بالغير بمناسبة القيام بعملية القطر.

 

المادة 217

1-تكون السفينة القاطرة مسئولة عن الاضرار التي تلحق بالسفينة المقطورة، الا إذا اثبتت ان الضرر نشأ عن قوة قاهرة او حادث مفاجئ او عيب ذاتي في السفينة المقطورة، او خطأ من ربانها.

2-اما الضرر الذي يلحق بالسفينة القاطرة، فلا تسأل عنه السفينة المقطورة، الا اذا كان خطؤها هو السبب في احداث هذا الضرر.

 

الفرع الثاني

الارشاد

المادة 218

1-الارشاد اجباري في موانئ الكويت.

2-وتسري فيما يتعلق بتنظيم الارشاد وتحديد مناطقه وتعيين الرسوم التي تستحق عنه وجزاء مخالفة احكامه القوانين والقرارات الخاصة بذلك.

3-وتعفى من الالتزام بالإرشاد السفن التي تقل حمولتها الاجمالية المسجلة عن اربعمائة طن.

 

المادة 219

تبقى قيادة السفينة وادارتها للربان اثناء قيام المرشد بعمله.

 

المادة 220

1-يسأل مجهز السفينة وحده، عن الاضرار التي تلحق بالغير، بسبب الاخطاء التي تقع من المرشد بمناسبة قيامه بعملية الارشاد.

2-ولا يسأل المرشد عن الاضرار التي تلحق السفينة التي يرشدها، الا إذا صدر منه خطأ جسيم بمناسبة قيامه بعملية الارشاد.

 

المادة 221

يكون مجهز السفينة مسئولا عن الاضرار التي تصيب سفينة الارشاد اثناء عملية الارشاد، الا إذا كان الضرر ناشئا عن خطأ جسيم من المرشد.

 

الفرع الثالث

التقادم

المادة 222

تتقادم الدعاوى الناشئة عن عمليات القطر والارشاد بمضي سنة من تاريخ انتهاء هذه العمليات

 

الباب الرابع

الحوادث البحرية

الفصل الاول

التصادم

المادة 223

1-إذا وقع تصادم بين سفن بحرية، او بين سفن بحرية ومراكب الملاحة الداخلية، تسوى التعويضات المستحقة عن الاضرار التي تلحق بالسفن والاشياء والاشخاص الموجودين على السفينة طبقا للأحكام الواردة في هذا الفصل دون اعتبار للمياه التي حصل فيها التصادم.

2-وتسري الاحكام المذكورة -ولو لم يقع تصادم مادي -على تعويض الاضرار التي تسببها سفينة لسفينة اخرى، او للأشياء، او الاشخاص الموجودين على هذه السفينة، إذا كانت هذه الاضرار ناشئة عن حركة الامواج بسبب قيام السفينة بمناورة او اهمال القيام بها او عن عدم مراعاة القوانين او اللوائح.

 

المادة 224

إذا نشأ التصادم عن قوة قاهرة، او قام شك حول اسبابه، تحملت كل سفينة ما اصابها من ضرر. ويسري هذا الحكم ولو كانت السفن او احداها راسية وقت التصادم.

 

المادة 225

إذا نشأ التصادم عن خطأ احدى السفن، التزمت هذه السفينة بتعويض الضرر الناشئ عن التصادم.

 

المادة 226

1-إذا كان الخطأ مشتركا قدرت مسئولية كل سفينة بنسبة الخطأ الذي وقع منها. ومع ذلك إذا حالت الظروف دون تعيين نسبة الخطأ الذي وقع من كل سفينة، او إذا تبين ان اخطاءها متعادلة، وزعت المسئولية بينها بالتساوي.

2-وتسأل السفن التي اشتركت في الخطأ بالنسبة المشار اليها في الفقرة السابقة، وبدون تضامن بينها، قبل الغير عن الاضرار التي تلحق بالسفن او البضائع او الامتعة او الاموال الاخرى الخاصة بالبحارة او المسافرين او اي شخص آخر موجود على السفينة.

3-وتكون المسئولية بالتضامن إذا كان الضرر ناشئا عن وفاة الاشخاص الموجودين عليها او اصابتهم، ويكون للسفينة التي تدفع أكثر من حصتها الرجوع على السفن الاخرى.

 

المادة 227

تترتب المسئولية المقررة في هذا الفصل إذا وقع التصادم بخطأ المرشد ولو كان الارشاد اجباريا.

 

المادة 228

لا يفترض الخطأ فيما يتعلق بالمسئولية الناشئة عن التصادم.

 

المادة 229

لا تسري احكام هذا الفصل على التصادم الذي يقع بين السفينة القاطرة والسفينة المقطورة، ولا على اية حالة اخرى توجد فيها علاقة عقدية بين السفينتين.

 

المادة 230

1- يجب على ربان كل سفينة من السفن المتصادمة ان يبادر الى مساعدة السفينة الاخرى وبحارتها والمسافرين عليها، وذلك في حدود استطاعته، ودون تعريض سفينته وبحارتها والمسافرين عليها لخطر جدي، وعليه بقدر استطاعته ان يخطر السفينة الاخرى باسم سفينته وميناء تسجيلها والجهة القادمة منها والجهة المسافرة اليها.

2- ولا يكون مالك السفينة او مجهزها مسئولا لمجرد مخالفة الاحكام السابقة.

 

المادة 231

1- للمدعي رفع الدعوى الناشئة عن التصادم امام احدى المحاكم الآتية:

أ- محكمة موطن المدعى عليه او المحكمة التي يقع في دائرتها احد مراكز استغلال السفينة.

ب- محكمة المكان الذي وقع فيه الحجز على سفينة المدعى عليه التي احدثت الضرر، او على سفينة اخرى مملوكة له، اذا كان الحجز عليها جائزا، او محكمة المكان الذي كان من الجائز توقيع الحجز فيه والذي قدم فيه المدعى عليه كفيلا او ضمانا آخر.

ج- محكمة المكان الذي وقع فيه التصادم، اذا حدث في الموانئ او المرافئ او في المياه الداخلية.

2- ويجوز للخصوم الاتفاق على رفع الدعوى امام محكمة غير المحاكم المذكورة في الفقرة السابقة، او عرض النزاع على التحكيم.

 

المادة 232

تنقضي دعاوى التعويض الناشئة عن التصادم بمضي سنتين من تاريخ وقوع الحادث.

 

المادة 233

ينقضي حق الرجوع المشار اليه في الفقرة الاخيرة من المادة 226 بمضي سنة من تاريخ الوفاء.

 

الفصل الثاني

المساعدة والانقاذ

المادة 234

تسري احكام هذا الفصل على مساعدة وانقاذ السفن البحرية التي تكون في حالة الخطر، والاشياء التي تنقلها واجور النقل. كما تسري على الخدمات من النوع ذاته التي تؤدي بين السفن البحرية ومراكب الملاحة الداخلية، دون اعتبار للمياه التي تقدم فيها هذه الخدمات او تحصل فيها المساعدة او الانقاذ.

 

المادة 235

1-كل عمل من اعمال المساعدة او الانقاذ يعطي الحق في مكافأة عادلة إذا ادى الى نتيجة نافعة.

2-وفي جميع الاحوال لا يجوز ان تجاوز المكافأة قيمة الاشياء التي انقذت.

3-وتستحق المكافأة ولو تمت المساعدة او الانقاذ بين سفن مملوكة لشخص واحد.

 

المادة 236

لا يستحق الاشخاص الذين ساهموا في اعمال المساعدة اية مكافأة إذا كانت السفينة التي قدمت لها المساعدة قد منعتهم عن معونتها صراحة ولسبب معقول.

 

المادة 237

في حالة القطر او الارشاد لا تستحق اية مكافأة -للسفينة التي تقوم بهذه العملية -عن مساعدة او انقاذ السفينة التي تقطرها او ترشدها او البضائع الموجودة عليها الا إذا قامت السفينة القاطرة او المرشدة بخدمات استثنائية لا تدخل عادة في عمليات القطر والارشاد

 

المادة 238

1- يحدد الطرفان مقدار المكافأة والا فتحدده المحكمة.

2- وتحدد بالكيفية ذاتها نسبة توزيع المكافأة بين السفن التي اشتركت في عمليات المساعدة او الانقاذ، وكذلك نسبة التوزيع بين مالك كل سفينة وربانها وبحارتها.

3-وإذا كانت السفينة التي قامت بالإنقاذ اجنبية فيتم التوزيع بين مالكها وربانها والاشخاص الذين في خدمتها طبقا لقانون الدولة التي تتمتع السفينة بجنسيتها.

 

المادة 239

1-لا تستحق مكافأة عن انقاذ الارواح البشرية.

2-ومع ذلك يستحق الاشخاص الذين أنقذوا الارواح البشرية نصيبا عادلا في المكافأة التي تعطى لمن قاموا بإنقاذ السفينة والبضائع بمناسبة الحادث ذاته.

 

المادة 240

1-يجوز للمحكمة بناء على طلب أحد الطرفين ابطال او تعديل كل اتفاق على مساعدة او انقاذ تم وقت الخطر وتحت تأثيره إذا وجدت ان شروط الاتفاق غير عادلة.

2-وفي جميع الاحوال يجوز للمحكمة بناء على طلب ذوي الشأن ابطال او تعديل الاتفاق المذكور إذا تبين ان رضاء أحد الطرفين شابه تدليس او اخفاء للحقيقة او ان المكافأة لا تتناسب زيادة او نقصا والخدمات التي اديت.

 

المادة 241

1-تراعى المحكمة في تحديد المكافأة -تبعا للظروف -الاساسين الآتيين حسب ترتيب ذكرهما:

أ-مقدار الفائدة التي نتجت عن الانقاذ، وجهود المنقذين وكفاءتهم، والخطر الذي تعرضت له السفينة التي قدمت لها المساعدة والمسافرون عليها وبحارتها والبضائع المشحونة فيها، والخطر الذي تعرض له المنقذون والسفينة التي قامت بالمساعدة والانقاذ، والوقت الذي استغرقته هذه العمليات، والمصاريف والاضرار التي نتجت عنها، ومخاطر المسئولية وغيرها من المخاطر التي تعرض لها المنقذون، وقيمة الادوات التي استعملوها، مع مراعاة تخصص السفينة في المساعدة والانقاذ عند الاقتضاء.

ب-قيمة الاشياء التي انقذت.

2-وتراعى المحكمة الاساسين المذكورين في الفقرة السابقة عند توزيع المكافأة بين القائمين بالإنقاذ إذا تعددوا.

3-ويجوز للمحكمة ان تقضي بتخفيض المكافأة او الغائها إذا تبين ان القائمين بالإنقاذ قد ارتكبوا اخطاء جعلت المساعدة او الانقاذ لازما، او إذا ارتكبوا سرقات او أخفوا اشياء مسروقة او وقع منهم غير ذلك من اعمال الغش.

 

المادة 242

1-يجب على كل ربان في حدود استطاعته ودون تعريض سفينته او بحارتها او المسافرين عليها لخطر جدي ان يقدم المساعدة لكل شخص يوجد في البحر معرضا لخطر الهلاك ولو كان من الاعداء.

2-ويعاقب ربان السفينة الذي لا يقدم المساعدة المذكورة في الفقرة السابقة بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز ستة آلاف دينارا او باحدى هاتين العقوبتين. ولا يسأل المالك او المجهز عما يحكم به للغير من تعويض بسبب هذه الجريمة 90.

 

المادة 243

تنقضي دعاوى المطالبة بالمكافأة عن المساعدة والانقاذ بمضي سنتين من تاريخ انتهاء هذه الاعمال.

 

الفصل الثالث

الخسارات البحرية المشتركة

المادة 244

تسري على الخسارات البحرية الاحكام المنصوص عليها في هذا الفصل فيما لم يرد بشأنه اتفاق خاص بين ذوي الشأن. فاذا لم يوجد اتفاق، او نص، تطبق القواعد المقررة في العرف البحري.

 

المادة 245

الخسارات البحرية اما مشتركة، واما خاصة.

 

المادة 246

1-تعتبر خسارة مشتركة كل تضحية او مصاريف غير اعتيادية يبذلها الربان او ينفقها قصدا، وبكيفية معقولة، من اجل تأمين المصالح المشتركة دفعا لخطر يهدد السفينة وشحنتها.

2-وكل خسارة لا تنطبق عليها احكام الفقرة السابقة تعتبر خسارة خاصة.

3-ويفترض ان الخسارة خاصة وعلى من يدعي انها خسارة مشتركة اثبات ذلك.

 

المادة 247

يتحمل الخسارة الخاصة مالك الشيء الذي لحقه الضرر او من أنفق المصاريف مع مراعاة حقه في الرجوع على من أحدث الضرر او من افاد من المصاريف التي انفقت.

 

المادة 248

يساهم في تحمل الخسارة المشتركة كل الاطراف الذين جمعت بينهم مصالحهم المشتركة في الرحلة البحرية الواحدة.

 

المادة 249

1-تعتبر الخسارة مشتركة ولو كان الحادث الذي نتجت عنه بخطأ أحد المشاركين في الرحلة، وذلك يغير اخلال بحق ذوي الشأن في الرجوع على من صدر منه الخطأ.

2-ولا يجوز لمن صدر منه الخطأ ان يطالب باعتبار ما لحقه من ضرر خسارة مشتركة.

 

المادة 250

1-لا تدخل في الخسارات المشتركة الا الاضرار والمصاريف الناشئة مباشرة عن عمل له صفة الخسارة المشتركة.

2-اما الاضرار والمصاريف غير المباشرة الناشئة عن تأخير السفينة او تعطيلها او عن فرق اسعار البضائع او غير ذلك فلا تدخل في الخسارات المشتركة.

3-وتعتبر خسارة مشتركة المصاريف التي انفقت بدلا من مصاريف اخرى كانت تدخل في الخسارة المشتركة لو انها كانت قد انفقت بشرط ان لا تجاوز المصاريف التي لم تنفق.

 

المادة 251

تساهم البضائع المشحونة على سطح السفينة خلافا للعرف البحري في الخسارة المشتركة إذا انقذت. اما إذا ألقيت في البحر، او اتلفت، جاز لصاحبها طلب اعتبارها خسارة مشتركة إذا اثبت انه لم يوافق على طريقة شحنها.

 

المادة 252

1-لا يدخل في الخسارات المشتركة الهلاك او التلف الذي يلحق البضائع المشحونة بغير علم الربان او التي قدم عنها عمدا وصف غير صحيح.

2-وإذا قدم بيان عن قيمة البضائع بأقل من قيمتها الحقيقية فلا تقبل في الخسارات الا على اساس القيمة التي وردت في البيان.

3-ومع ذلك إذا انقذت البضائع التي شحنت بغير علم الربان او التي قدم بيان غير صحيح عن قيمتها او عن وصفها فإنها تساهم في الخسارات المشتركة على اساس قيمتها الحقيقية.

 

المادة 253

تتكون من الحقوق والالتزامات الناشئة عن الخسارات المشتركة مجموعتان: مجموعة دائنة ومجموعة مدينة.

 

المادة 254

تدرج في المجموعة الدائنة النفقات والاضرار التي تعتبر من الخسارات المشتركة مقدرة كما يلي:

1-تقدر قيمة الاضرار التي تلحق بالسفينة في الميناء الذي تنتهي فيه الرحلة. ويكون التقدير على اساس المصاريف التي انفقت فعلا في اصلاح ما اصاب السفينة من ضرر، او على اساس المصاريف التقديرية في حالة عدم اجراء اصلاحات في السفينة. وإذا هلكت السفينة كليا او هلاكا في حكم الكلي، يحدد المبلغ الذي يدخل في الخسارات المشتركة على اساس قيمة السفينة سليمة قبل وقوع الحادث مباشرة بعد خصم القيمة التقديرية للإصلاحات التي ليست لها صفة الخسارات والثمن المتحصل من بيع الحطام ان وجد.

2-تقدر قيمة الاضرار التي تلحق بالبضائع في ميناء التفريغ. ويكون التقدير على اساس القيمة التجارية لهذه البضائع وهي سليمة في الميناء المذكور. وفي حالة التلف على اساس الفرق بين قيمتها سليمة وقيمتها تالفة، وذلك في آخر يوم لتفريغ السفينة في الميناء المعين اصلا لوصولها، او في يوم انتهاء الرحلة البحرية إذا انتهت في غير الميناء المذكور. وإذا بيعت البضائع التالفة حدد الضرر الذي يدخل في الخسارات المشتركة على اساس الفرق بين الثمن الصافي الناتج من البيع، وقيمة البضائع وهي سليمة في آخر يوم لتفريغ السفينة في الميناء المعين اصلا لوصولها او في يوم انتهاء الرحلة البحرية إذا انتهت في غير الميناء المذكور.

 

المادة 255

إذا لم يدفع أحد ذوي الشأن الاموال المطلوبة منه للمساهمة في الخسارات المشتركة فان النفقات التي تصرف للحصول على هذه الاموال، او ما يعادلها، تدخل في الخسارات المشتركة.

 

المادة 256

تدرج في المجموعة المدينة السفينة واجرة النقل والبضائع المشحونة في السفينة مقدرة كما يلي:

1-تقدر السفينة بقيمتها في الميناء الذي تنتهي فيه الرحلة البحرية، مضافا اليها عند الاقتضاء قيمة التضحيات التي تحملتها.

2-وتقدر الاجرة الاجمالية لنقل البضائع واجرة نقل الاشخاص التي لم يشترط استحقاقها، في جميع الاحوال، بمقدار الثلثين.

3-وتقدر البضائع التي انقذت بقيمتها التجارية الحقيقية في ميناء التفريغ، وتقدر البضائع التي ضحيت بقيمتها التجارية التقديرية في الميناء المذكور.

 

المادة 257

لا تساهم في تحمل الخسارة المشتركة امتعة المسافرين التي لم يصدر بشأنها ايصال من الناقل او وكيله او الربان ومع ذلك إذا هلكت هذه الامتعة، او تلفت فإنها تساهم في الخسارة المشتركة بقيمتها التقديرية.

 

المادة 258

1-إذا قدم اصحاب البضائع مبالغ نقدية لضمان مساهمتهم في الخسارات المشتركة، وجب ايداعها فورا في حساب مشترك يفتح باسم نائب عن المجهز ونائب عن اصحاب البضائع في أحد المصارف التي يتفق عليها الطرفان. وتحفظ هذه المبالغ لضمان الوفاء بحقوق ذوي الشأن في الخسارات المشتركة. ولا يجوز صرف دفعات من هذه المبالغ، او ردها الى من دفعها، الا بإذن كتابي من خبير التسوية، وذلك مع عدم الاخلال بالحقوق والالتزامات التي تترتب على التسوية النهائية.

2-وفي حالة الخلاف، يعين قاضي الامور الوقتية بالمحكمة الكلية نائبا عن اصحاب البضائع، كما يعين المصرف الذي تودع فيه هذه المبالغ.

 

المادة 259

توزع الخسارات المشتركة بين جميع ذوي الشأن في الرحلة البحرية على اساس النسبة بين المجموعة الدائنة والمجموعة المدينة.

 

المادة 260

1-يقوم بتسوية الخسارات المشتركة خبير، او أكثر، يعينه قاضي الامور الوقتية بالمحكمة الكلية إذا لم يتفق جميع ذوي الشأن على تعيينه.

2-ويجوز لهؤلاء الخبراء الاستعانة بغيرهم في تأدية مهمتهم.

 

المادة 261

إذا لم يرض جميع ذوي الشأن بالتسوية، وجب عرضها على المحكمة بناء على طلب أحدهم للفصل فيها.

 

المادة 262

يجوز للربان الامتناع عن تسليم البضائع التي يجب ان تساهم في الخسارات المشتركة، الا إذا قدم صاحبها ضمانا كافيا لدفع نصيبها من الخسارات. وإذا لم يتفق الطرفان على الضمان، يعرض الامر على قاضي الامور الوقتية بالمحكمة الكلية لتعيين خبير لتقدير الضمان.

 

المادة 263

1-تعتبر الديون الناشئة عن الخسارات المشتركة ممتازة.

2-ويقع هذا الامتياز فيما يتعلق بالمبالغ المستحقة لمجهز السفينة على البضائع التي انقذت، او الثمن المتحصل من بيعها.

3-اما بالنسبة الى المبالغ المستحقة لأصحاب البضائع، فيقع الامتياز على السفينة التي انقذت واجرتها وتوابعها.

4-وتستوفي مصاريف تسوية الخسارات المشتركة بالأولوية على ما عداها من الديون.

 

المادة 264

لا تضامن بين الملتزمين بالمساهمة في الخسارات المشتركة. ومع ذلك إذا عجز أحدهم عن دفع نصيبه في هذه الخسارات، وزع الجزء غير المدفوع على الآخرين بنسبة ما يتحمل به كل منهم في الخسارات المشتركة.

 

المادة 265

1-إذا حدثت خسارة مشتركة فعلى الربان ان يثبت في دفتر السفينة الظروف التي ادت اليها، والتضحية التي بذلت او المصروفات التي انفقت من اجل تأمين المصالح المشتركة. وعليه ان يبلغ هذه المعلومات في أقرب وقت الى المجهز.

2-ولا يقبل طلب الاشتراك في تسوية الخسارات المشتركة عن الاضرار التي لحقت البضائع الا إذا أخطر المجهز او الربان كتابة بالطلب خلال ثلاثين يوما من تسلم البضائع. وإذا كان الطلب متعلقا بالأضرار التي لحقت السفينة وجب اخطار اصحاب البضائع به في الميعاد المذكور من يوم انتهاء الرحلة.

 

المادة 266

1-تنقضي دعوى الاشتراك في الخسارات المشتركة بمضي سنتين من يوم وصول السفينة الى الميناء الذي كان معينا لوصولها او الى الميناء الذي انقطعت فيه الرحلة البحرية.

2-وينقطع سريان التقادم بتعيين خبير التسوية، وذلك بالإضافة الى الاسباب المقررة قانونا.

 

الباب الخامس

التأمين البحري

الفصل الاول

احكام عامة

الفرع الاول

عقد التأمين

المادة 267

1-التأمين البحري عقد يلتزم المؤمن بموجبه بضمان الاضرار الناشئة عن الاخطار البحرية في نظير قسط مالي معين يؤديه المؤمن له.

2-ويعتبر عقد التأمين البحري عقد تعويض. ولا يجوز ان يترتب عليه افادة المؤمن له من تحقق الخطر بما يزيد عن القدر الحقيقي للضرر. ويبطل كل اتفاق يخالف ذلك.

 

المادة 268

1-لا يجوز اثبات عقد التأمين الا بالكتابة.

2-ويجوز ان تكون وثيقة التأمين المتضمنة شروط العقد رسمية وعرفية.

3-وكل ما يطرأ على هذه الوثيقة من تعديلات يجب اثباته بالكتابة ايضا.

 

المادة 269

1-تكتب وثيقة التأمين باللغة العربية. ويجوز ان تضاف اليها احدى اللغات الدولية في التعامل.

2-كما يجب ابراز الشروط المطبوعة بشأن الاحوال التي يتعرض فيها حق المؤمن له للبطلان او السقوط او تحديد الضمان بأن تكتب بحروف أكثر ظهورا او أكبر حجما والا بطل الشرط.

 

المادة 270

1-تكون وثيقة التأمين باسم المؤمن له او لأمره او للحامل.

2-ويجوز اجراء عقد التأمين لمصلحة شخص غير معين.

3-ويكون لحامل الوثيقة الشرعي الحق في المطالبة بالتعويض. وللمؤمن ان يحتج في مواجهته بالدفوع التي يجوز له توجيهها الى المتعاقد الاصلي ولو كانت وثيقة التأمين محررة للأمر او للحامل.

 

المادة 271

1-تشتمل وثيقة التأمين على البيانات الآتية:

1-تاريخ عقد التأمين مبينا باليوم والساعة.

2-مكان التعاقد.

3-اسم كل من المؤمن والمؤمن له وموطنه.

4-الاموال المؤمن عليها.

5-الاخطار التي يشملها التأمين والمستثناة منه وزمانها ومكانها.

6-مبلغ التأمين وقسطه.

2-ويجب ان يوقع المؤمن او من يمثله وثيقة التأمين.

 

المادة 272

يقع باطلا ما يرد في الوثيقة من الشروط الآتية:

1-الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين واللوائح الا إذا انطوت هذه المخالفة على جناية او جنحة عمدية.

2- الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في اعلان الحادث المؤمن منه الى السلطات او في تقديم المستندات اذا تبين من الظروف ان التأخير كان لعذر مقبول.

3- شرط التحكيم اذا ورد في الوثيقة بين شروطها العامة المطبوعة ولم يتخذ صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة.

4- كل شرط تعسفي آخر يثبت انه لم يكن لمخالفته اثر في وقوع الحادث المؤمن منه.

 

المادة 273

1- يجوز ان يكون محلا للتأمين كل مصلحة مشروعة بما في ذلك الربح المتوقع.

2- ولا يجوز ان يكون طرفا في عقد التأمين او مستفيدا منه الا من كانت له مصلحة في عدم حصول الخطر.

 

المادة 274

1- يجوز للمؤمن اعادة التأمين على الاموال المؤمن عليها او على المسئولية قبل الغير.

2- ولا يكون للمؤمن له ان يتمسك بعقد اعادة التأمين الذي يبرمه المؤمن.

 

المادة 275

اذا كان الخطر مؤمنا عليه في عقد واحد من قبل عدة مؤمنين التزم كل منهم بنسبة حصته في مبلغ التأمين وفي حدود هذه الحصة بغير تضامن بينهم.

 

المادة 276

1- لا يترتب على التأمين اثر اذا انقضى تسعون يوما من تاريخ عقد التأمين او من التاريخ المحدد لبدء سريان الخطر دون ان يبدأ الخطر المؤمن منه في السريان،

2- ولا يسري هذا الحكم على وثائق التأمين العائمة الا بالنسبة الى الشحنة الاولى.

 

المادة 277

1- يقع باطلا عقد التأمين الذي يبرم بعد تحقق الخطر المؤمن منه او بعد زواله اذا ثبت ان نبأ تحققه او زواله بلغ الى المكان الذي يوجد فيه المؤمن له قبل اصدار امره بإجراء التأمين او الى مكان توقيع العقد قبل ان يوقعه المؤمن.

2- واذا كان التأمين معقودا على شرط الانباء السارة او السيئة فلا يبطل الا اذا ثبت علم المؤمن له بتحقق الخطر او علم المؤمن بزواله.

 

المادة 278

يلتزم المؤمن له بما يأتي:

1-ان يدفع قسط التأمين والرسوم والمصروفات في المكان والزمان المتفق عليهما.

2-ان يبذل العناية المعقولة للمحافظة على السفينة او البضائع.

3-ان يعطي بيانا صحيحا عند التعاقد بالظروف التي يعلم بها والتي من شأنها تمكين المؤمن من تقدير الاخطار التي يجري التأمين عليها.

4-ان يطلعه اثناء سريان العقد على ما يطرأ من تغيير جوهري يكون من شأنه زيادة الاخطار وذلك في حدود علمه به.

5-ان يخطره بكل حادثة من شأنها ان تجعله مسئولا في موعد لا يجاوز خمسة ايام على الاكثر من تاريخ علمه بوقوعها ما لم يتفق على اطالة هذا الميعاد او تقصيره. فاذا تخلف المؤمن له عن الاخطار في المدة المحددة جاز خفض قيمة التعويض بمقدار ما اصاب المؤمن من ضرر نتيجة التأخير من الاخطار. ويسقط الحق في التعويض إذا اثبت المؤمن ان عدم الاخطار كان عن عمد بقصد منعه من الوقوف على اسباب تحقق الخطر في الوقت المناسب.

 

المادة 279

1-إذا لم يدفع المؤمن له قسط التأمين المستحق جاز للمؤمن ان يوقف التأمين او ان يفسخ العقد. ولا ينتج الايقاف او الفسخ أثره الا بعد انقضاء خمسة عشر يوما على اخطار المؤمن له بطلب الوفاء. ويجوز ان يقع الاخطار بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول او ببرقية في آخر موطن للمؤمن له يعلمه المؤمن.

2-ولا يحول الاخطار بإيقاف التأمين دون وجوب توجيه اخطار آخر بفسخ العقد طالما ان قسط التأمين والمصاريف لم تدفع.

3-ويعود عقد التأمين الى انتاج آثاره في المستقبل بعد انقضاء أربع وعشرين ساعة على دفع اقساط التأمين والمصاريف.

4-ويترتب على فسخ العقد إلزام المؤمن برد قسط التأمين بما يعادل الاخطار السارية وذلك دون اخلال بما يستحق من تعويضات.

5-ولا يسري إثر الايقاف او الفسخ على الغير حسن النية الذي انتقلت اليه ملكية وثيقة التأمين قبل وقوع اي حادث وقبل تبليغ الايقاف او الفسخ.

6-ويجوز للمؤمن في حالة وقوع الحادث ان يتمسك في مواجهة الغير بالمقاصة بقدر القسط المستحق.

 

المادة 280

1-يجوز للمؤمن ان يطلب ابطال عقد التأمين اذا قدم المؤمن له ولو بغير سوء نية بيانات غير صحيحة او كتم بسوء قصد ما يلزم من البيانات وكان من شأن ذلك التقليل بصورة محسوسة من تقدير المؤمن لأهمية الخطر.

2-ويجوز طلب الابطال ولو لم يكن للبيان غير الصحيح او الكتمان اية صلة بالضرر الذي لحق الشيء المؤمن عليه.

3-ويكون للمؤمن الحق في قسط التأمين كاملا اذا ثبت سوء القصد من جانب المؤمن له.

 

المادة 281

1- على المؤمن له ان يخطر المؤمن بالظروف الجوهرية التي تطرأ اثناء سريان العقد ويكون من شأنها زيادة الاخطار التي يتحملها المؤمن، وذلك خلال ثلاثة ايام من تاريخ العلم بها بعد استبعاد ايام العطلة الرسمية. فاذا لم يقع الاخطار في الميعاد المذكور جاز للمؤمن فسخ العقد.

2-واذا وقع الاخطار في الميعاد المذكور في الفقرة السابقة وتبين ان زيادة الاخطار لم تكن ناشئة عن فعل المؤمن له، بقي التأمين ساريا مقابل قسط اضافي. اما إذا كانت زيادة الاخطار ناشئة عن فعل المؤمن له، جاز للمؤمن اما فسخ العقد خلال ثلاثة ايام من تاريخ علمه بزيادة الاخطار مع الاحتفاظ بالحق في قسط التأمين، واما ابقاء العقد مع المطالبة بقسط اضافي مقابل زيادة الاخطار.

 

المادة 282

إذا قدم المؤمن له بسوء نية تصريحا غير مطابق للحقيقة فيما يتعلق بالحادث سقط حقه في مبلغ التأمين.

 

المادة 283

1-على المؤمن له عند وقوع الخطر المؤمن منه ان يبذل ما في استطاعته لانقاد الاشياء المؤمن عليها، وعليه ان يتخذ كافة الاجراءات التحفظية للمحافظة على حق الرجوع على الغير المسئول. ولا يؤثر ذلك على حقوق المؤمن له الناشئة عن عقد التأمين.

2-ويسأل المؤمن له في مواجهة المؤمن عن الضرر الذي يلحقه بسبب عدم تنفيذ هذا الالتزام نتيجة خطأ او اهمال المؤمن له.

 

المادة 284

1-يجوز للمؤمن طلب ابطال العقد إذا كان مبلغ التأمين يزيد على قيمة الاشياء المؤمن عليها وثبت التدليس من جانب المؤمن له او وكيله.

وفي هذه الحالة يبقى القسط كاملا من حق المؤمن.

2-فاذا انتفى التدليس اعتبر العقد صحيحا بقدر الاشياء المؤمن عليها.

3-اما إذا كان مبلغ التأمين اقل من القيمة الحقيقية للأشياء المؤمن عليها فلا يلتزم المؤمن الا في حدود مبلغ التأمين.

 

المادة 285

1-فيما عدا حالة الغش إذا كان الخطر مؤمنا عليه بعدة عقود سواء اكانت مبرمة في تاريخ واحد، ام في تواريخ مختلفة، وكان مجموع مبلغ التأمين المذكور في هذه العقود يزيد على قيمة الشيء المؤمن عليه، اعتبرت عقود التأمين صحيحة وجاز للمؤمن له الرجوع في حدود الضرر وبما لا يزيد على قيمة الشيء المؤمن عليه على المؤمنين المتعددين بغير ترتيب بينهم بنسبة مبلغ التأمين الذي يلتزم به كل منهم الى القيمة الحقيقية للشيء المؤمن عليه.

2-ويجب على المؤمن له الذي يطلب تسوية الضرر الذي لحق به ان يصرح للمؤمن بوجود التأمينات الاخرى التي يعمل بها والا كان طلبه غير مقبول.

3-وفي حالة ثبوت الغش من المؤمن له، يكون كل عقد من عقود التأمين المتعددة قابلا للإبطال بناء على طلب المؤمن.

4-وفي جميع الاحوال يكون قسط التأمين بأكمله من حق المؤمن حسن النية.

 

المادة 286

يلتزم المؤمن له عن الضرر الناتج عن وقوع الخطر المؤمن منه على الا يجاوز ذلك قيمة التأمين.

 

المادة 287

يسأل المؤمن عن الاضرار المادية التي تلحق الاشياء المؤمن عليها بسبب وقوع خطر بحري او حادث يعتبر قوة قاهرة، كما يسأل كذلك:

1-عن مساهمة الاموال المؤمن عليها في الخسارات البحرية المشتركة ما لم تكن ناشئة عن خطر مستثنى من التأمين.

2-عن المصاريف التي تنفق بسبب خطر مؤمن منه لحماية الاموال المؤمن عليها من ضرر مادي او للحد منه.

 

المادة 288

1-يسأل المؤمن عن الضرر المادي الذي يلحق الاشياء المؤمن عليها بفعل او خطأ المؤمن له او تابعيه البريين ما لم يثبت المؤمن ان الضرر ناشئ عن خطأ عمدي او خطأ جسيم من جانب المؤمن له او عن اهماله في بذل العناية المعقولة اللازمة لحماية الاشياء المؤمن عليها.

2-كما يسأل المؤمن عن الضرر المادي الذي يلحق الاشياء المؤمن عليها بفعل او خطأ الربان او البحارة دون اخلال بما تقتضي به الفقرة الثانية من المادة 304.

 

المادة 289

لا يشمل التأمين الاخطار التالية الا إذا اتفق على خلاف ذلك

1-اخطار الحرب الاهلية، او الخارجية، واعمال القرصنة، والاضطرابات، والثورات، والاضراب، والاغلاق، واعمال التخريب، والارهاب، والاضرار الناشئة عن تفجيرات او اشعاعات ذرية أيا كان سببها وذلك الاستيلاء والمنع الصادر من سلطة عامة في اية دولة.

2-الاضرار التي تحدثها الاشياء المؤمن عليها للأموال الاخرى او للأشخاص فيما عدا ما نصت عليه المادة 305.

 

المادة 290

إذا اتفق على تأمين اخطار الحرب، شمل هذا التأمين. الاضرار التي تلحق الاشياء المؤمن عليها بسبب الاعمال العدائية والانتقامية، والاسر، والاستيلاء، والايقاف، والاكراه، إذا وقعت بفعل الحكومات او السلطات سواء كانت معترفا بها او معترف بها، او بسبب انفجار الالغام ومعدات الحرب الاخرى ولو لم تكن الحرب قد اعلنت او كانت قد انتهت.

 

المادة 291

إذا تعذر معرفة ما إذا كان الضرر قد وقع بسبب خطر حربي او خطر بحري، اعتبر ناشئا عن خطر بحري ما لم يثبت خلاف ذلك.

 

المادة 292

لا يسأل المؤمن عما يلي:

1-الاضرار المادية الناشئة عن عيب ذاتي في البضائع المؤمن عليها او عن عدم كفاية تعليقها او حزمها.

2-النقص الطبيعي الذي يطرأ على البضائع اثناء الطريق.

3-الاضرار المادية الناشئة عن الغرامات المصادرة والوضع تحت الحراسة والاستيلاء والتدابير الصحية والتعقيم واختراق الحصار واعمال التهريب وممارسة تجارة ممنوعة.

4-التعويضات المستحقة بسبب الحجز والكفالة المقدمة لرفع الحجز.

5-الاضرار التي لا تعتبر تلفا ماديا يلحق مباشرة بالأشياء المؤمن عليها كالبطالة والتأخير وفروق الاسعار والعقبات التي تؤثر في العملية التجارية التي يجريها المؤمن له.

 

الفرع الثاني

تسوية الاضرار

المادة 293

تسوى الاضرار بطريق التعويض وفقا لنص المادة 286 الا إذا اختار المؤمن له ترك الشيء المؤمن عليه في الاحوال التي يجيز له الاتفاق أو القانون اتباع هذه الطريقة.

 

المادة 294

لا يلزم المؤمن بإصلاح او استبدال الاشياء المؤمن عليها.

 

المادة 295

على المؤمن ان يدفع حصة الاشياء المؤمن عليها في المساهمة في الخسارات المشتركة ومصاريف المساعدة والانقاذ وذلك في حدود مبلغ التأمين بعد خصم الخسارات الخاصة التي يتحملها المؤمن ان وجدت.

 

المادة 296

1-لا يجوز ان يكون الترك جزئيا او معلقا على شرط.

2-ويترتب على الترك انتقال ملكية الاشياء المؤمن عليها الى المؤمن والتزامه بدفع مبلغ التأمين بكامله.

3-ويحدث انتقال الملكية أثره بين الطرفين من يوم الاعلان المؤمن له رغبته في الترك الى المؤمن.

4-ويجوز للمؤمن دون اخلال بالتزامه بدفع مبلغ التأمين ان يرفض انتقال ملكية الاشياء المؤمن عليها اليه.

 

المادة 297

1-يبلغ الترك الى المؤمن بإعلان او بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.

2-وعلى المؤمن ان يدفع مبلغ التأمين خلال ثلاثة شهور من تاريخ تبلغيه بالترك.

 

المادة 298

يجب على المؤمن له عند تبليغ رغبته في الترك ان يصرح بجميع عقود التأمين التي اجراها او التي يعلم بوجودها.

 

المادة 299

يحل المؤمن قانونا بما دفعه من تعويض في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب بفعله في الضرر الذي نجمت عنه مسئولية المؤمن.

 

الفرع الثالث

التقادم

المادة 300

1-تنقضي بمضي سنتين كل دعوى ناشئة عن عقد التأمين البحري.

2-وتبدأ هذه المدة كما يلي:

1-من تاريخ استحقاق قسط التأمين فيما يتعلق بدعوى المطالبة به.

2-من تاريخ وقوع الحادث الذي تنشأ عنه الدعوى فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتعويض الاضرار التي تلحق بالسفينة.

3-من تاريخ وصول السفينة، او التاريخ الذي كان يجب ان تصل فيه فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتعويض الاضرار التي تلحق بالبضائع اما إذا كان الحادث لاحقا لاحد هذين التاريخين سرى التقادم من تاريخ وقوع الحادث.

4-من تاريخ وقوع الحادث فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتسوية الاضرار بطريق الترك. وفي حالة تحديد مهلة في العقد لإقامة دعوى الترك يسرى التقادم من تاريخ انقضاء هذه المهلة.

5-من تاريخ قيام المؤمن له بالوفاء فيما يتعلق بدعوى المساهمة في الخسارات المشتركة، او بدعوة المطالبة بالمكافأة المستحقة عن المساعدة.

6-من التاريخ الذي يقيم فيه الغير الدعوى على المؤمن له، او من يوم قيام المؤمن له بالوفاء، فيما يتعلق بدعواه قبل المؤمن بسبب رجوع الغير.

3-وكذلك تنقضي بمضي سنتين دعوى استرداد المبالغ المدفوعة بغير وجه حق. وتبدأ هذه المدة من تاريخ علم من دفع هذه المبالغ بحقه في الاسترداد.

4-وينقطع سريان التقادم بالمطالبة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. كما ينقطع بمفاوضات التسوية التي تجري بين الطرفين او يندب خبير عقب وقوع الحادث، وذلك بالإضافة الى الاسباب المقررة قانونا.

 

الفصل الثاني

احكام خاصة ببعض انواع التأمين

الفرع الاول

التأمين على السفينة

المادة 301

يعقد التأمين على السفينة لرحلة واحدة، او لعدة رحلات متعاقبة، او لمدة محددة.

 

المادة 302

البضائع الى الانتهاء من تفريغها دون ان تجاوز مدة سريان التأمين على اية حال خمسة عشر يوما من وصول السفينة الى المكان المقصود.

1-يسري ضمان المؤمن في التأمين بالرحلة منذ البدء في شحن

3-وإذا شمل التأمين عدة رحلات متعاقبة اعتبر الميناء المتفق عليه لانتهاء الرحلة الاخيرة مكان انتهاء العق

 

المادة 303

إذا كان التأمين لمدة محددة فان ضمان المؤمن يبدأ وينتهي في التاريخ المحدد في العقد.

2-وإذا كانت السفينة فارغة من البضائع سرى ضمان المؤمن من وقت تحركها للسفر حتى رسوها في الميناء المتفق عليه.

 

المادة 304

1-يسأل المؤمن عن الاضرار الناشئة عن العيب الخفي في السفينة.

2-ولا يسأل عن الاضرار الناشئة عما يصدر من الربان من اخطاء متعمدة.

 

المادة 305

فيما عدا الضرر الذي يصيب الاشخاص يلتزم المؤمن بدفع التعويضات أيا كان نوعها التي تترتب على المؤمن له قبل الغير في حالة تصادم السفينة المؤمن عليها بسفينة اخرى او ارتطامها بشيء ثابت او متحرك عائم ما لم يتفق على تغطية نسب معينة من هذه التعويضات.

 

المادة 306

1-إذا كان التأمين على السفينة لرحلة واحدة، او لعدة رحلات متعاقبة، استحق المؤمن قسط التأمين كاملا بمجرد بدء سريان الاخطار المؤمن منها.

2-وإذا كان التأمين لمدة معينة استحق المؤمن القسط عن كامل مدة التأمين إذا هلكت السفينة كليا او قرر المؤمن له تركها وكان الهلاك او الترك مما لا يقع على عاتق المؤمن اما إذا كان الهلاك او الترك مما لا يقع على عاتق المؤمن فلا يستحق من القسط الا القدر الذي يقابل المدة بين تاريخ بدء سريان الاخطار وتاريخ وقوع الحادث الذي ادى الى هلاك السفينة او اعلان تركها.

 

المادة 307

1-يبقى المؤمن مسئولا عن الاخطار التي يشملها التأمين على السفينة في حالة اضطرارها الى تغيير طريقها او رحلتها من جانب الربان دون تدخل المؤمن له.

2-وإذا لم يكن تغيير الطريق او الرحلة اضطراريا وكان من شأنه زيادة المخاطر المؤمن منها، فلا يسأل المؤمن الا عن الحوادث التي يثبت انها وقعت في جزء الطريق المتفق عليه.

 

المادة 308

يضمن المؤمن في حدود مبلغ التأمين الاضرار الناشئة عن كل حادث يقع اثناء سريان وثيقة التأمين وان تعددت الحوادث.

ويجوز للمؤمن ان يشترط عند التعاقد طلب قسط تكميلي عقب كل حادث.

 

المادة 309

في حالة تسوية التأمين بطريق التعويض يلتزم المؤمن بمصاريف استبدال القطع والاصلاحات الضرورية لجعل السفينة صالحة للملاحة دون التعويضات الأخرى الناشئة عن انخفاض قيمة السفينة او عن بطالتها او عن اي سبب آخر.

 

المادة 310

1-تشمل القيمة المتفق عليها للسفينة جسم السفينة والآلات المحركة لها والملحقات المملوكة للمؤمن له بما فيها المؤمن ومصاريف التجهيز.

2-وكل تأمين آخر أيا كان تاريخه يعقد على الملحقات المملوكة للمؤمن له وحدها، يترتب عليه في حالة الهلاك الكلي او الترك تخفيض القيمة المتفق عليها بما يعادل قيمة هذه الملحقات.

 

المادة 311

يجوز للمؤمن له ترك السفينة للمؤمن في الاحوال الآتية:

1-إذا هلكت السفينة كليا.

2-إذا انقطعت اخبار السفينة مدة ثلاثة أشهر بعد وصول آخر انباء عنها.

3-إذا اصيبت السفينة بتلف يتسحيل اصلاحه.

4-إذا كانت نفقات اصلاح السفينة تعادل ثلاثة ارباع قيمتها على الاقل.

 

المادة 312

1-تسري التأمينات المعقودة على عدة سفن تابعة لمجهز واحد كما لو كانت كل سفينة منها تابعة لمجهز مختلف.

2-وتعتبر البضائع وغيرها من الاموال المملوكة للمجهز بالنسبة الى المؤمن على السفينة كما لو كانت مملوكة للغير

 

المادة 313

1-اذا انتقلت ملكية السفينة او اجرت غير مجهزة استمر التأمين بحكم القانون لصالح المالك الجديد او المستأجر بشرط ان يعلن المؤمن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتقال الملكية او من تاريخ الايجار. وعلى المالك الجديد او المستأجر ان يقوم بجميع الالتزامات التي كانت على عاتق المؤمن له قبل المؤمن بمقتضى عقد التأمين. ومع ذلك يجوز للمؤمن فسخ العقد خلال شهر من تاريخ اعلانه بانتقال الملكية او الايجار. وفي هذه الحالة يستمر العقد قائما مدة خمسة عشر يوما من تاريخ الاعلان بالفسخ.

2-ويبقى المؤمن له الاصلي ملزما قبل المؤمن بدفع أقساط التأمين المستحقة حتى تاريخ انتقال الملكية او تاريخ الايجار.

 

المادة 314

1-تسري احكام هذا الفرع على عقد التأمين على السفن الذي يقتصر على فترة وجود السفينة في أحد الموانئ او الاحواض الجافة او في اي مكان آخر.

2-كما تسري هذه الاحكام على التأمين على السفينة وهي في دور البناء

 

الفرع الثاني

التأمين على البضائع

المادة 315

يكون التأمين على البضائع بمقتضى وثيقة لرحلة واحدة او بوثيقة عائمة (اشتراك).

 

المادة 316

1-تكون البضائع مشمولة بالتأمين دون انقطاع في اي مكان توجد فيه اثناء الرحلة المحددة في الوثيقة.

2-وإذا كانت البضائع اثناء الرحلة محلا لنقل بري او نهري او جوي مكمل لهذه الرحلة سرت عليها قواعد التأمين البحري خلال فترة النقل المذكورة الا إذا اتفق على غير ذلك.

 

المادة 317

لا يجوز ان يزيد مبلغ التأمين على السعر العادي للبضائع في مكان الشحن وزمانه مضافا اليه ما تحملته من نفقات حتى بلوغها مكان الوصول والربح المتوقع.

 

المادة 318

تقدر الخسائر التي اصابت البضائع بالفرق بين قيمتها تالفة وقيمتها سليمة في زمان ومكان واحد، وتطبق نسبة نقص القيمة على مبلغ التأمين.

 

المادة 319

يجوز للمؤمن له ترك البضائع للمؤمن في الحالات الآتية:

1-إذا انقطعت اخبار السفينة مدة ثلاثة اشهر بعد وصول آخر انباء عنها.

2-اذا اصبحت السفينة غير صالحة للملاحة خلال الرحلة واستحال نقل البضائع بأية طريقة اخرى الى مكان الوصول المتفق عليه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ قيام المؤمن له بإخطار المؤمن بعدم صلاحية السفينة للملاحة.

3-إذا هلكت البضائع او تلفت بما يعادل ثلاثة ارباع قيمتها على الاقل.

4-إذا بيعت البضائع اثناء الرحلة بسبب اصابتها بتلف مادي متى نشأ الضرر عن خطر يشمله التأمين.

 

المادة 320

1-إذا اجرى التأمين بوثيقة عائمة وجب ان تشتمل على الشروط التي يلتزم بمقتضاها كل من المؤمن والمؤمن له والحد الاعلى للمبلغ الذي يتعهد بدفعه عن كل شحنة واقساط التأمين. اما البضائع المؤمن عليها، والرحلات، والسفن، وغير ذلك من البيانات، فتعين بملاحق تصدر بمناسبة كل شحنة على حدة.

2- ويلتزم المؤمن له في وثيقة التأمين العائمة باخطار المؤمن بالشحنات المذكورة فيما يلي ويكون المؤمن ملزما بقبول التأمين عليها:

1- جميع الشحنات التي تتم لحساب المؤمن له، او تنفيذا لعقود شراء او بيع تلزمه باجراء التأمين. ويشمل التأمين هذه الشحنات تلقائيا من وقت تعرضها للاخطار المؤمن منها بشرط ان يقدم المؤمن له اخطارا عنها في الميعاد المنصوص عليه في العقد.

2- جميع الشحنات التي تتم لحساب الغير والتي يعهد الى المؤمن له باجراء التأمين عليها بشرط ان تكون له مصلحة في الشحنة بوصفه وكيلا بالعمولة او امينا على البضائع او غير ذلك. ولا يشمل التأمين هذه الشحنات الا من وقت اخطار المؤمن بها.

 

المادة 321

1- اذا خالف المؤمن له الالتزامات المنصوص عليها في المادة السابقة جاز للمحكمة بناء على طلب المؤمن فسخ العقد دون مهلة مع استيفاء المؤمن – على سبيل التعويض – اقساط التأمين الخاصة بالشحنات التي لم يخطر بها.

2- واذا ثبت سوء نية المؤمن له جاز للمؤمن ان يسترد ما دفعه عن الحوادث الخاصة بالشحنات اللاحقة على وقوع اول مخالفة عمدية من جانب المؤمن له.

 

المادة 322

على المؤمن له في جميع حالات التأمين على البضائع اخطار المؤمن خلال خمسة ايام من تاريخ تسليم البضائع المؤمن عليها بوجود التلف والا افترض انه تسلمها سليمة، ما لم يثبت المؤمن له خلاف ذلك.

 

الفرع الثالث

التأمين من المسئولية

المادة 323

في حالة التأمين لضمان المسئولية لا يلتزم المؤمن بدفع التعويض عن وقوع الحادث المذكور في وثيقة التأمين الا إذا وجه الغير الذي اصابه الضرر مطالبة ودية او قضائية الى المؤمن له. ويكون التزام المؤمن في حدود ما يلتزم المؤمن له بأدائه من تعويض.

 

المادة 324

إذا كان محل التأمين من المسئولية تعويض الضرر الذي يصيب الغير بفعل السفينة وفقا لما نصت عليه المادة 305 فلا ينتج التأمين أثره الا إذا كان مبلغ التأمين على السفينة لا يكفي لتعويض الضرر.

 

المادة 325

إذا عقدت عدة تأمينات لضمان المسئولية التزم كل مؤمن عن كل حادث على حده في حدود المبلغ المذكور في وثيقة التأمين وان تعددت الحوادث.

 

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت