العدد ٤٢٠ - السنة الخامسة والأربعون
الكويت اليوم - ٥
وزارة المواصلات
قرار وزاري رقم ٩٩/١٧٠
بشأن تطبيق ساعات الذروة للمكالمات الدولية
وزير المواصلات
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ ١٩٨٦/٨/١٢م بشأن اختصاصات وزارة المواصلات .
وعلى القرارات الصادرة بشأن سعر التحصيل المحلي لخدمة الهاتف الدولي بين دولة الكويت ودول العالم.
وعلى توصية لجنة المسارات باجتماعها الخامس والعشرون.
وعلى ما عرضه السيد/ وكيل الوزارة .
"قرر"
مادة أولى
تطبق ساعات الذروة للمكالمات الدولية على النحو التالي :
أولا: يستوفى السعر العادي للتحصيل المحلي لخدمة الهاتف الدولي وذلك خلال :
١ - الفترة من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا .
٢ - والفترة من الساعة الرابعة عصرا وحتى الساعة الحادية عشرة ليلا .
ثانيا : يستوفى السعر المخفض للتحصيل المحلي لخدمة الهاتف الدولي وذلك خلال :
١ - الفترة من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الساعة الرابعة عصرا .
٢ - والفترة من الساعة الحادية عشرة مساءا وحتى الساعة السابعة صباحا .
مادة ثانية
يلغى العمل بكل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة ثالثة
على الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من ١٩٩٩/٨/١ .
وزير المالية
ووزير المواصلات
علي السالم
التاريخ : ٢٦ ربيع الأول ١٤٢٠هـ
الموافق : ١٠ يوليو ١٩٩٩م
قرار وزاري رقم ٩٩/١٧١
بشأن القيمة الايجارية لكبائن الهواتف العمومية
داخل مباني الوزارة
وزير المواصلات
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ ١٩٨٦/٨/١٢م بشأن اختصاصات وزارة المواصلات.
وعلى توصية لجنة تطوير الحركة والتشغيل والتعرفة باجتماعها رقم (٣٣) بتاريخ ١٩٩٩/٦/٢١م.
وعلى ما عرضه السيد/ وكيل الوزارة .
"قرر"
مادة أولى
تكون القيمة الايجارية لكبائن الهواتف العمومية داخل مباني الوزارة بواقع (٥,٥ د.ك) خمسة دنانير شهريا لكل متر مربع للكبينة الواحدة .
مادة ثانية
على الجهات كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ١٩٩٩/٨/١ .
وزير المالية
ووزير المواصلات
علي السالم
التاريخ : ٢٦ ربيع الأول ١٤٢٠هـ
الموافق : ١٠ يوليو ١٩٩٩م