إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 79 لسنة 2018 بشأن القيمة الإيجارية للمساحات في مباني الوزارة والأرض التابعة لها

رقم التشريع وسنته

79 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (79)

بشأن القيمة الإيجارية للمساحات

في مباني الوزارة والأرض التابعة لها

وزير الدولة لشئون الخدمات :

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم الأميري الصادر في 12 أغسطس 1986 في شأن اختصاصات وزارة المواصلات،

- وعلى المرسوم الأميري رقم 5 / 2017 في شأن اختصاص وزير الدولة لشئون الخدمات،

- وعلى القرار الوزاري رقم (301) لسنة 1999 بشأن القيمة الإيجارية لأرض ومباني الوزارة ما عدا مجمع مبنى التحرير،

- وعلى القرار الوزاري رقم 2016/168 بشأن تشكيل لجنة تخصيص الغرف والمساحات،

- وعلى توصية لجنة تخصيص الغرف والمساحات،

- وعلى عرض السيد / وكيل الوزارة ،

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قـرر

مادة أولى

تلغى جميع التراخيص الصادرة بالانتفاع بمساحات في مباني الوزارة والأرض التابعة لها.

مادة ثانية

تكون القيمة الإيجارية الشهرية للمساحات في مباني الوزارة والأرض التابعة لها على النحو الآتي:

1) (200 د.ك) مائتا دينار كويتي لأول متر مربع ويضاف إليها (20 د.ك) عشرون دينارا لكل متر مربع إضافي – وذلك عن المساحات المستخدمة للأجهزة .

2) (200 د.ك) مائتا دينار كويتي لأول متر مربع ويضاف إليها (15 د.ك) خمسة عشر دينارا لكل متر مربع إضافي – وذلك عن المساحات في مباني الحكومة مول .

3) (100 د.ك) مائة دينار كويتي لأول متر مربع ويضاف إليها (30 د.ك) ثلاثون دينارا لكل متر مربع إضافي – وذلك عن المساحات المستغلة لأبراج الشركات في الأرض الفضاء التابعة لمباني الوزارة .

مادة ثالثة

تمنح جميع الشركات والجهات – المرخص لها بالانتفاع بمساحات في مباني الوزارة والأرض التابعة لها – قبل سريان هذا القرار – ذات التراخيص وبنفس أحكام التراخيص السابقة باستثناء مقابل الانتفاع الذي يخضع لأحكام المادة السابقة.

مادة رابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ، ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات.

وزير الدولة لشئون الاسكان

ووزير الدولة لشئون الخدمات

د. جنان محسن حسن رمضان

صدر في:18 ربيع الآخر 1440هـ

الموافق:25 ديسمبر 2018م

هيئة أسواق المال

قرار رقم (162) لسنة 2018

بشأن طلب الترخيص المقدم من شركة سورد كابيتال لمزاولة أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعلى القرار رقم (85) لسنة 2018 بشأن طلب الترخيص المقدم من شركة سورد كابيتال لمزاولة أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وبناءً على طلب شركة سورد كابيتال لتجديد الموافقة المبدئية الصادرة عن هيئة أسواق المال لمدة مماثلة المؤرخة 2018/12/4؛

- وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/11/25.

قرر ما يلي

مادة أولى

تجديد الموافقة المبدئية الممنوحة لشركة سورد كابيتال لترخيص أنشطة الأوراق المالية التالية:

- وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.

- مستشار استثمار.

وتسري هذه الموافقة لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ 2018/12/26 وتنتهي في تاريخ 2019/6/25 وذلك لاستيفاء المعايير التي تحددها الهيئة.

مادة ثانية

يرخص للشركة المذكورة في هذا القرار بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة.

مادة ثالثة

على الجهات المختصة تنفيذ القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف بالتكليف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر بتاريخ: 2018/12/23 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي