إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 44 لسنة 2011 بشأن تشكيل لجنة لتوزيع القسائم بالشارع الإعلامى بمنطقة العارضية .

رقم التشريع وسنته

44 لسنة 2011

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الإعلام

قرار وزاري رقم (44) لسنة 2011

بشأن تشكيل لجنة لتوزيع القسائم بالشارع الإعلامي بمنطقة العارضلية

وزير الإعلام :

- بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 52 لسنة 2006 .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني .

- وعلى المرسوم الصادر في 7/ 1 / 1979 في شأن وزارة الإعلام .

- وعلى قرار المجلس البلدي رقم (م ب / رو / 101/ 7 / 2010) المتخذ بتاريخ 5 جمادى الأولى 1431 هـ الموافق 19 / 4 / 2010 م .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قـــــــــــــرر

المادة الأولى

تشكل لجنة تختص بتوزيع القسائم على الشركات الحاصلة على ترخيص صحف يومية وفقا لقرار المجلس البلدي رقم ( م ب / رو / 101 / 7 / 2010) المؤرخ 19 / 4 / 2010 ووفقاً للضوابط والشروط المنصوص عليها في هذا القرار .

المادة الثانية

تشكل اللجنة برئاسة السيد / وكيل وزارة الإعلام وعضوية كل من :-

1- السيدة / الوكيل المساعد لشئون الصحافة والمطبوعات نائباً للرئيس وتحل محله في حالة غيابه .

2- السيد / الوكيل المساعد للشئون الهندسية عضواً

3- مدير إدارة شئون الصحافة المحلية عضواً

4- مدير إدارة الخدمات الهندسية عضواً

5- المستشارون القانونيون بمكتب الوكيل المساعد لشئون الصحافة والمطبوعات أعضاء

ولللجنة الحق في الاستعانة بمن تراه لازماً لإنجاز المهمة المنوطة بها .

المادة الثالثة

تعقد اللجنة اجتماعاتها بمقر وزارة الإعلام وذلك بصفة دورية ، وبحسب ما يحدده رئيسها ويشترط لصحة انعقادها حضور نصف أعضائها على الأقل .

المادة الرابعة

تتولى اللجنة الآتي :-

1- استلام القسائم المخصصة من المجلس البلدي وعددها (11) قسيمة حسب الرسم الهندسي والكروكي المقدم من البلدية .

2- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنسيق مع وزارات الخدمات قبل التثبيت والتسليم .

3- الإعلان عن توزيع القسائم بالشارع الإعلامي بالعارضية ، وتحديد ميعاد لتقديم طلبات التخصيص من الشركات الحاصلة على ترخيص إصدار صحف وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القرار ، على أن يلتفت عن الطلبات السابق تقديمها ، ولا يجوز قبول أي طلبات بعد انتهاء الميعاد المحدد لتقديم تلك الطلبات .

4- يتم فحص ومراجعة الطلبات المقدمة لبيان مدى توافر الاشتراطات الواردة بهذا القرار على تلك الطلبات .

5- تحديد موعد لإجراء القرعة العلنية لاختيار أصحاب القسائم حسب الأرقام المعدة سلفاً لكل قطعة .

6- يتم عمل محضر تسليم إلى أصحاب القسائم موقعاً عليه منهم مرفقاً به تعهد بالإلتزام بالاشتراطات المنصوص عليها بهذا القرار .

المادة الخامسة

تكون مهمة اللجنة تطبيق الشروط اللازمة لتوزيع القسائم بالشارع الإعلامي بالعارضية على النحو التالي :-

1- أن يتم توزيع القسائم المخصصة على الشركات الحاصلة على ترخيص إصدار صحف يومية مضى على صدورها ثلاث سنوات على الأقل ومستمرة بالصدور ولم يسبق لها الانقطاع .

2- التوزيع يكون باسم الشركة المرخص لها بإصدار الصحيفة وليس باسم الصحيفة وأن يتم استغلال القسيمة في نشاط إصدار الصحيفة المرخص لها .

3- أن تكون الشركة المرخص لها غير مالكة أو مساهمة في شركة أخرى مرخص لها بإصدار صحيفة يومية أخرى تتوافر فيها شروط التخصيص ، وفي تلك الحالة يتم التخصيص لقسيمة واحدة فقط .

4- أن لا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض من قبل الدولة للشركة المرخص لها .

5- أن يتم التوزيع بنظام القرعة العلنية .

6- يجب السير في إجراءات استخراج تراخيص البناء من الجهات المختصة خلال مدة أقصاها تسعة أشهر من تاريخ التخصيص والتسليم ، ثم الانتهاء من أعمال البناء والبدء في مزاولة نشاط إصدار الصحيفة خلال مدة أقصاها عامين ، مع مراعاة ما يلي :-

أ- تطبيق النسب المعمول بها بنظام البناء بمنطقة الصحف بمنطقة الشويخ الصناعية .

ب- توفير مواقف للسيارات .

7- تتولى الوزارة متابعة أعمال البناء والتأكد من مدى الالتزام بالمواعيد المحددة والاشتراطات الواردة في بند السابق .

8- يلغى التخصيص وتسحب القسيمة الموزعة بما عليها من إنشاءات ويطبق بشأنها أحكام القانون في الحالات التالية :-

أ- إلغاء ترخيص الصحيفة .

ب- توقف الصحيفة عن الصدور بغير عذر تقبله وزارة الإعلام .

ج- انتقال الترخيص إلى صحيفة أخرى سبق أن خصص لها ارض مملوكة للدولة لأي سبب من اسباب انتقال الترخيص .

د- اذا ثبت للوزارة عدم جدية الشركة في استغلال القسيمة المسلمة في نشاط إصدار الصحيفة المرخصة لها نتيجة عدم الالتزام بالاشتراطات والمواعيد المحددة .

9- تحتفظ وزارة الإعلام بالقسائم المتبقية أو التي يتم سحبها ، ثم تتولى توزيعها تباعا على الشركات المرخص لها بإصدار صحف يومية أخرى تنطبق عليها الشروط السالف ذكرها .

10- هذه القسائم مخصصة للغرض الذي خصصت من أجله فقط ولا يجوز تأجيرها أو بيعها أو التنازل عنها أو جزء منها للغير .

11- يكون لوزارة الإعلام الحق في سحب تخصيص القسيمة وما عليها من مبان وإنشاءات مستحقة الإزالة في حالة فقد المخصص لهم أي شرط من الشروط المنصوص عليها في هذا القرار ، ولا يحق للمخصص له الرجوع على الوزارة بأي تعويضات عن تلك المباني والمنشأت الموجودة على القسيمة محل السحب .

المادة السادسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

وزير الكهرباء والماء

ووزير الإعلام ووزير المواصلات بالوكالة

سالم مثيب أحمد الأذينة

صدر بتاريخ : 23 شعبان 1432 هـ

الموافق : 24 يوليو 2011م

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (140 / أ) لسنة 2011

وزير الشئون الاجتماعية والعمل .

-بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ( 15 ) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية و القوانين المعدلة له .

-وعلى المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1992 بإنشاء الهيئة العامة للشباب و الرياضة .

-وعلى المرسوم الصادر في 4 ابريل سنة 1979 بشأن نظام الخدمة المدنية .

-وعلى المرسوم رقم 260 لسنة 2011 بتعيين مدير عام الهيئة العامة للشباب و الرياضة .

-وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

قــــــــــــــرر

مادة (أولى)

يعين اللواء .م/ فيصل مساعد أحمد الجزاف - مديرا عاما للهيئة العامة للشباب و الرياضة وفقا للمرسوم الصادر بتعيينه رقم 260 لسنة 2011 في 18 يوليو 2011 .

مادة (ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير العدل ووزير الشئون الاجتماعية والعمل

الفريق / د . محمد محسن العفاسي

صدر في : 27 شعبان 1432هـ

الموافق: 18 يوليو 2011م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي