إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 171 لسنة 1999 بشأن القيمة الإيجارية لكبائن الهواتف العمومية داخل مباني الوزارة

رقم التشريع وسنته

171 لسنة 1999

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة المواصلات

قرار وزاري رقم ٩٩/١٧٠

بشأن تطبيق ساعات الذروة للمكالمات الدولية

وزير المواصلات

بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ ١٩٨٦/٨/١٢م بشأن اختصاصات وزارة المواصلات .

وعلى القرارات الصادرة بشأن سعر التحصيل المحلي لخدمة الهاتف الدولي بين دولة الكويت ودول العالم.

وعلى توصية لجنة المسارات باجتماعها الخامس والعشرون.

وعلى ما عرضه السيد/ وكيل الوزارة .

"قرر"

مادة أولى

تطبق ساعات الذروة للمكالمات الدولية على النحو التالي :

أولا: يستوفى السعر العادي للتحصيل المحلي لخدمة الهاتف الدولي وذلك خلال :

١ - الفترة من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا .

٢ - والفترة من الساعة الرابعة عصرا وحتى الساعة الحادية عشرة ليلا .

ثانيا : يستوفى السعر المخفض للتحصيل المحلي لخدمة الهاتف الدولي وذلك خلال :

١ - الفترة من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الساعة الرابعة عصرا .

٢ - والفترة من الساعة الحادية عشرة مساءا وحتى الساعة السابعة صباحا .

مادة ثانية

يلغى العمل بكل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة ثالثة

على الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من ١٩٩٩/٨/١ .

وزير المالية

ووزير المواصلات

علي السالم

التاريخ : ٢٦ ربيع الأول ١٤٢٠هـ

الموافق : ١٠ يوليو ١٩٩٩م

قرار وزاري رقم ٩٩/١٧١

بشأن القيمة الايجارية لكبائن الهواتف العمومية

داخل مباني الوزارة

وزير المواصلات

بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ ١٩٨٦/٨/١٢م بشأن اختصاصات وزارة المواصلات.

وعلى توصية لجنة تطوير الحركة والتشغيل والتعرفة باجتماعها رقم (٣٣) بتاريخ ١٩٩٩/٦/٢١م.

وعلى ما عرضه السيد/ وكيل الوزارة .

"قرر"

مادة أولى

تكون القيمة الايجارية لكبائن الهواتف العمومية داخل مباني الوزارة بواقع (٥,٥ د.ك) خمسة دنانير شهريا لكل متر مربع للكبينة الواحدة .

مادة ثانية

على الجهات كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ١٩٩٩/٨/١ .

وزير المالية

ووزير المواصلات

علي السالم

التاريخ : ٢٦ ربيع الأول ١٤٢٠هـ

الموافق : ١٠ يوليو ١٩٩٩م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي