وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (316) لسنة 2004
بشأن إصدار إجازة شركة تأمين عاملة في الكويت
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون شركات ووكلاء التأمين رقم 24 لسنة 1961 وتعديلاته
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
تمنح شركة التأمين الأردنية إجازة مزاولة اعمال التأمين في دولة الكويت حتى تاريخ 14 /12 /2004 .
(مادة ثانية)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
عبدالله عبدالرحمن الطويل
صدر في : 25 شعبان 1425 هـ
الموافق : 9 اكتوبر 2004م .