إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 438 لسنة 2020 بشأن تعدل المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 335 /2020 لتصبح : يكلف أعضاء قوة الشرطة بالإضافة إلى القوة المشاركة من الحرس الوطني والجيش بتنفيذ أحكام المادة السابقة واتخاذ ما يلزم بإحالة المخالف إلى جهة التحقيق المختصة ل

رقم التشريع وسنته

438 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 438 لسنة 2020

بشأن تعديل قرار

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 60/17 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم 24 لسنة 1963 بإنشاء مجلس الدفاع الأعلى وتعديلاته.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 2 لسنة 1967 بإنشاء الحرس الوطني.

- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش وتعديلاته

- وعلى القانون رقم 68/23 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم 1969/8 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم 2001/53 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية.

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 480 الصادر في 2020/4/6م.

- وعلى قرار وزير الصحة رقم 72 لسنة 2020م.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2020/335 بشأن تنظيم وتقييد حركة المرور والتجول.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة أولى

تعدل المادة (الثانية) من القرار الوزاري رقم 2020/335 المشار إليه أعلاه ليصبح على النحو التالي:

يكلف أعضاء قوة الشرطة بالإضافة إلى القوة المشاركة من الحرس الوطني والجيش بتنفيذ أحكام المادة السابقة واتخاذ ما يلزم بإحالة المخالف إلى جهة التحقيق المختصة لتنفيذ أحكام القانون رقم 1969/8 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية المشار إليه.

مادة ثانية

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

أنس خالد ناصر الصباح

صدر في: 6 شوال 1441 هـ

الموافق: 29 مايو 2020م

قرار وزاري رقم 439 لسنة 2020

بشأن تعديل قرار

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 60/17 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم 24 لسنة 1963 بإنشاء مجلس الدفاع الأعلى وتعديلاته.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 2 لسنة 1967 بإنشاء الحرس الوطني.

- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش وتعديلاته

- وعلى القانون رقم 68/23 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم 1969/8 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم 2001/53 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية.

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 480 الصادر في 2020/4/6م.

- وعلى قرار وزير الصحة رقم 71 لسنة 2020م.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2020/336 بشأن تنظيم وتقييد حركة المرور والتجول.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة أولى

تعدل المادة (الثانية) من القرار الوزاري رقم 2020/336 المشار إليه أعلاه ليصبح على النحو التالي:

يكلف أعضاء قوة الشرطة بالإضافة إلى القوة المشاركة من الحرس الوطني والجيش بتنفيذ أحكام المادة السابقة واتخاذ ما يلزم بإحالة المخالف إلى جهة التحقيق المختصة لتنفيذ أحكام القانون رقم 1969/8 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الامراض السارية المشار إليه.

مادة ثانية

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

أنس خالد ناصر الصباح

صدر في : 6 شوال 1441 هـ

الموافق: 29 مايو 2020م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي