إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 440 لسنة 2011 بشأن الطلاب ذوي الإعاقة من فئة بطيئي التعلم خريجي الصف التاسع بالمدارس الحكومية والخاصة .

رقم التشريع وسنته

440 لسنة 2011

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التربية

قرار وزاري رقم (440 / 2011)

بشأن الطلاب ذوي الإعاقة من فئة بطيئي التعلم خريجي الصف التاسع بالمدارس الحكومية والخاصة

وزير التربية ووزير التعليم العالي :

بعد الاطلاع على :

- المرسوم بقانون الصادر بإنشاء وزارة التربية بتاريخ 7 / 1 / 1979 .

- والمرسوم بقانون رقم 4 لسنة 1987 في شأن التعليم العام والقوانين المعدلة له .

- والمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية الصادر في 4 أبريل لسنة 1979 .

- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن إنشاء فصول خاصة بالطلاب بطيئي التعلم .

- وعلى القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

- وعلى القرار الوزاري رقم 4660 / 67 المتضمن نظام التعليم الخاص وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم 419 / 2002 بشأن قواعد انتقال الطلاب من الفصول الخاصة - بطيئي التعليم - إلى الفصول العادية في التعليم العام .

- وعلى تصميم الوكيل المساعد للتعليم العام على مديري عموم المناطق التعليمية رقم 7626 بتاريخ 18 / 8 / 2009 بشأن دخول الدور الثاني لخريجي الصف التاسع من برامج الطلاب بطيئي التعلم لمن يرغب في الالتحاق بالمرحلة الثانوية .

- وعلى تصميم الوكيل المساعد للتعليم العام إلى مديري عموم المناطق التعليمية الحادي عشر لسنة 2010 .

- وعلى مذكرة رئيس الفريق الفرعي الخاص بإعداد إستراتيجية خاصة بالطلاب بطيئي التعلم رقم ص / 1976 بتاريخ 24 / 3 / 2010 المنبثقة عن لجنة تعليم وتأهيل وتشغيل المعاقين .

- وعلى توصية المكتب الفني لوزير التربية ووزير التعليم العالي على الكتاب رقم و / 3085 بشأن إصدار قرار ينظم مستقبل الطلاب من فئة بطيئي التعلم خريجي الصف التاسع بالمدارس الحكومية والخاصة .

- وتحقيقا لمقتضيات الصالح العام

تقرر

مادة أولى : للطلاب ذوي الإعاقة من فئة بطيئي التعلم الذين اجتازوا بنجاح برنامج الصف التاسع لهذه الفئة ، والراغبين في استكمال دراستهم بالمرحلة الثانوية الحق في دخول اختبارات الدور الثاني للصف التاسع بالتعليم العام للمواد الآتية تربية إسلامية - لغة عربية - لغة إنجليزية - رياضيات - علوم - اجتماعيات) وذلك لمرة واحدة .

مادة ثانية : يسمح للطلاب ذوي الإعاقة من فئة بطيئي التعلم الناجحين باختبارات الدور الثاني للصف التاسع - تعليم عام - في جميع المواد الدراسية الأساسية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار باستكمال دراستهم بالمرحلة الثانوية بمدارس التعليم العام الحكومية والأهلية الخاصة بالنظام الصباحي أو المسائي وفق القرارات المنظمة لتسجيل الطلاب وسن الأعمار بما لا يتعارض وأحكام هذا القرار .

مادة ثالثة : يسمح للطلاب من فئة بطيئي التعلم الراسبين في اختبارات الدور الثاني للصف التاسع في المواد الدراسية الواردة في المادة الأولى من هذا القرار ، التسجيل في الصف التاسع بأحد المراكز المسائية التابعة لوزارة التربية ، أو التسجيل بالبرامج والدورات التدريبية المخصصة لهذه الفئة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب .

مادة رابعة : تكلف مراقبة الامتحانات وشئون الطلاب بالمناطق التعليمية ، والإدارة المختصة بالإدارة العامة للتعليم الخاص ، وكافة جهات الاختصاص ، بتنظيم العمل بهذا القرار وفقاً للنظم المتبعة .

مادة خامسة : يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه ، ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة .

وزير التربية ووزير التعليم العالي

أ. أحمد عبد المحسن المليفي

صدر بتاريخ : 25 ذو القعدة 1432هـ

الموافق : 23 أكتوبر 2011م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي