إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 43 لسنة 1978 بشأن الغاء اجازة التأمين الممنوحة لشركة موتور يونيون للتأمين المحدودة (وزير التجارة والصناعة)

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1204 · 6 أغسطس 1978

رقم التشريع وسنته

43 لسنة 1978

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 43 لسنة 1978 بشأن الغاء اجازة التأمين الممنوحة لشركة موتور يونيون للتأمين المحدودة (وزير التجارة والصناعة)

رة والصناعة قرار وزاري رقم ٤٣ لعام ١٩٧٨ بشأن الغاء اجازة التأمين الممنوحة لشركة موتور يونيون للتأمين المحدودة

وزير التجارة والصناعة ، بعد الاطلاع على المواد ٢٩ ، ٣٠ ، ٣١ من قانون شركات ووكلاء التأمين رقم ٢٤ لسنة ١٩٦١ ونظرا لتوقف شركة موتور يونيون للتأمين المحدودة عن اصدار وثائق تأمين جديدة في دولة الكويت اعتبارا من ١٩٧٨/٦/٣٠ .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة ١ : تلغى اجازة التأمين رقم ( ٢٠ ) الممنوحة بتاريخ ١٩٧٨/١/١ الى شركة موتور يونيون للتأمين المحدودة .

مادة ٢ : لا يحق للشركة المذكورة اصدار وثائق تأمين جديدة ولكن تبقى جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بوثائق التأمين الصادرة قبل الالغاء مستمرة كما لو كانت الشركة المذكورة قائمة بأعمال التأمين .

مادة ٣ : تكون شركة موتور يونيون للتأمين المحدودة مسئولة عن جميع الحقوق والالتزامات القانونية التي نشأت قبل ١٩٧٨/٦/٣٠ والتي ستنشأ بعد ذلك التاريخ والمترتبة عليها بصفتها مؤمنا مرخصا لها بمزاولة اعمال التأمين وفقا لاحكام قانون الشركات ووكلاء التأمين رقم ٢٤ لسنة ١٩٦١ ، كما انها تعتبر مسئولة عن جميع الامور الاخرى اللازمة لتصفية أعمالها بدولة الكويت .

مادة ٤ : على وكيل وزارة التجارة والصناعة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي