إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 171 لسنة 1999 بشأن القيمة الإيجارية لكبائن الهواتف العمومية داخل مباني الوزارة

قرار وزاري رقم 171 لسنة 1999

رقم التشريع وسنته

171 لسنة 1999

حالة التشريع

ساري

🔍
العدد ٤٢٠ - السنة الخامسة والأربعون
الكويت اليوم - ٥

وزارة المواصلات

قرار وزاري رقم ٩٩/١٧٠
بشأن تطبيق ساعات الذروة للمكالمات الدولية

وزير المواصلات
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ ١٩٨٦/٨/١٢م بشأن اختصاصات وزارة المواصلات .
وعلى القرارات الصادرة بشأن سعر التحصيل المحلي لخدمة الهاتف الدولي بين دولة الكويت ودول العالم.
وعلى توصية لجنة المسارات باجتماعها الخامس والعشرون.
وعلى ما عرضه السيد/ وكيل الوزارة .

"قرر"
مادة أولى
تطبق ساعات الذروة للمكالمات الدولية على النحو التالي :
أولا: يستوفى السعر العادي للتحصيل المحلي لخدمة الهاتف الدولي وذلك خلال :
١ - الفترة من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا .
٢ - والفترة من الساعة الرابعة عصرا وحتى الساعة الحادية عشرة ليلا .
ثانيا : يستوفى السعر المخفض للتحصيل المحلي لخدمة الهاتف الدولي وذلك خلال :
١ - الفترة من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الساعة الرابعة عصرا .
٢ - والفترة من الساعة الحادية عشرة مساءا وحتى الساعة السابعة صباحا .
مادة ثانية
يلغى العمل بكل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة ثالثة
على الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من ١٩٩٩/٨/١ .

وزير المالية
ووزير المواصلات
علي السالم

التاريخ : ٢٦ ربيع الأول ١٤٢٠هـ
الموافق : ١٠ يوليو ١٩٩٩م

قرار وزاري رقم ٩٩/١٧١
بشأن القيمة الايجارية لكبائن الهواتف العمومية
داخل مباني الوزارة

وزير المواصلات
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ ١٩٨٦/٨/١٢م بشأن اختصاصات وزارة المواصلات.
وعلى توصية لجنة تطوير الحركة والتشغيل والتعرفة باجتماعها رقم (٣٣) بتاريخ ١٩٩٩/٦/٢١م.
وعلى ما عرضه السيد/ وكيل الوزارة .

"قرر"

مادة أولى

تكون القيمة الايجارية لكبائن الهواتف العمومية داخل مباني الوزارة بواقع (٥,٥ د.ك) خمسة دنانير شهريا لكل متر مربع للكبينة الواحدة .

مادة ثانية

على الجهات كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ١٩٩٩/٨/١ .

وزير المالية
ووزير المواصلات
علي السالم

التاريخ : ٢٦ ربيع الأول ١٤٢٠هـ
الموافق : ١٠ يوليو ١٩٩٩م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي