إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 443 لسنة 1992 بشأن ندب موظفين للتفتيش على الصيدليات البيطرية الأهلية .

رقم التشريع وسنته

443 لسنة 1992

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الصحة العامة

قرار وزاري رقم (٤٤٣) ١٩٩٢

بندب موظفين للتفتيش على الصيدليات البيطرية الاهلية

وزير الصحة

- بعد الاطلاع على المادة (٢٤) من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ بمزاولة مهنة الصيدلة في الكويت وتنظيم الصيدليات ومخازن الادوية والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الادوية .

ـ وعلى القرار الوزاري رقم ٤١ لسنة ١٩٨٨ باعتياد لائحة تسجيل واستيراد وتداول الأدوية البيطرية في الكويت .

ـ وعلى القرار الوزاري رقم ٣٨٦ لسنة ٨٩ بندب موظفين للتفتيش على الصيدليات البيطرية الأهلية .

ـ وبناء على ترشيح الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية لمندوبيها .

- وبناء على مقتضيات مصلحة العمل ، وما عرضه علينا السيد الوكيل .

قرر

مادة اولى

يندب الموظفون التالية أسماؤهم للتفتيش على الصيدليات البيطرية الاهلية وفقا لاحكام المادة (٢٤) من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ المشار إليه اعلاه وهم :

١ - الصيدلي/ غسان عدنان الشريجي

٢ - الصيدلي/ رؤوف هنري قلادة

٣ ـ الدكتور / محمد هلال فرحات

عن وزارة الصحة .

٤ - الدكتور/ ابراهيم عبدالحميد احمد حماد عن الهيئة العامة لشئون

الزراعة والثروة السمكية .

مادة ثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٣٨٦ لسنة ١٩٨٩ .

مادة ثالثة

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير الصحة

التاريخ : ١٦ جمادى الأولى ١٤١٣هـ

الموافق : ١٠ نوفمبر ١٩٩٢م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي