مرسوم رقم 252 لسنة 2015
بتعيين رؤساء قطاعات بجهاز المراقبين الماليين
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين ،
- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُعين في وظيفة رئيس قطاع بجهاز المراقبين الماليين كل من :
1 – بدر مشاري عبد الله الحماد .
2 – فيصل حابس فاضل المطيري .
3 – قصي موسى حمد الدرويش .
مادة ثانية
على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ، تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
جابر مبارك الحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير المالية
أنس خالد الصالح
صدر بقصر السيف في : 3 ذي الحجة 1436 هـ
الموافق : 17 سبتمبر 2015 م
(قرار وزاري رقم 4081 لسنة 2015)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 12023 المؤرخ 2015/8/6 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــــرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ بدرية مهدي عوض ناجي الشمري - أرملة المرحوم/ ناظم قوير جبر محمد - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:
1. سكينه ناظم قوير جبر محمد مواليد الكويت في 1994/10/14م.
2. عبدالله ناظم قوير جبر مواليد الكويت في 1996/9/16م.
3. أحمد ناظم قوير جبر محمد مواليد الكويت في 2003/2/18م.
4. حسين ناظم قوير جبر محمد مواليد الكويت في 2007/7/10م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيـــــر الــــداخليـــــة
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في :30 ذي القعدة 1436هـ
الموافق :14سبتمبر2015م