قرار وزاري رقم 19 لسنة 1978 بشأن ندب وكيل وزارة مساعد
وزارة التجارة والصناعة قرار وزارى رقم ١٩ لعام ١٩٧٨ بندب وكيل وزارة مساعد
وزير التجارة والصناعة بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٧ لسنة ١٩٦٠ بقانون الوظائف العامة المدنية والقوانين المعدلة له ، وعلى المرسوم الصادر في ١٦ مارس سنة ١٩٧٠ بإنشاء إدارة عامة لمنطقة الشعيبة ، وعلى المرسوم الصادر في ١٧ يوليو سنة ١٩٧٧ بالحاق الإدارة العامة لمنطقة الشعيبة بوزارة التجارة والصناعة ، وعلى المرسوم الصادر في ٧ ديسمبر سنة ١٩٧٥ بتعيين مؤيد عبد العزيز رشيد بدرجة وكيل وزارة مساعد بالأدارة العامة لمنطقة الشعيبة ، وبناء على عرض وكيل الوزارة ، قرر :
مادة أولى يندب مؤيد عبد العزيز رشيد وكيل الوزارة المساعد بالإدارة العامة لمنطقة الشعيبة للقيام بأعمال وكيل الوزارة المساعد لشئون الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وذلك لمدة عام .
مادة ثانية على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر فى الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة صدر في : ١٣ ربيع الآخر ١٣٩٨ ه الموافق : ٢٢ مارس ١٩٧٨م
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)