وزارة الصحة العامة
قرار وزاري رقم (٤٤٣) ١٩٩٢
بندب موظفين للتفتيش على الصيدليات البيطرية الاهلية
وزير الصحة
- بعد الاطلاع على المادة (٢٤) من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ بمزاولة مهنة الصيدلة في الكويت وتنظيم الصيدليات ومخازن الادوية والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الادوية .
ـ وعلى القرار الوزاري رقم ٤١ لسنة ١٩٨٨ باعتياد لائحة تسجيل واستيراد وتداول الأدوية البيطرية في الكويت .
ـ وعلى القرار الوزاري رقم ٣٨٦ لسنة ٨٩ بندب موظفين للتفتيش على الصيدليات البيطرية الأهلية .
ـ وبناء على ترشيح الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية لمندوبيها .
- وبناء على مقتضيات مصلحة العمل ، وما عرضه علينا السيد الوكيل .
قرر
مادة اولى
يندب الموظفون التالية أسماؤهم للتفتيش على الصيدليات البيطرية الاهلية وفقا لاحكام المادة (٢٤) من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ المشار إليه اعلاه وهم :
١ - الصيدلي/ غسان عدنان الشريجي
٢ - الصيدلي/ رؤوف هنري قلادة
٣ ـ الدكتور / محمد هلال فرحات
عن وزارة الصحة .
٤ - الدكتور/ ابراهيم عبدالحميد احمد حماد عن الهيئة العامة لشئون
الزراعة والثروة السمكية .
مادة ثانية
يلغى القرار الوزاري رقم ٣٨٦ لسنة ١٩٨٩ .
مادة ثالثة
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الصحة
التاريخ : ١٦ جمادى الأولى ١٤١٣هـ
الموافق : ١٠ نوفمبر ١٩٩٢م