إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 207 لسنة 2025 بتعيين مدير عام الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1763 · 2 نوفمبر 2025

رقم التشريع وسنته

207 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 207 لسنة 2025 بتعيين مدير عام الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،

- وعلى القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 من ابريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية، والمراسيم المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم 80 لسنة 2024 بنقل الاشراف على الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة،

- وبناءً على عرض وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى تعين / د. دلال ضاري عبد الله العثمان - مديراً عاماً للهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة - بدرجة وكيل وزارة.

مادة ثانية على وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة د. أمثال هادي هايف الحويلة

صدر بقصر السيف في: 5 جمادى الأولى 1447هـ الموافق: 27 أكتوبر 2025 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي