إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 39 لسنة 2022 بإشهار مبرة مطير الخيرية

وزارة الشؤون الاجتماعية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1582 · 23 أبريل 2022

رقم التشريع وسنته

39 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 39 لسنة 2022 بإشهار مبرة مطير الخيرية

وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية.

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2016م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (74) لسنة 1999م في شأن المبرات الخيرية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (48) لسنة 1999م بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية.

- وعلى النظام الأساسي لمبرة مطير الخيرية.

- وبناء على موافقة لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (12) لسنة 2021م بتاريخ 2021/10/20م.

- وعلى المذكرة المرفوعة من إدارة الجمعيات الخيرية والمبرآت (كذا في الأصل) بتاريخ 2022/4/10م.

- وبعد عرض وكيل الوزارة.

((قرر))

مادة (1) تشهر مبرة مطير الخيرية لمدة غير محدودة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.

مادة (2) يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.

وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير دولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني مبارك زيد العرو صدر في تاريخ: 11 رمضان 1443 هـ الموافق: 12 ابريل 2022 م ملخص النظام الأساسي لمبرة مطير الخيرية قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بتسجيل مبرة باسم مبرة مطير الخيرية ومقرها دولة الكويت وذلك بهدف تقديم المنح الدراسية للمتفوقين من أبناء دولة الكويت والدول العربية والإسلامية الأخرى لإجراء البحوث والدراسات العليا المتقدمة وتقديم المنح التشجيعية والجوائز التقديرية للباحثين والمتفوقين في مختلف المجالات الدينية والعلمية والأدبية والاجتماعية والفنية ومساعدة مراكز البحوث العلمية والأدبية ومراكز التدريب المتخصصة ذات المستوي الرفيع واستقبال وتوزيع الصدقات والزكاة على المحتاجين مساعدة الأسرة المتعففة والأرامل وذوي الدخل الضعيف وللمبرة القيام بأي نشاط أخر من أعمال أو النفع العام أو ما من شأنه تحقيق الهدف العام لها وذلك طبقاً لما يقرر مجلس الإدارة وبعد موافقة الوزارة وبشرط ألا يتعارض ذلك مع أغراض المبرة على أن تمارس تلك الأهداف بعد الحصول على موافقة الوزارة والجهات المختصة.

والمؤسسون هم:

1- عبد المحسن مخلد سلطان المطيري.

2- منصور بدر منصور المطيري.

3- عبد الهادي مخلد سلطان المطيري.

4- سلمان على سفر المطيري.

5- عبد الرحمن فريهيد مذكر المطيري.

6- غازي سالم غازي المطيري.

7- نايف مسعد هلال المطيري.

8- حربي جاعد غزاي المطيري.

9- منصور حمود سلطان المطيري.

10- مجبل مطر رحيم المطيري.

11- راشد جديع فارس المطيري.

12- عبد الكريم عبد الله صنيدح الديحاني.

13- بدر صنت دابان الديحاني.

ويدير شؤون المبرة مجلس إدارة مكون من (5) أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتان قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في أخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولي فتبدأ من تاريخ إشهارها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي