« يجوز بقرار من الوزير بناء على طلب الموظف او الموظفة منح اي منهما اجازة خاصة بدون مرتب لمدة لا تقل عن ستة شهور ولا تزيد على ثلاث سنوات طول مدة الخدمة بشرط ان يكون كويتيا وقضى في خدمة الدولة مدة لا تقل عن عشر سنوات او بلغ سن الخمسين .
واستثناء من هذا الشرط يجوز ، رعاية للأسرة والامومة والطفولة ، منح هذه الاجازة لمدة لا تقل عن ستة شهور ولا تزيد على اربع سنوات وذلك الى :
أ - الموظفة الكويتية المتزوجة وكذلك غير الكويتية المتزوجة من كويتي .
ب - الموظفة الكويتية الارملة أو المطلقة التي لها أولاد وكذلك غير الكويتية الارملة أو المطلقة ولها أولاد كويتيون .
على ان تكون الموظفة قد قضت في خدمة الدولة مدة لا تقل عن سنة وذلك فيما عدا حالة منح الموظفة المتزوجة هذه الاجازة لمرافقة الزوج في الخارج فلا يلزم قضاء هذه المدة بشرط ان يكون الزوج كويتيا .
مادة (۲) تلغى المادة (٥) من القرار رقم ١٣ لسنة ۱۹۷۹ المشار اليه اعلاه فيما قضت به من سريان القرار المذكور على الموظفين الكويتيين دون غيرهم .
مادة (۳) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر في : ۲۱ صفر ١٤٠٢ هـ
الموافق : ۱۷ ديسمبر ۱۹۸۱ م
رئيس مجلس الخدمة المدنية
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ( ۱۳۸ ) لعام ۱۹۸۱
بشأن
حظر استيراد طير الباراكيت الكزندريان وحظر الاتجار به داخل دولة الكويت
وزير التجارة والصناعة
استنادا الى المادة الخامسة من قانون الاستيراد رقم (٤٣) لسنة ١٩٦٤ ، وبناء على طلب وزارة الاشغال العامة ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر ما يلي
أولا : يمنع استيراد طير الباراكيت الكزندريان Alexandriene Parakeet
ثانيا : يمنع الاتجار به محليا .
ثالثا : يسري هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
وزارة الصحة العامة
قرار وزاري رقم ٨١/٤٢٨
وزير الصحة العامة
- بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم ٨٠/٣٠٢ بشأن وقف تسجيل الادوية والمستحضرات الصيدلانية الجديدة اعتبارا من ٨٠/٨/١٦ ولحين استكمال تسجيل الادوية المتداولة حاليا في الكويت ، والزام وكلاء شركات الادوية الذين سبق تسجيل شركاتهم وما تنتجه من ادوية قبل ۱۹۷۵/۱۱/۸ بأن يقدموا لمختبر مراقبة الادوية البيانات اللازمة لاعادة تسجيل هذه الادوية في موعد اقصاه ١٩٨١/٦/٢٠ .
- والقرار الوزاري رقم ٨١/٣٠٤ بتمديد المهلة الممنوحة لوكلاء شركات الادوية لتقديم المستندات اللازمة لاعادة تسجيل شركاتهم وما تنتجه من ادوية لمدة ستة شهور تنتهي في ۱۹۸۱/۱۲/۲۰ .
- ونظرا لان كثيرا من شركات الادوية قد اعيدت اليها المستندات لاستيفاء البيانات المطلوبة لاعادة التسجيل . وما يتطلب ذلك من وقت لتقديمها لمختبر مراقبة الادوية .
قرر
مادة أولى - يسمح لوكلاء شركات الادوية باستكمال المستندات اللازمة لاعادة تسجيل شركاتهم وما تنتجه من ادوية طبقا لاحكام القرار الوزاري رقم ٨٠/٣٠٢ خلال مدة ثلاثة شهور تنتهي في ۱۹۸۲/۳/۲۰ .
مادة ثانية - يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير الصحة العامة
التاريخ : ١٩ صفر ١٤٠٢ هـ
الموافق ١٥ ديسمبر ۱۹۸۱ م