وزارة الصحة العامة
قرار وزارى رقم ٢٠٤ لسنة ١٩٨٦ م
وزير الصحة العامة
بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم ٥٨ لسنة ١٩٨٦ .
وبناء على طلب اتحاد مستوردى الادوية واصحاب الصيدليات .
وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .
قرر
مادة اولى
تمدد المهلة الممنوحة لوكلاء شركات الادوية لتقديم شهادة تداول حديثة لكل مستحضر صيدلاني ، صادرة من السلطة الرسمية المختصة في بلد المنشأ ، وفقا للقرار الوزاري رقم ٥٨ لسنة ١٩٨٦ المشار اليه ، وذلك لمدة ثلاثة شهور تنتهى في ١٩٨٦/٨/١٥ .
مادة ثانية
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير الصحة العامة
التاريخ : ٢٥ شعبان ١٤٠٦ هـ
الموافق : ٤ مايو ١٩٨٦ م