قرار وزاري رقم (417) لسنة 2019م
بشأن إلغاء الترخيص التجاري لشركة كويت
سكيوريتيز
وزير التجارة والصناعة:
- بعد الاطلاع على قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار هيئة أسواق المال رقم 45 لسنة 2019 بإنهاء كافة أنشطة الأوراق المالية لشركة كويت سكيوريتيز وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة.
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة .
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة .
قـــــرر
مادة أولى
يلغى الترخيص التجاري رقم (1986/352) الممنوح لشركة كويت سكيوريتيز (ش.م.ك.م) وذلك لمخالفة الاشتراطات المرافقة للترخيص والواردة في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية إعمالا لنص المادة 6/11 من نفس القانون.
مادة ثانية
على وكيل الوزارة والجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وتخطر به الشركة المذكورة وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
وو زير الدولة لشئون الخدمات
خالد ناصر الروضان
صدر في: 10 ربيع الأول 1441هـ
الموافق: 7 نوفمبر 2019 م
قرار وزاري رقم ( 421 ) لسنة 2019
بشأن إصدار لائحة تنظيم أسواق مزادات الأسماك
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979 والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013 بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها
- وعلى المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة،
- وعلى القانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك،
- وعلى القانون رقم (20) لسنة 2019 بشأن الموافقة على قانون (نظام) مكافحة الغش الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 117 لسنة 2012 الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته،
- وعلى القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك وتعديلاته،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
- ولمقتضيات المصلحة العامة.
قرر
الفصل الأول التعريفات
المادة (1)
يقصد بالمصطلحات التالية - حيث ما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة قرين كل منها:
1. الأسماك والروبيان: السمك والروبيان الذي يتم صيده محلياً من قبل الأشخاص المرخص لهم، أو السمك والروبيان المستورد.
2. أسواق مزادات الأسماك والروبيان: هو السوق الذي يتم فيه بيع الأسماك أو الروبيان من خلال مزايدة يقوم بعرضها دلال أسماك والربيان تحت إشراف مراقب المزاد.
3. البيع بأسواق مزادات الأسماك: كل بيع يستطيع أي شخص حضوره حتى لو اقتصر المزاد على طائفة معينة من الأشخاص.
4. الترخيص: الوثيقة الصادرة وفقاً لأحكام القانون واللائحة، والتي تخول صاحبها الحق في مزاولة المهنة.
5. السجل: سجل بالوزارة يقيد فيه سماسرة أسواق مزادات الأسماك.