قرار وزاري رقم 43 لسنة 1978 بشأن الغاء اجازة التأمين الممنوحة لشركة موتور يونيون للتأمين المحدودة
قرار وزارى رقم ٤٣ لعام ١٩٧٨ بشأن الغاء اجازة التأمين الممنوحة لشركة موتور يونيون للتأمين المحدودة
وزير التجارة والصناعة ، بعد الاطلاع على المواد ٢٩ ، ٣٠ ، ٣١ من قانون شركات ووكلاء التأمين رقم ٢٤ لسنة ١٩٦١ ونظرا لتوقف شركة موتور يونيون للتأمين المحدودة عن اصدار وثائق تأمين جديدة في دولة الكويت اعتبارا من ١٩٧٨/٦/٣٠ .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)