إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 431 لسنة 2014 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم 203 لسنة 2014 ، وذلك بأن تضاف ماد جديدة إلي القرار الوزاري رقم (203) لعام 2014 المشار إليه في القرار تحت رقم مادة رابعة مكرر وتكون كالآتي : يصرف لصاحب العلاقة مادة التكسية الخارجية ( الأصباغ

رقم التشريع وسنته

431 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍

26. محمد حسن علي اليماني

27. بدر مخيزيم المخيزيم

28. سالم شبيب العجمي

29. صلاح نوري جابر

30. نوري جابر سرحان

31. هذال فراج مطلق

32. عبدالله سند العجمي

33. نافع سعود الطولة

34. سعد سند الشمري

35. عبد الرحمن نواف النومس

36. فالح سند العجمي

37. خالد سعود الطولة

38. محمد شامان سالم الشمري

39. راشد كريم النومسي

40. تديب أدهيم شمشول

41. جايز أدهيم شمشول

42. محمد راشد كريم النومسي

43. سعد سعود النومس

44. محمد حسن نغيمش

45. أحمد عبد الكريم النومس

46. سند محمد سند العجمي

47. محمد سند العجمي

48. فوزان محمد عبد الرحمن متدني

49. ناصر سند العجمي

50. سعود شامان الطولة

ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية مرة كل سنتين وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من شهر إبريل وتنتهي في آخر مارس من كل عام ، فيما عدا السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ الشهر وتنتهي في آخر مارس من العام التالي.. وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين امضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا قد سددوا اشتراكاتهم السنوية.

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (431) لسنة 2014

بشأن تعديل القرار الوزاري رقم 203 لسنة 2014

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع :

- على المرسوم بالقانون رقم (10 / 1979) بشأن الإشراف

على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها.

- وعلى القانون رقم (19) لسنة 2014 بإضافة مادة جديدة برقم (28 مكرراً د) إلى القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (203) لسنة 2014 بالقواعد التنفيذية لأحكام القانون رقم 19 لسنة 2014 المعدل لأحكام

القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية.

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قـــرر

المادة الأولى

تضاف مادة جديدة إلى القرار الوزاري رقم (203) لعام 2014 المشار إليه في القرار تحت رقم مادة رابعة مكرر وتكون كالأتي :

يصرف لصاحب العلاقة مادة التكسية الخارجية (الأصباغ الخشنة) وبدعم محدد قدره (800) دينار كويتي للقسيمة الواحدة كخيار بديل للطابوق الجيري.

ويسري هذا الحكم على حالات الترميم في شأن تحديد الكمية المذكورة.

المادة الثانية

على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار وينشر بالجريدة الرسمية على أن يعمل به اعتبارا من 1 نوفمبر 2014.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير التجارة والصناعة

د. عبد المحسن مدعج المدعج

صدر في : 26 ذي الحجة 1435هـ

الموافق : 20 أكتوبر 2014م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي