وزارة الإعلام
قرار وزاري رقم (44) لسنة 2011
بشأن تشكيل لجنة لتوزيع القسائم بالشارع الإعلامي بمنطقة العارضلية
وزير الإعلام :
- بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 52 لسنة 2006 .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني .
- وعلى المرسوم الصادر في 7/ 1 / 1979 في شأن وزارة الإعلام .
- وعلى قرار المجلس البلدي رقم (م ب / رو / 101/ 7 / 2010) المتخذ بتاريخ 5 جمادى الأولى 1431 هـ الموافق 19 / 4 / 2010 م .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قـــــــــــــرر
المادة الأولى
تشكل لجنة تختص بتوزيع القسائم على الشركات الحاصلة على ترخيص صحف يومية وفقا لقرار المجلس البلدي رقم ( م ب / رو / 101 / 7 / 2010) المؤرخ 19 / 4 / 2010 ووفقاً للضوابط والشروط المنصوص عليها في هذا القرار .
المادة الثانية
تشكل اللجنة برئاسة السيد / وكيل وزارة الإعلام وعضوية كل من :-
1- السيدة / الوكيل المساعد لشئون الصحافة والمطبوعات نائباً للرئيس وتحل محله في حالة غيابه .
2- السيد / الوكيل المساعد للشئون الهندسية عضواً
3- مدير إدارة شئون الصحافة المحلية عضواً
4- مدير إدارة الخدمات الهندسية عضواً
5- المستشارون القانونيون بمكتب الوكيل المساعد لشئون الصحافة والمطبوعات أعضاء
ولللجنة الحق في الاستعانة بمن تراه لازماً لإنجاز المهمة المنوطة بها .
المادة الثالثة
تعقد اللجنة اجتماعاتها بمقر وزارة الإعلام وذلك بصفة دورية ، وبحسب ما يحدده رئيسها ويشترط لصحة انعقادها حضور نصف أعضائها على الأقل .
المادة الرابعة
تتولى اللجنة الآتي :-
1- استلام القسائم المخصصة من المجلس البلدي وعددها (11) قسيمة حسب الرسم الهندسي والكروكي المقدم من البلدية .
2- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنسيق مع وزارات الخدمات قبل التثبيت والتسليم .
3- الإعلان عن توزيع القسائم بالشارع الإعلامي بالعارضية ، وتحديد ميعاد لتقديم طلبات التخصيص من الشركات الحاصلة على ترخيص إصدار صحف وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القرار ، على أن يلتفت عن الطلبات السابق تقديمها ، ولا يجوز قبول أي طلبات بعد انتهاء الميعاد المحدد لتقديم تلك الطلبات .
4- يتم فحص ومراجعة الطلبات المقدمة لبيان مدى توافر الاشتراطات الواردة بهذا القرار على تلك الطلبات .
5- تحديد موعد لإجراء القرعة العلنية لاختيار أصحاب القسائم حسب الأرقام المعدة سلفاً لكل قطعة .
6- يتم عمل محضر تسليم إلى أصحاب القسائم موقعاً عليه منهم مرفقاً به تعهد بالإلتزام بالاشتراطات المنصوص عليها بهذا القرار .
المادة الخامسة
تكون مهمة اللجنة تطبيق الشروط اللازمة لتوزيع القسائم بالشارع الإعلامي بالعارضية على النحو التالي :-
1- أن يتم توزيع القسائم المخصصة على الشركات الحاصلة على ترخيص إصدار صحف يومية مضى على صدورها ثلاث سنوات على الأقل ومستمرة بالصدور ولم يسبق لها الانقطاع .
2- التوزيع يكون باسم الشركة المرخص لها بإصدار الصحيفة وليس باسم الصحيفة وأن يتم استغلال القسيمة في نشاط إصدار الصحيفة المرخص لها .
3- أن تكون الشركة المرخص لها غير مالكة أو مساهمة في شركة أخرى مرخص لها بإصدار صحيفة يومية أخرى تتوافر فيها شروط التخصيص ، وفي تلك الحالة يتم التخصيص لقسيمة واحدة فقط .
4- أن لا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض من قبل الدولة للشركة المرخص لها .
5- أن يتم التوزيع بنظام القرعة العلنية .
6- يجب السير في إجراءات استخراج تراخيص البناء من الجهات المختصة خلال مدة أقصاها تسعة أشهر من تاريخ التخصيص والتسليم ، ثم الانتهاء من أعمال البناء والبدء في مزاولة نشاط إصدار الصحيفة خلال مدة أقصاها عامين ، مع مراعاة ما يلي :-
أ- تطبيق النسب المعمول بها بنظام البناء بمنطقة الصحف بمنطقة الشويخ الصناعية .
ب- توفير مواقف للسيارات .
7- تتولى الوزارة متابعة أعمال البناء والتأكد من مدى الالتزام بالمواعيد المحددة والاشتراطات الواردة في بند السابق .
8- يلغى التخصيص وتسحب القسيمة الموزعة بما عليها من إنشاءات ويطبق بشأنها أحكام القانون في الحالات التالية :-
أ- إلغاء ترخيص الصحيفة .
ب- توقف الصحيفة عن الصدور بغير عذر تقبله وزارة الإعلام .
ج- انتقال الترخيص إلى صحيفة أخرى سبق أن خصص لها ارض مملوكة للدولة لأي سبب من اسباب انتقال الترخيص .
د- اذا ثبت للوزارة عدم جدية الشركة في استغلال القسيمة المسلمة في نشاط إصدار الصحيفة المرخصة لها نتيجة عدم الالتزام بالاشتراطات والمواعيد المحددة .
9- تحتفظ وزارة الإعلام بالقسائم المتبقية أو التي يتم سحبها ، ثم تتولى توزيعها تباعا على الشركات المرخص لها بإصدار صحف يومية أخرى تنطبق عليها الشروط السالف ذكرها .
10- هذه القسائم مخصصة للغرض الذي خصصت من أجله فقط ولا يجوز تأجيرها أو بيعها أو التنازل عنها أو جزء منها للغير .
11- يكون لوزارة الإعلام الحق في سحب تخصيص القسيمة وما عليها من مبان وإنشاءات مستحقة الإزالة في حالة فقد المخصص لهم أي شرط من الشروط المنصوص عليها في هذا القرار ، ولا يحق للمخصص له الرجوع على الوزارة بأي تعويضات عن تلك المباني والمنشأت الموجودة على القسيمة محل السحب .
المادة السادسة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير الكهرباء والماء
ووزير الإعلام ووزير المواصلات بالوكالة
سالم مثيب أحمد الأذينة
صدر بتاريخ : 23 شعبان 1432 هـ
الموافق : 24 يوليو 2011م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (140 / أ) لسنة 2011
وزير الشئون الاجتماعية والعمل .
-بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ( 15 ) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية و القوانين المعدلة له .
-وعلى المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1992 بإنشاء الهيئة العامة للشباب و الرياضة .
-وعلى المرسوم الصادر في 4 ابريل سنة 1979 بشأن نظام الخدمة المدنية .
-وعلى المرسوم رقم 260 لسنة 2011 بتعيين مدير عام الهيئة العامة للشباب و الرياضة .
-وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
قــــــــــــــرر
مادة (أولى)
يعين اللواء .م/ فيصل مساعد أحمد الجزاف - مديرا عاما للهيئة العامة للشباب و الرياضة وفقا للمرسوم الصادر بتعيينه رقم 260 لسنة 2011 في 18 يوليو 2011 .
مادة (ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير العدل ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق / د . محمد محسن العفاسي
صدر في : 27 شعبان 1432هـ
الموافق: 18 يوليو 2011م