إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (20) لسنة 2000 بشـأن اعتبار يوم الأحد 31 /12 /2000 يوم راحه

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

20/780 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

الاشارة /د :3 التاريخ :26 ديسمبر 2000م 30 رمضان 1421هـ تعميم رقم (20)لسنة 2000 بشـأن اعتبار يوم الأحد 31 12/ 2000/يوم راحه-بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (1176)في اجتماعه رقم 51(2000/)بتاريخ 24 12/ 2000/باعتبار يوم الأحد 31 12/ 2000/يوم راحه لوقوعه بين عطلتين.-وإلحاقا لتعميمي الديوان رقمي ،18 19 لسنة 2000 بشأن عطلتي عيد الفطر السعيد لسنة 1421 هجريه ، وعطلة رأس السنة الميلادية .2001 لذا -يعلن ديوان الخدمة المدنية إلى جميع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامه بأن تعطل أعمالها يوم الأحد 31 12/ 2000/باعتباره يوم راحه-إضافة إلى عطلتي عيد الفطر السعيد ورأس السنه الميلادية. وكل عام وأنتم بخير ،،، رئيس الديوان عبد العزيز عبد الله الزبن

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي