الكويت اليوم العدد 1273 السنة الثانية والستون أ 8 الأحد 21 ربيع الآخر 1437 هـ - 31 /1/ 2016م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (43) لسنة 2016
بشأن إلغاء الترخيص التجاري رقم
(2008/1918/م.م)
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68
لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 وإصدار قانون
الشركات المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013، ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص
المحلات التجارية ،
وعلى القرار الوزاري رقم 417 لسنة 2013 بملحق اللائحة رقم
(1) لتحديد وتصنيف الأنشطة التجارية التي يجوز مزاولتها في
الدولة ورؤوس أموالها.
وعلى مذكرة اللجنة الفنية القانونية الدائمة .
ولمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يلغى الترخيص التجاري الممنوح لشركة الصفاة ميديا للدعاية
والإعلان (ش.م.ك) مقفلة رقم (م.م/2008/1918) وذلك
لمخالفة اشتراطات تجديد الترخيص المذكور خلال المدة المقررة
بالعادة 11/ 4 بالقانون رقم 111 لسنة 2013 وإصدار قانون
تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية
المتعلقة بها، وعدم تقديم البيانات المالية بالمخالفة لنص المادة
7/297 من القانون رقم 25 لسنة 2012 وإصدار قانون الشركات
المعدل بالقانون رقم 2013/97 .
مادة ثانية
على وكيل الوزارة والجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا
القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره وتخطر به الشركة المذكورة وينشر
في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
د. يوسف محمد العلي
صدر في : 17 ربيع الآخر 1437 هـ
الموافق : 27 يناير 2016 م
قرار وزاري رقم (44) لسنة 2016
بشأن إلغاء الترخيص التجاري رقم (م.م/2003/823)
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68
لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 وإصدار قانون
الشركات المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013، ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص
المحلات التجارية ،
وعلى القرار الوزاري رقم 417 لسنة 2013 بملحق اللائحة رقم
(1) لتحديد وتصنيف الأنشطة التجارية التي يجوز مزاولتها في
الدولة ورؤوس أموالها.
وعلى مذكرة اللجنة الفنية القانونية الدائمة .
ولمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يلغى الترخيص التجاري الممنوح لشركة التنمية القابضة (ش.م.ك) مقفلة
رقم (م.م/2003/823) وذلك لمخالفة اشتراطات تجديد الترخيص
المذكور خلال المدة المقررة بالعادة 11/ 4 بالقانون رقم 111 لسنة
2013 وإصدار قانون تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية
والقرارات الوزارية المتعلقة بها، وعدم تقديم البيانات المالية بالمخالفة
لنص المادة 7/297 من القانون رقم 25 لسنة 2012 وإصدار قانون
الشركات المعدل بالقانون رقم 2013/97 .
مادة ثانية
على وكيل الوزارة والجهات المعنية ـ كل فيما يخصه - تنفيذ هذا
القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره وتخطر به الشركة المذكورة وينشر
في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
د. يوسف محمد العلي
صدر في :17 ربيع الآخر 1437هـ
الموافق : 27 يناير 2016م