إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 37 لسنة 2023 بشأن منع التعاملات النقدية لنشاط الصيدليات الاهلية.

وزارة التجارة والصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1626 · 11 مارس 2023

رقم التشريع وسنته

37 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

المادة الثانية

تختص اللجنة بـتقصي الحقائق حول ما جاء بكتاب رئيس إدارة تنفيذ محافظة حولي بخصوص منطوق الحكم فيه.

المادة الثالثة

تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور غالبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس، وتصدر اللجنة توصياتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

المادة الرابعة

للجنة في سبيل أداء مهامها اتخاذ الإجراءات التالية:

1. الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص من داخل الوزارة أو من خارجها.

2. الحق في الاطلاع على كافة المستندات والمراسلات والقرارات المتعلقة بالموضوع عمل اللجنة.

3. طلب ما تراه لازماً من الإيضاحات من الوزارة وجميع قطاعاتها وإداراتها لإنجاز مهامها.

4. مخاطبة أي مسؤول أو موظف بالوزارة والانتقال إلى أي وحدة تنظيمية لاستيفاء أية معلومات أو بيانات تراها لازمة لعملها.

المادة الخامسة

مدة عمل اللجنة شهرا من تاريخ أول اجتماع لها، ويجوز للوزير تمديد أعمال اللجنة لفترة مماثلة بناء على طلبها.

المادة السادسة

ترفع اللجنة للوزير تقريرا مفصلا بنتائج أعمالها، خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ أول اجتماع لها، وما قدم لها من مستندات وبيانات، وما استمعت إليه، وما خلصت إليه من نتائج وتوصيات، لاتخاذ اللازم بشأنها.

المادة السابعة

يصرف لرئيس وأعضاء اللجنة مكافأة يقدرها الوزير.

المادة الثامنة

على جهات الاختصاص – كل في حدود اختصاصه– العمل بموجب هذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

مازن سعد علي الناهض

صدر في: 10 شعبان 1444هـ

الموافق: 2 مارس 2023م

قرار وزاري رقم (37) لسنة 2023

بشأن منع التعاملات النقدية لنشاط الصيدليات الأهلية

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

بعد الاطلاع على:

– والقانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء، والقوانين المعدلة له،

– والقانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، والقوانين المعدلة له،

– المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن نظام الخدمة المدنية، والمرسوم المعدلة له،

– والقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعة المدنية والتجارية، والقوانين المعدلة له،

– والمرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له،

– والقانون رقم (28) لسنة 1996 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة وتداول الأدوية، والمعدل بالقانون رقم (30) لسنة 2016،

– والقانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمعدل بالقانون رقم (24) لسنة 2016،

– والقانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية،

– والقانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك،

– والقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات، والقوانين المعدلة له،

– والقانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

– والقرار الوزاري رقم (398) لسنة 1997 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (28) لسنة 1996 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة وتداول الأدوية، والقرارات المعدلة له،

– والقرار الوزاري رقم (37) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والقرارات المعدلة له،

- والقرار الوزاري رقم (411) لسنة 2013 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية، والقرارات المعدلة له،

- والقرار الوزاري رقم (287) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات،

والقرارات المعدلة له،

- والقرار الوزاري رقم (19) لسنة 2019 بشأن المعلومات الواجب توافرها في فواتير الصيدليات الخاصة،

- والقرار الوزاري رقم (16) لسنة 2021 بشأن آلية تسعيرة الأدوية والمستحضرات الدوائية،

- وعلى كتاب وزير الصحة رقم (2023_1412_M) المؤرخ 2023/2/21

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

مادة أولى

تلتزم الصيدليات الأهلية وغيرها من الخاضعين لقطاع الرقابة الدوائية باقتصار وسيلة الدفع عن طريق الكي نت للمبالغ التي تفوق قيمتها عشرة دنانير (10 د. ك)، على أن يكون الدفع النقدي للمبالغ الأقل من عشرة دنانير (10) د. ك) وذلك عند إجراء أية عملية بيع.

مادة ثانية

في حال الإخلال بأحكام هذا القرار، يجوز للجهة الرقابية أن تفرض واحداً أو أكثر من التدابير والجزاءات المنصوص عليها في القوانين والقرارات ذات الصلة.

مادة ثالثة

على جهات الاختصاص – كل في نطاق اختصاصه - تنفيذ هذا

القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الاتصالات

وتكنولوجيا المعلومات

مازن سعد علي الناهض

صدر في 13 شعبان 1444هـ

الموافق 5 مارس 2023م

قرار وزاري

رقم (39) لسنة 2023

بشأن إضافة أنشطة تجارية

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على :

القانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية، ولائحته التنفيذية،

والقانون رقم (1) لسنة 2016م بشأن اصدار قانون الشركات، والقوانين المعدلة له، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

والمرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له،

والمرسوم رقم (191) لسنة 2015م بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

وقرار مجلس الوزراء رقم (285) بتاريخ 2012/3/25 بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت،

والقرار الوزاري رقم (689) لسنة 2018 بشأن توحيد تصنيف البيانات الإحصائية للأنشطة الاقتصادية في الجهات الحكومية المستخدمة لتصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية وفق التنقيح الرابع الموصى به دوليا من قبل شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة وما تم الاتفاق عليه في إطار دول مجلس التعاون الخليجي،

والقرار الاداري رقم (560) لسنة 2022 بشأن تشكيل لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية، والمعدل بالقرار الإداري رقم (821) لسنة 2022،

ومحاضر اجتماعات لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية رقم (30) المنعقدة في تاريخ 2023/1/18 بإضافة أنشطة جديدة،

- وما عرضه وكيل الوزارة،

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

(مادة أولى)

تضاف الأنشطة الواردة بالجدول الملحق بهذا القرار وعددها (10) إلى الأنشطة التجارية وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

(مادة ثانية)

على كافة المسؤولين - كل حسب اختصاصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير دولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

مازن سعد الناهض

صدر في 14 شعبان 1444هـ

الموافق : 6 مارس 2023 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي