قانون رقم 37 لسنة 1982 في شأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وتطبيق ما تضمنه التعديل على العسكريين من رجال الشرطة والجيش والحرس الوطني
1 / 1
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
العدد ١٤١٧ - السنة الثامنة والعشرون الكويت اليوم - ص ٣
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٨٢
في شان تعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية وتطبيق ما تضمنه التعديل على العسكريين من رجال الشرطة والجيش والحرس الوطني
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة المواد ١١ و٩٥ و٩٧ و١٠٩
و١٧٨ منه
وعلى الامر الاميرى بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧٦ باصدار
قانون التأمينات الاجتماعية وتعديلاته
وعلى المرسوم بالقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٨٠ باصدار
قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين
وافق مجلس الامة على القانون الآتى نصه ، وقد صدقناعليه
واصدرناه
مادة اولى
يلغى نص البند (٢) من المادة (١٣) من قانون التأمينات
الاجتماعية المشار اليه .
مادة ثانية
تضاف الى قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه مادة
برقم (٣٠ مكررا ) نصها الآتى :
« يجوز بناء على طلب المؤمن عليه حساب المددالتىقضاها
في الخدمة قبل حصوله على الجنسية الكويتية وذلك وفقا للشروط
والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس
الادارة .
ويصدر قرار من الوزير بتحديد المبالغ التي تسهم بها
الخزانة العامة لحساب المدد التى يتم ضمها طبقا لاحكام الفقرة
السابقة وكيفية ادائها . »
مادة ثالثة
يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (٤) من قانون
معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين المشار اليه النص الآتي :
« ولا تدخل المدد التي حرم المستفيد من معاشه او مكافأته
عنها طبقا لحكم المادة (٤٦) من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٦١
المشار اليه ضمن مدد الخدمة المحسوبة طبقا لهذا القانون . »
وتسرى على المستفيد احكام المادة (٣٠ مكررا ) من قانون
التأمينات الاجتماعية .
مادة رابعة
تسرى احكام المادة (٣٠ مكررا ) من قانون التأمينات
الاجتماعية المشار اليه على اصحاب المعاشات التقاعدية او
المستحقين عنهم الذين استحقوا معاشا وفقا لاحكامه او لاحكام
قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين اذا كان من شأن
الضم زيادة المعاش على ان تستحق هذه الزيادة اعتبارا من اول
الشهر التالي لتقديم طلب الضم .
مادة خامسة
على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون
وينشر في الجريدة الرسمية .
امير الكويت
جابر الاحمد
صدر بقصر السيف في ٢٣ رجب ١٤٠٢ هـ
الموافق ١٦ مايو ١٩٨٢ م