إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 438 لسنة 2021 بشأن القيمة الايجارية للمساحات المستأجرة داخل وخارج مباني وزارة المواصلات المختلفة والارض الفضاء.

رقم التشريع وسنته

438 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

(4) وكيل وزارة الإعلام المساعد لقطاع الإعلام الخارجي.

(5) وكيل وزارة الإعلام المساعد للخدمات الإعلامية والإعلام الجديد.

ويجوز أن تضم اللجنة في عضويتها والاستعانة بالعدد الكافي من موظفي الوزارة وغيرهم من الباحثين المتخصصين.

ويحدد الوزير صلاحيات ومهام واختصاصات اللجنة من خلال قرار يصدره في هذا الشأن.

المادة (6)

الجائزة سنوية، ويتم الإعلان عنها بقرار من الوزير، ويقتصر حق التقدم للجائزة لكل من المواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية المرخص لها من وزارة الإعلام كدور النشر الإلكتروني ووكالات الأنباء الإلكترونية والصحافة الإلكترونية والخدمات الإخبارية والمواقع والوسائل والخدمات الإعلامية والإعلانية التجارية الإلكترونية والمواقع الإلكترونية للصحف الورقية والقنوات الفضائية المرئية والمسموعة.

الشروط الواجب توافرها للمشاركة:

(1) أن يكون الترخيص الصادر لها من وزارة الإعلام وفقا للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني.

(1) أن تكون ممارسة للأعمال في الحسابات بشكل فعال خلال آخر ستة شهور من تاريخ الإعلان عن الجائزة.

(3) تقدم الرغبة في المشاركة من خلال التسجيل في مجال واحد من مجالات الجائزة، مع تقديم واستيفاء كافة البيانات والمستندات المطلوبة.

(4) لا يجوز لمن فاز بالجائزة التقدم لها مرة أخرى إلا بعد مرور فعلي لنسختين لاحقتين للجائزة من تاريخ حصوله على الجائزة.

المادة (7)

تمنح ثلاث جوائز لكل مجال من المجالات التالية:

(1) الجائزة الأولى: (خمسة عشر ألف دينار كويتي).

(2) الجائزة الثانية: (عشرة آلاف دينار كويتي).

(3) الجائزة الثالثة: (سبعة آلاف دينار كويتي).

المادة (8)

(1) يتم الإعلان عن وسائل النشر الإلكترونية الفائزة في الجريدة الرسمية.

(2) تنشر وتعمم أسماء وسائل النشر الإلكترونية الفائزة على الجهات الحكومية والجهات التابعة لها في حال رغبتهم في تخصيص نسب من الإعلانات لنشرها على المواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية.

المادة (9)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

وزير الإعلام والثقافة

ووزير الدولة لشؤون الشباب

عبد الرحمن بداح المطيري

صدر في: 28 ربيع الأول 1443 هـ

الموافق: 3 نوفمبر 2021 م

وزارة الدولة لشئون الاتصالات

وتكنولوجيا المعلومات

القرار الوزاري رقم ( 438 ) لسنة 2021

بشأن القيمة الإيجارية للمساحات المستأجرة

داخل وخارج مباني وزارة المواصلات المختلفة والأرض الفضاء

- وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

- بعد الاطلاع على الدستور.

- وعلى المرسوم الأميري الصادر في 12 أغسطس 1986 في شأن اختصاصات وزارة المواصلات.

- وعلى المرسوم رقم 36 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 2012/3/10 بنقل بعض الاختصاصات الى وزير الدولة لشئون الأتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (77) لسنة 2018 بشأن القيمة الإيجارية لمبنى مجمع الاتصالات .

- وعلى القرار الوزاري رقم (78) لسنة 2018 بشأن القيمة الإيجارية للمساحات المستخدمة في الرأس الفني برج التحرير .

- وعلى القرار الوزاري رقم (79) لسنة 2018 بشأن القيمة الإيجارية للمساحات في مباني الوزارة والأرض التابعة لها .

- وعلى القرار الوزاري رقم (301) لسنة 1998 بشأن القيمة الإيجارية لأرض ومباني الوزارة ما عدا مجمع برج التحرير .

- وعلى القرار الوزاري رقم (165) لسنة 1997 بشأن القيمة الإيجارية لأرض ومباني الوزارة .

- وعلى القرار الوزاري رقم (167) لسنة 1997 بشأن تعرفه الأبراج .

- وعلى القرار الإداري رقم (163) لسنة بشأن تشكيل لجنة لإعادة النظر في قرارات رفع القيمة الإيجارية للمساحات التابعة لوزارة المواصلات .

- وعلى عرض السيد / وكيل الوزارة.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

تكون القيمة الإيجارية للمساحات المستأجرة داخل وخارج مباني وزارة المواصلات المختلفة والأرض الفضاء التابعة لها على النحو المبين بالكشف المرفق .

مادة ثانية

تسرى أحكام هذا القرار بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة ثالثة

تصدر الشروط والضوابط المنظمة لهذا القرار خلال شهر من تاريخ صدوره.

مادة رابعة

تلغى كافة القرارات التي تتعارض مع هذا القرار.

وزير الأشغال العامة ووزير الدولة

لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

د/ رنا عبد الله عبد الرحمن الفارس

صدر في: 23 صفر 1443 هـ

الموافق: 30 سبتمبر 2021 م

تسلسلالخدمةالقيمة الإيجارية بالدينار الكويتيملاحظات
أول مترالأسعار الإضافية لغاية 100 متر مربع
أولاً المساحات
-1-لتركيب أجهزة اتصالات و لوازمه – أجهزة الطاقة و توابعها – أجهزة الهوائيات
أداخل مباني و مقاسم الوزارة :
*المباني و المقاسم ( المحلية – التوصيلية – الدولية )20020تخضع المساحات التي تتجاوز ( 100 ) متر مربع لتعميم وزارة المالية رقم ( 4 ) لعام 1997 ا لخاص بطرح المزايدات
*الرأس الفني لبرج الاتصالات25030
*أدوار بــــــرج الاتصالات25020
*مبنى الجمهور20020
*مبنى المركزي الجديد20020
*الكاونتر لمبنى الجمهور20020
ثانياً : الأرض الفضاء
أداخل أسوار المبنى2020
بخارج أسوار المبنى55
ثالثاً : الهوائيات
أمباني الوزارة
-على الأبراج الحديدية1250 سنويا0
-على الأبراج الخرسانية1250 سنويا0
ببرج الاتصالات
-على الصاري2500 سنويا0
-على المنصة2000 سنويا0
جأرض فضاء ( برج – هوائي )
-داخل أسوار المبنى300 سنويا0
-خارج أسوار المبنى200 سنويا0

وزارة الصحة

قرار وزاري رقم (1) لسنة 2021

بشأن إعادة تشكيل وتمديد مدة عمل لجنة لاستلام مشروع مبنى المختبر الرئيسي لفحص الأغذية من بلدية الكويت إلى الهيئة العامة للغذاء والتغذية

وزير الصحة:

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته،

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 بشأن نظام الخدمة المدنية،

- وعلى القانون رقم 112 لسنة 2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية،

- وعلى القانون رقم (16) لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 112 لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية،

- وعلى المرسوم رقم 51 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 2013/3/4 بشأن تعيين مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية،

- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 1162 لسنة 2013 بشأن تحديد الوزير المختص للإشراف على الهيئة العامة للغذاء والتغذية،

- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (908) في اجتماعه رقم (2016/28) المنعقد بتاريخ 2016/7/4 بشأن نقل الاختصاصات من الجهات الحكومية المعنية إلى الهيئة العامة للغذاء والتغذية،

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2016/41) بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية،

- وعلى كتاب معالي وزير الدولة لشؤون البلدية رقم 2019/2316 بتاريخ 2019/12/1 بشأن طلب اتخاذ إجراءات استلام مشروع مبنى المختبر المركزي لفحص وتحليل الأغذية،

- وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية المدير العام رقم (3774) بتاريخ 2019/12/9،

- وعلى موافقة اللجنة الفنية بالهيئة العامة للغذاء والتغذية بشأن تشكيل اللجان والفرق باجتماعها رقم 40 على تشكيل لجنة لاتخاذ إجراءات استلام مشروع مبنى المختبر المركزي لفحص وتحليل الأغذية،

- وعلى القرار الوزاري رقم 2019/4 بشأن تشكيل لجنة استلام مشروع مبنى المختبر الرئيسي (المركزي) لفحص الأغذية من بلدية الكويت إلى الهيئة العامة للغذاء والتغذية،

- وعلى القرار الإداري رقم 60 لسنة 2020 بتعديل القرار الوزاري

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي