وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (٤٣) لسنة ١٩٩٩م
بشأن تجديد مدة عمل مجلس إدارة
جمعية الصليبية التعاونية المؤقت
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩ بشأن الجمعيات التعاونية .
وعلى المرسوم الصادر في ٧ / ١ / ١٩٧٩م بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
وعلى النظام الأساسي لجمعية الصليبية التعاونية .
وعلى القرار الوزاري رقم (٤٥) لسنة ١٩٩٣م بشأن حل مجلس إدارة جمعية الصليبية التعاونية وتعيين مجلس إدارة مؤقت لها .
وعلى القرار الوزاري رقم (٢٦) لسنة ١٩٩٨ بشأن تجديد مدة عمل مجلس إدارة جمعية الصليبية التعاونية المؤقت .
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
تمدد مدة عمل مجلس الإدارة المؤقت والمعين بموجب القرار الوزاري رقم (٢٦) لسنة ١٩٩٨م لمدة سنة أخرى تنتهي في ١١ / ٣ / ٢٠٠٠م .
مادة (٢)
يجتمع مجلس الادارة المعين بموجب هذا القرار عقب إنتهاء اجتماع الجمعية العمومية السنوي للجمعية لانتخاب رئيساً للمجلس ونائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا للصندوق من بين أعضائه .
مادة (٣)
يتعين على مجلس الإدارة المعين بموجب هذا القرار قبل إنتهاء مدته اتخاذ الاجراءات اللازمة المنصوص عليها بالنظام الأساسي للجمعية بشأن دعوة أعضاء الجمعية العمومية لعقد اجتماعهم السنوي وفتح باب الترشيح لانتخاب مجلس إدارة للجمعية ما لم يصدر قرار خلاف ذلك .
مادة (٤)
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وعلى المختصين تنفيذه والعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة لشئون الإسكان
جاسم محمد العون
صدر في : ١٨ ذو القعدة ١٤١٩ هـ
الموافق : ٦ مارس ١٩٩٩م