قرار وزاري رقم 438 لسنة 2020
بشأن تعديل قرار
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 60/17 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 24 لسنة 1963 بإنشاء مجلس الدفاع الأعلى وتعديلاته.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 2 لسنة 1967 بإنشاء الحرس الوطني.
- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش وتعديلاته
- وعلى القانون رقم 68/23 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 1969/8 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 2001/53 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 480 الصادر في 2020/4/6م.
- وعلى قرار وزير الصحة رقم 72 لسنة 2020م.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2020/335 بشأن تنظيم وتقييد حركة المرور والتجول.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة أولى
تعدل المادة (الثانية) من القرار الوزاري رقم 2020/335 المشار إليه أعلاه ليصبح على النحو التالي:
يكلف أعضاء قوة الشرطة بالإضافة إلى القوة المشاركة من الحرس الوطني والجيش بتنفيذ أحكام المادة السابقة واتخاذ ما يلزم بإحالة المخالف إلى جهة التحقيق المختصة لتنفيذ أحكام القانون رقم 1969/8 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية المشار إليه.
مادة ثانية
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
أنس خالد ناصر الصباح
صدر في: 6 شوال 1441 هـ
الموافق: 29 مايو 2020م
قرار وزاري رقم 439 لسنة 2020
بشأن تعديل قرار
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 60/17 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 24 لسنة 1963 بإنشاء مجلس الدفاع الأعلى وتعديلاته.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 2 لسنة 1967 بإنشاء الحرس الوطني.
- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش وتعديلاته
- وعلى القانون رقم 68/23 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 1969/8 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 2001/53 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 480 الصادر في 2020/4/6م.
- وعلى قرار وزير الصحة رقم 71 لسنة 2020م.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2020/336 بشأن تنظيم وتقييد حركة المرور والتجول.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة أولى
تعدل المادة (الثانية) من القرار الوزاري رقم 2020/336 المشار إليه أعلاه ليصبح على النحو التالي:
يكلف أعضاء قوة الشرطة بالإضافة إلى القوة المشاركة من الحرس الوطني والجيش بتنفيذ أحكام المادة السابقة واتخاذ ما يلزم بإحالة المخالف إلى جهة التحقيق المختصة لتنفيذ أحكام القانون رقم 1969/8 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الامراض السارية المشار إليه.
مادة ثانية
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
أنس خالد ناصر الصباح
صدر في : 6 شوال 1441 هـ
الموافق: 29 مايو 2020م