إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم (5/أ) لسنة 2021م بإشهار مبرة (عنزه الخيرية)

وزارة الشؤون الاجتماعية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1520 · 30 يناير 2021

رقم التشريع وسنته

5 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (5/أ) لسنة 2021م بإشهار مبرة (عنزه الخيرية)

وزير الشئون الاجتماعية،

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2016م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (74) لسنة 1999م في شأن المبرات الخيرية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (48) لسنة 1999م بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية.

- وعلى النظام الأساسي لمبرة عنزه الخيرية.

- وبناء على موافقة لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة الأنظمة الأساسية باجتماعها رقم (2) لسنة 2019م بتاريخ 2019/11/17م.

- وعلى المذكرة المرفوعة من إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بتاريخ 2020/11/3م.

- وبعد عرض وكيل الوزارة.

((قرر))

مادة (1) تشهر مبرة عنزه الخيرية لمدة غير محدودة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.

مادة (2) يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.

وزير الشئون الاجتماعية ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية عيسى أحمد محمد الكندري صدر في تاريخ: 13 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق: 26 يناير 2021م ملخص النظام الأساسي لمبرة عنزه الخيرية تم بوزارة الشؤون الاجتماعية تسجيل مبرة باسم مبرة عنزه الخيرية ومقرها دولة الكويت ، وذلك بهدف تقديم المساعدات والمنح إلى الأسر المتعففة والأسر المحتاجة وذلك بعد دراسة حالاتهم وكفالة تقديم المعونات والمساعدات المالية والعينية للمحتاجين والفقراء وتقديم الرعاية الطبية والاجتماعية للمساكين والفقراء وذوي الحاجة وتقديم المنح الدراسية للمتفوقين لإجراء البحوث والدراسات العليا المتقدمة وتقديم المنح التشجيعية والجوائز التقديرية للباحثين والمتفوقين في مختلف المجالات الدينية والعلمية والأدبية والاجتماعية والفنية ومساعدة مراكز البحوث العلمية والأدبية ومراكز التدريب المتخصصة ذات المستوي الرفيع وللمبرة القيام بأي نشاط آخر من أعمال البر أو النفع العام أو ما من شأنه تحقيق الهدف العام لها وذلك طبقاً لما يقرره مجلس الإدارة وبشرط ألا يتعارض مع أغراض المبرة بعد أخذ موافقة وزارة الشئون الاجتماعية.

والمؤسسون هم: -

1–بدر صالح سويلم العنزي.

2–أحمد مطلق دحام العنزي.

3–رخيص زعل سيهيج العنزي.

4–جزاع فهد ضيف الله القحص العنزي.

5–ضيف الله عبد الله ضيف الله القحص العنزي.

6–موسى محمد هذلول الصليلي.

7–فايز حمود إبراهيم اللميع العنزي.

8–على عويد رخيص عوض.

9–عبد العزيز سعود حيلان العنزي.

10–د. أحمد باجي راضي العنزي.

11–عبد العزيز بردي محمد العلاطي.

ويدير شؤون المبرة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتان قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في أخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولي فتبدأ من تاريخ إشهارها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي