إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 43 لسنة 2026 بشأن حل جمعية القرين الخيرية

رقم التشريع وسنته

43 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية

قرار وزاري رقم ((43)) لسنة 2026

بحل جمعية القرين الخيرية

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (104) لسنة 2002 بشأن استحداث إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات والاختصاصات المناطة بها.

- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.

- وعلى القرار الوزاري رقم (43/ أ) لسنة 2022 بإشهار جمعية القرين الخيرية.

- وبناء على قرار لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (2) المؤرخ في 2025/1/29.

- وعلى كتاب وزارة الشئون الاجتماعية إلى مجلس الوزراء والمؤرخ في 2025/4/7 بشأن حل وتصفية جمعية القرين الخيرية.

- وعلى موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه رقم (13-2025) - (48) المنعقد بتاريخ 2025/4/8

- وبعد عرض وكيل الوزارة.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قــــــرر

مــادة (1)

حل جمعية القرين الخيرية.

مــادة (2)

يمتنع على مجلس إدارة الجمعية والعاملين فيها التصرف في أموالها ومستنداتها، وعليهم تسليم ما في عهدتهم إلى من تكلفهم الوزارة في مباشرة إجراءات التصفية.

مــادة (3)

يُعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذه ما جاء فيه.

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

د. أمثال هادي هايف الحويلة

صدر في: 8 شعبان 1447هـ

الموافق 27 يناير 2026م

قرار وزاري رقم (46) لسنة 2026م

بشأن تعديل النظام الأساسي لجمعية الدكتور الكويتية

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

- بعد الاطلاع على قانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م) في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.

- وعلى القرار الوزاري رقم (80/ أ) لسنة (2012) بشأن إشهار جمعية الدكتور الكويتية.

- وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد بتاريخ 21 ديسمبر 2025م لتعديل النظام الأساسي.

- وعلى موافقة لجنة الإشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (10 لسنة 2025 المنعقد بتاريخ (2025/12/27م ) .

- وعلى مذكرة السيد الوكيل المساعد للرعاية والتنمية الاجتماعية بتاريخ 15 يناير 2026م.

- وبعد عرض السيد / وكيل الوزارة.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

(( قرر ))

المادة الأولى

تعديل نصوص المواد التالية (38،29 ،39) من النظام الأساسي لجمعية الدكتور الكويتية لتصبح على النحو التالي :

مادة (29)

تكون الدعوة للجمعية العمومية العادية وغير العادية من خلال عدة خيارات سواءً عن طريق البريد أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو بأي وسيلة اتصال حديثة يبلغ به أعضاء الجمعية العمومية.

مادة (38)

يدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية.

الرئيس -نائب الرئيس - أمين السر - أمانة صندوق وثلاثة أعضاء.

مادة (39)

مدة مجلس الإدارة هي سنتان ماليتان ".

المادة الثانية

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذه ما ورد به.

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

د . أمثال هادي هايف الحويلة

صدر في: 9 شعبان 1447هـ

الموافق: 28 يناير 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي