إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 80 لسنة 2024 بنقل الإشراف على الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1689 · 1 يونيو 2024

رقم التشريع وسنته

80 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 80 لسنة 2024 بنقل الإشراف على الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة

مرسوم رقم 80 لسنة 2024 بنقل الإشراف على الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة مجلس الوزراء

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

- وعلى القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقوانين المعدلة له

- وعلى المرسوم رقم 60 لسنة 2023 بنقل الإشراف على الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة،

- وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة

- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء رسمنا بالآتي قرر (كذا في الأصل)

مادة أولى ينقل إلى وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة، الإشراف على الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة، ويتولى رئاسة المجلس الأعلى للهيئة، ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير المختص وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 المشار إليه.

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار (كذا في الأصل)، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد عبدالله الأحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 20 ذو القعدة 1445هـ الموافق: 28 مايو 2024م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي