إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 723 لسنة 2019 بشأن إعفاء ذوي الإعاقة من دفع الرسوم الحكومية.

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1474 · 7 ديسمبر 2019

رقم التشريع وسنته

723 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة المواصلات

قرار وزاري رقم (723) لسنة 2019

بشأن إعفاء ذوي الإعاقة من دفع الرسوم الحكومية

وزير الدولة لشؤون الخدمات :

- بعد الاطلاع على الدستور الكويتي.

- وعلى المرسوم الأميري الصادر في 12 أغسطس 1986 في شأن اختصاصات وزارة المواصلات وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم (79) لسنة 1995 بشأن الرسوم والتكاليف الحكومية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة.

- وعلى القانون رقم (8) لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته.

- وعلى المرسوم الأميري رقم (5) لسنة 2017 بشأن اختصاصات وزير الدولة لشؤون الخدمات .

- وعلى القرار الإداري رقم (1296) المؤرخ 2018/12/17 بتشكيل فريق عمل من قيادات الوزارة بشأن ذوي الإعاقة.

- وبناء على عرض السيد وكيل الوزارة.

- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يعفى المعاق من دفع كافة الرسوم الحكومية مقابل انتفاعه بالخدمات العامة المقدمة من الوزارة في قطاعات (النقل، الاتصالات والخدمات المساندة، خدمات المشتركين).

مادة ثانية

يقتصر الإعفاء المقرر للمعاق في المادة السابقة على تلك الخدمات المقررة لشخصه وليس كصاحب رخصة تجارية.

مادة ثالثة

يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشؤون الخدمات

خالد ناصر الروضان

صدر في : 8 ربيع الآخر 1441 هـ

الموافق : 5 ديسمبر 2019 م

الهيئة العامة للرياضة

قرار رقم (74) لسنة 2019 م

بشأن إشهار نادي الكوت لرياضات الفروسية

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (97 لسنة 2015) بإنشاء الهيئة العامة للرياضة،

- والقانون رقم (87 لسنة 2017) الصادر بشأن الرياضة والمعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018،

- والمرسوم رقم (254) لسنة 2017 الصادر بشأن التشكيل الوزاري،

- والمرسوم رقم (97) لسنة 2018 الصادر بتعديل بعض أحكام

المرسوم رقم (254) لسنة 2017 المشار إليه و المتضمن تعييننا وزيراً للإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب،

- وقرار مجلس الوزراء رقم (1525 لسنة 2018) بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

- وعلى موافقة اللجنة الدائمة لدراسة طلبات إشهار الهيئات الرياضية ومراجعة النظم الأساسية للهيئات الرياضية باجتماعها المنعقد بتاريخ 2019/9/5،

- وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في اجتماعه رقم (9) المؤرخ 2019/10/16 على إشهار نادي الكوت لرياضات الفروسية (نادي شامل).

- وعلى النظام الأساسي لنادي الكوت لرياضات الفروسية،

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة (1)

يُشهر نادي الكوت لرياضات الفروسية (نادي شامل) لمدة غير محدودة ويُُنشر نظامه الأساسي (المرفق) في الجريدة الرسمية. وفقا لأحكام القانون 87 لسنة 2017.

مادة (2)

ينشر هذا القرار والنظام الأساسي المرفق به في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب

محمد ناصر عبد الله الجبري

صدر في : 30 ربيع الأول 1441هـ

الموافق : 27 نوفمبر 2019م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي