الاشارة /د :3 التاريخ :26 ديسمبر 2000م 30 رمضان 1421هـ تعميم رقم (20)لسنة 2000 بشـأن اعتبار يوم الأحد 31 12/ 2000/يوم راحه-بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (1176)في اجتماعه رقم 51(2000/)بتاريخ 24 12/ 2000/باعتبار يوم الأحد 31 12/ 2000/يوم راحه لوقوعه بين عطلتين.-وإلحاقا لتعميمي الديوان رقمي ،18 19 لسنة 2000 بشأن عطلتي عيد الفطر السعيد لسنة 1421 هجريه ، وعطلة رأس السنة الميلادية .2001 لذا -يعلن ديوان الخدمة المدنية إلى جميع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامه بأن تعطل أعمالها يوم الأحد 31 12/ 2000/باعتباره يوم راحه-إضافة إلى عطلتي عيد الفطر السعيد ورأس السنه الميلادية. وكل عام وأنتم بخير ،،، رئيس الديوان عبد العزيز عبد الله الزبن