إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 4081 لسنة 2015 بشأن أن يُعامل معاملة القصر الآتى أسماؤهم أبناء المواطنة / بدرية مهدى عوض ناجى الشمرى - أرملة المرحوم / ناظم قوير جبر محمد - غير كويتى - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم : 1- سكينة ناظم قوير جبر محمد مواليد الكو

رقم التشريع وسنته

4081 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 252 لسنة 2015

بتعيين رؤساء قطاعات بجهاز المراقبين الماليين

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين ،

- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يُعين في وظيفة رئيس قطاع بجهاز المراقبين الماليين كل من :

1 – بدر مشاري عبد الله الحماد .

2 – فيصل حابس فاضل المطيري .

3 – قصي موسى حمد الدرويش .

مادة ثانية

على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ، تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

جابر مبارك الحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية

أنس خالد الصالح

صدر بقصر السيف في : 3 ذي الحجة 1436 هـ

الموافق : 17 سبتمبر 2015 م

(قرار وزاري رقم 4081 لسنة 2015)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 12023 المؤرخ 2015/8/6 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـــــرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ بدرية مهدي عوض ناجي الشمري - أرملة المرحوم/ ناظم قوير جبر محمد - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:

1. سكينه ناظم قوير جبر محمد مواليد الكويت في 1994/10/14م.

2. عبدالله ناظم قوير جبر مواليد الكويت في 1996/9/16م.

3. أحمد ناظم قوير جبر محمد مواليد الكويت في 2003/2/18م.

4. حسين ناظم قوير جبر محمد مواليد الكويت في 2007/7/10م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزيـــــر الــــداخليـــــة

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في :30 ذي القعدة 1436هـ

الموافق :14سبتمبر2015م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي