قرار وزاري رقم 255 لسنة 2017 بشأن أن يحظر مؤقتا استيراد جميع أنواع لحوم الطيور ( الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة ) بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة من فيما عدا المعالجة حراريا على درجة حرارة 70 درجة مئوية من جمهورية بولندا .
قرار وزاريرقم 255 لسنة 2017
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
255 لسنة 2017
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 255 لسنة 2017 بشأن أن يحظر مؤقتا استيراد جميع أنواع لحوم الطيور ( الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة ) بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة من فيما عدا المعالجة حراريا على درجة حرارة 70 درجة مئوية من جمهورية بولندا .1 / 1